محك النظر
(١)
التقديم
٣ ص
(٢)
البيئة الثقافية والفكرية
٥ ص
(٣)
البيئة الاجتماعية والاقتصادية
١١ ص
(٤)
الظروف السياسية العامة
١٣ ص
(٥)
حياة الغزالي وشخصيته
١٥ ص
(٦)
طبيعة الكتاب وموضوعاته
٢٩ ص
(٧)
نص كتاب محك النظر
٦٥ ص
(٨)
مقدمة تحصر مقصود الكتاب
٦٧ ص
(٩)
القول في شروط القياس
٦٩ ص
(١٠)
الفن الأول في السوابق
٧١ ص
(١١)
الفصل الأول في دلالة الألفاظ على المعاني
٧٣ ص
(١٢)
الفصل الثاني في النظر في المعاني المفردة
٧٨ ص
(١٣)
الفصل الثالث من فن السوابق من أحكام السوابق
٨٣ ص
(١٤)
الفن الثاني من محك القياس في المقاصد
٩٠ ص
(١٥)
الفن الثالث في المقاصد ـ الفصل الأول
٩٩ ص
(١٦)
الفصل الثاني من مدارك اليقين والاعتقاد
١٠٢ ص
(١٧)
الفن الثالث من القياس في اللواحق ـ الفصل الأول
١٠٩ ص
(١٨)
الفصل الثاني في بيان أن ما يسمى استقراء وتمثيلا يرجع بالضرورة إلى ما ذكرناه
١١٢ ص
(١٩)
الفصل الثالث من وجه لزوم النتيجة من المقدمات
١١٤ ص
(٢٠)
الفصل الرابع في انقسام القياس إلى قياس دلالة وقياس علة
١١٩ ص
(٢١)
الفصل الخامس في حصر مدارك الغلط في القياس
١٢١ ص
(٢٢)
الفصل السادس من القياس
١٢٩ ص
(٢٣)
القسم الثاني من الكتاب في محك الحد
١٣٤ ص
(٢٤)
القانون الأول
١٣٤ ص
(٢٥)
القانون الثاني
١٣٥ ص
(٢٦)
القانون الثالث
١٣٧ ص
(٢٧)
القانون الرابع
١٣٩ ص
(٢٨)
القانون الخامس
١٤٠ ص
(٢٩)
القانون السادس
١٤١ ص
(٣٠)
الفن الثاني من محك الحد في الامتحانات
١٤٥ ص
(٣١)
الامتحان الأول
١٤٥ ص
(٣٢)
الامتحان الثاني
١٤٨ ص
(٣٣)
الامتحان الثالث
١٥٠ ص
(٣٤)
الامتحان الرابع
١٥١ ص
(٣٥)
الامتحان الخامس
١٥١ ص
(٣٦)
الامتحان السادس
١٥٣ ص
(٣٧)
الامتحان السابع
١٥٧ ص
(٣٨)
الامتحان الثامن
١٥٩ ص
(٣٩)
خاتمة الكتاب
١٦٢ ص
(٤٠)
الفهارس
١٦٣ ص
(٤١)
فهرس المصطلحات
١٦٥ ص
(٤٢)
فهرس المحتويات
١٧٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص

محك النظر - الغزالي، أبو حامد - الصفحة ١٣١ - الفصل السادس من القياس

بحسب هذه التخمينات ، وعلى المجتهد أن يتّبع فيه ظنه ويقرب منه حذف وصف الجماع حتى تبقى الكفارة منوطة بالإفطار كما قاله مالك. إذ كونه جماعا يضاهي كونه خبزا ولحما ، ولو أوجب الشرع بأكل الخبز لكنا نقول اللحم والفاكهة والماء في معنى الخبز ، إذ اختلاف آلات الإفطار لا ينبغي أن يكون لها مدخل في الكفارة وحذف موجب الإزهاق ، حتى يكون الرمح والنشاب والسكين في معنى السيف ، مهما ورد النص بوجوب القصاص في السيف. ولكن يعارضه أن هذه الكفارة شرعت لأن تكون للزجر فيختص بمحل الحاجة والجماع ممّا يشتد الشبق إليه ويعسر الصبر عنه ولا ينزجر ملابسه عنه إلا بوازع شرعي ، ولكن يعارضه أن الخبز أيضا يشتهي في الصوم ودرجات الشهوة لا تمكّن مراعاتها ، إذ يلحق جماع العجوز الشوهاء بالصبية المشتهاة مع التفاوت ، فيجاب عنه بأن ضبط مقادير الشهوات يختلف بالأشخاص والأحوال فلا يمكن ضبطه ، وقد ضبط الشرع جنس الجماع بتخصيصه بالحد وفساد الحج ، فكان ذلك سورا فاصلا. فهذا ممّا يتجاذب الظنون ويتنازع به المجتهدين ، فكل ذلك من المسالك المرضية وإن لم يذكر الجامع أصلا ولكني أقول هذا وإن لم يتعرض للجامع ، وإنما تعرض لحذف الفارق فقط. فلا يتجرأ الذهن على الحكم لحذف الفارق ولا بد من وصف في الأصل يكون المعنى الجامع المعتبر واستنشاق شمه من فرعه. ولكن على الإجمال لا على التجريد والتفصيل. فلولا أنا عرفنا أن الكفارة وجبت بالجماع لما فيه من هتك الحرمة على الجملة لما تجاسرنا على إلحاق الزنا به ، إذ الافتراق في وصف الحل والحرمة مؤثّر في أكثر أحكام الشرع ، ولكن في التغليط لا في التخفيف. فلو لا أن فهمنا أن الكفارة وجبت بطريق التغليط لا بطريق الإنعام وشكر النعمة لما ألحقنا الزنا به ، ألا ترى أن الشارع لمّا علق تحريم أمر الموطوءة وابنتها بوطي المرأة في النكاح لم يلحق به الزنا ، مع أن تحريم النكاح نوع حجر يمكن أن يجعل عقوبة ، ولكن لما كان الوطي في النكاح سنّة ولم تكن العقوبة بها لائقة وصلح هذا الحجر لأن يكون نعمة ، وهو أن يسلك بابنتها وأمها مسلك امرأة