محك النظر
(١)
التقديم
٣ ص
(٢)
البيئة الثقافية والفكرية
٥ ص
(٣)
البيئة الاجتماعية والاقتصادية
١١ ص
(٤)
الظروف السياسية العامة
١٣ ص
(٥)
حياة الغزالي وشخصيته
١٥ ص
(٦)
طبيعة الكتاب وموضوعاته
٢٩ ص
(٧)
نص كتاب محك النظر
٦٥ ص
(٨)
مقدمة تحصر مقصود الكتاب
٦٧ ص
(٩)
القول في شروط القياس
٦٩ ص
(١٠)
الفن الأول في السوابق
٧١ ص
(١١)
الفصل الأول في دلالة الألفاظ على المعاني
٧٣ ص
(١٢)
الفصل الثاني في النظر في المعاني المفردة
٧٨ ص
(١٣)
الفصل الثالث من فن السوابق من أحكام السوابق
٨٣ ص
(١٤)
الفن الثاني من محك القياس في المقاصد
٩٠ ص
(١٥)
الفن الثالث في المقاصد ـ الفصل الأول
٩٩ ص
(١٦)
الفصل الثاني من مدارك اليقين والاعتقاد
١٠٢ ص
(١٧)
الفن الثالث من القياس في اللواحق ـ الفصل الأول
١٠٩ ص
(١٨)
الفصل الثاني في بيان أن ما يسمى استقراء وتمثيلا يرجع بالضرورة إلى ما ذكرناه
١١٢ ص
(١٩)
الفصل الثالث من وجه لزوم النتيجة من المقدمات
١١٤ ص
(٢٠)
الفصل الرابع في انقسام القياس إلى قياس دلالة وقياس علة
١١٩ ص
(٢١)
الفصل الخامس في حصر مدارك الغلط في القياس
١٢١ ص
(٢٢)
الفصل السادس من القياس
١٢٩ ص
(٢٣)
القسم الثاني من الكتاب في محك الحد
١٣٤ ص
(٢٤)
القانون الأول
١٣٤ ص
(٢٥)
القانون الثاني
١٣٥ ص
(٢٦)
القانون الثالث
١٣٧ ص
(٢٧)
القانون الرابع
١٣٩ ص
(٢٨)
القانون الخامس
١٤٠ ص
(٢٩)
القانون السادس
١٤١ ص
(٣٠)
الفن الثاني من محك الحد في الامتحانات
١٤٥ ص
(٣١)
الامتحان الأول
١٤٥ ص
(٣٢)
الامتحان الثاني
١٤٨ ص
(٣٣)
الامتحان الثالث
١٥٠ ص
(٣٤)
الامتحان الرابع
١٥١ ص
(٣٥)
الامتحان الخامس
١٥١ ص
(٣٦)
الامتحان السادس
١٥٣ ص
(٣٧)
الامتحان السابع
١٥٧ ص
(٣٨)
الامتحان الثامن
١٥٩ ص
(٣٩)
خاتمة الكتاب
١٦٢ ص
(٤٠)
الفهارس
١٦٣ ص
(٤١)
فهرس المصطلحات
١٦٥ ص
(٤٢)
فهرس المحتويات
١٧٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص

محك النظر - الغزالي، أبو حامد - الصفحة ٩١ - الفن الثاني من محك القياس في المقاصد

لأنها لو بقيت أربعة لم تشترك المقدمتان في شيء وبطل الازدواج بينهما ولا تتولد النتيجة ، فإنك إذا قلت النبيذ مسكر ولم تتعرض.

في المقدمة الثانية : لا للنبيذ ولا للمسكر ولكن قلت والقتل حرام أو العالم حادث فلا ترتبط إحداهما بالأخرى. فبالضرورة لا بد من أن يكون أحد الأجزاء الأربعة متكرّرا في المقدمتين فيرجع إلى ثلاثة ، فلنصطلح على تسمية المكرّر في المقدمتين علة وهو الذي يمكن أن يقرن بقولك لأنه في جواب المطالبة. فإنه إذا قيل لك لم قلت إن النبيذ حرام فتقول لأنه مسكر ولا تقول لأنه حرام فما يقترن به لأن هو العلة ، ولنسمّ ما يجري مجرى النبيذ محكوما عليه وما يجري مجرى الحرام حكما ، فإنا في النتيجة نقول فالنبيذ حرام فنحكم على النبيذ بأنه حرام ونشتق للمقدمتين اسمين مختلفين من الأجزاء والمعاني التي تشتمل عليها لتسهل علينا الإشارة إليهما في التفهيم والمخاطبة ، ولا يمكن اشتقاق اسمين مختلفين لهما من العلّة. فإن العلّة داخلة فيهما جميعا فنشتقه من الجزءين الآخرين ، فالمقدمة التي فيها تعرض للمحكوم عليه نسمّيها المقدمة الأولى والتي فيها الحكم نسمّيها الثانية اشتقاقا من ترتيب أجزاء النتيجة. فإنا نقول في النتيجة فالنبيذ حرام فيكون النبيذ أولا والحرام ثانيا. والمقدمة التي فيها المحكوم عليه لا يتصور أن يكون فيها الحكم ، وهي مقدمة ، والتي فيها الحكم لا يتصور أن يكون فيها المحكوم عليه ، وهي مقدمة بل هما خاصتان للمقدمتين. واعلم أن النتيجة إنما تلزم من هذا القياس إذا كانت المقدمتان مسلمتين يقينا إن كان المطلوب عقليا أو ظنا إن كان المطلوب فقهيا. فإن نازعك الخصم في قولك كل مسكر حرام فإثباته بالنقل وهو قوله صلّى اللّه عليه وسلم «كل مسكر حرام» فإن لم تتمكن من تحقيق تلك المقدمة بحس ولا غيره ولا من إثبات الثاني بنقل أو غيره لم ينفعك القياس ، ومهما سلّمنا لم يتصور النزاع في النتيجة البتّة ، بل كل عقل صدق المقدمتين فهو مضطر للتصديق بالنتيجة مهما أحضرهما في الذهن وأحضر مجموعهما بالبال. وحاصل وجه الدلالة في هذا النظم أن الحكم على الصفة حكم على الموصوف ، فإنك إذا قلت النبيذ مسكر فقد