قاعدة القرعة - الکریمي، حسین - الصفحة ٤٩ - المقام الأول في مدركها ومستندها
ومنها: الإشهاد على الدابة، ففي موثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رجلين اختصما إلى علي (عليه السلام) في دابة، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده (معتلف الدواب)، وأقامكل واحد منهما بينة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين [١].
ومنها: الإشهاد بالإيداع على الظاهر، ففي رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما، وجاء آخران فشهدا بأن له عنده مائة درهم، كلهم شهدوا في موقف، قال: اقرع بينهم، ثم استحلف الذين أصابهم القرع [٢].
ومنها: مورد اشتباه الولد بين العبد والحر والمشرك، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد، وادعوا الولد، اقرع بينهم، وكان الولد للذي يقرع [٣].
ومنها: الإشهاد على الزوجية [٤].
ومنها: قضية الشاب الذي خرج أبوه مع جماعة، ثم جاؤوا وشهدوا بموته [٥].
[١]الوسائل: ١٨ / ١٨٥ ب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ١٢.
[٢] الوسائل: ١٨ / ١٨٣ ب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ٧.
[٣] الوسائل: ١٨ / ١٨٧ ب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ١.
[٤] الوسائل: ١٨ / ١٨٤ ب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ٨.
[٥] مرآة العقول: ٢٤ / ٢٠٦.