محك النظر
(١)
التقديم
٣ ص
(٢)
البيئة الثقافية والفكرية
٥ ص
(٣)
البيئة الاجتماعية والاقتصادية
١١ ص
(٤)
الظروف السياسية العامة
١٣ ص
(٥)
حياة الغزالي وشخصيته
١٥ ص
(٦)
طبيعة الكتاب وموضوعاته
٢٩ ص
(٧)
نص كتاب محك النظر
٦٥ ص
(٨)
مقدمة تحصر مقصود الكتاب
٦٧ ص
(٩)
القول في شروط القياس
٦٩ ص
(١٠)
الفن الأول في السوابق
٧١ ص
(١١)
الفصل الأول في دلالة الألفاظ على المعاني
٧٣ ص
(١٢)
الفصل الثاني في النظر في المعاني المفردة
٧٨ ص
(١٣)
الفصل الثالث من فن السوابق من أحكام السوابق
٨٣ ص
(١٤)
الفن الثاني من محك القياس في المقاصد
٩٠ ص
(١٥)
الفن الثالث في المقاصد ـ الفصل الأول
٩٩ ص
(١٦)
الفصل الثاني من مدارك اليقين والاعتقاد
١٠٢ ص
(١٧)
الفن الثالث من القياس في اللواحق ـ الفصل الأول
١٠٩ ص
(١٨)
الفصل الثاني في بيان أن ما يسمى استقراء وتمثيلا يرجع بالضرورة إلى ما ذكرناه
١١٢ ص
(١٩)
الفصل الثالث من وجه لزوم النتيجة من المقدمات
١١٤ ص
(٢٠)
الفصل الرابع في انقسام القياس إلى قياس دلالة وقياس علة
١١٩ ص
(٢١)
الفصل الخامس في حصر مدارك الغلط في القياس
١٢١ ص
(٢٢)
الفصل السادس من القياس
١٢٩ ص
(٢٣)
القسم الثاني من الكتاب في محك الحد
١٣٤ ص
(٢٤)
القانون الأول
١٣٤ ص
(٢٥)
القانون الثاني
١٣٥ ص
(٢٦)
القانون الثالث
١٣٧ ص
(٢٧)
القانون الرابع
١٣٩ ص
(٢٨)
القانون الخامس
١٤٠ ص
(٢٩)
القانون السادس
١٤١ ص
(٣٠)
الفن الثاني من محك الحد في الامتحانات
١٤٥ ص
(٣١)
الامتحان الأول
١٤٥ ص
(٣٢)
الامتحان الثاني
١٤٨ ص
(٣٣)
الامتحان الثالث
١٥٠ ص
(٣٤)
الامتحان الرابع
١٥١ ص
(٣٥)
الامتحان الخامس
١٥١ ص
(٣٦)
الامتحان السادس
١٥٣ ص
(٣٧)
الامتحان السابع
١٥٧ ص
(٣٨)
الامتحان الثامن
١٥٩ ص
(٣٩)
خاتمة الكتاب
١٦٢ ص
(٤٠)
الفهارس
١٦٣ ص
(٤١)
فهرس المصطلحات
١٦٥ ص
(٤٢)
فهرس المحتويات
١٧٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص

محك النظر - الغزالي، أبو حامد - الصفحة ١٢٩ - الفصل السادس من القياس

الفصل السادس من القياس

في حصر مدارك الأقيسة الفقهية والتنبيه على جمل يزيد الانتفاع بها على مجلدات تحفظ من الأصول الرسمية. فنقول الحكم الشرعي تارة يكون مدركه أصل العلم وتارة يكون مدركه ملحق بأصل العلم. فالمعلوم بأصل العلم كالعلم بوجوب الكفارة على من أفطر بالجماع في نهار رمضان ، ويكون الأصل فيه إما قول أو فعل أو إشارة أو تقدير من صاحب الشرع صلوات اللّه عليه ، وليس ذلك تفصيله من غرضنا ، وإما الملحق بالأصل فله أقسام وتشترك في أمر واحد وهو أن من ضرورته حذف بعض أوصاف الأصل عن درجة الاعتبار حتى يتّسع الحكم ، فإن اتساع الحكم بحذف الأوصاف وأن نقصان الوصف يزيد في الموصوف ، أي في عمومه ، فإن غير البر لا يلحق بالبر ما لم يسقط اعتبار كونه برا في حكم الربوي ، والحمص لا تلتحق به المكيلات ما لم تحذف اعتبار كونه مطعوما ، والثوب على مذهب ابن الماجشون لا يعتبر به ما لم يسقط اعتبار كونه مقدّرا ، وهكذا كل من زاد إلحاقه زاد حذفه. فإذا عرفت هذا فاعلم أن للإلحاق طريقين : أحدهما ألا يتعرض الملحق إلا لحذف الوصف الفارق بين الملحق والملحق به ، فأما العلة الجامعة فلا يتعرض لها البتة ، ومع ذلك فيصحّ إلحاقه. وهذا له ثلاث درجات أعلاها أن يكون الحكم في الملحق أولى كما إذا قلت جامع الأعرابي أهله فلزمته الكفارة ، فمن يزني أولى بأن تلزمه ، لأن الفارق بين جماع الأهل والأجنبي كونه حلالا وهذا أولى بالإسقاط والحذف من وجوب