محك النظر
(١)
التقديم
٣ ص
(٢)
البيئة الثقافية والفكرية
٥ ص
(٣)
البيئة الاجتماعية والاقتصادية
١١ ص
(٤)
الظروف السياسية العامة
١٣ ص
(٥)
حياة الغزالي وشخصيته
١٥ ص
(٦)
طبيعة الكتاب وموضوعاته
٢٩ ص
(٧)
نص كتاب محك النظر
٦٥ ص
(٨)
مقدمة تحصر مقصود الكتاب
٦٧ ص
(٩)
القول في شروط القياس
٦٩ ص
(١٠)
الفن الأول في السوابق
٧١ ص
(١١)
الفصل الأول في دلالة الألفاظ على المعاني
٧٣ ص
(١٢)
الفصل الثاني في النظر في المعاني المفردة
٧٨ ص
(١٣)
الفصل الثالث من فن السوابق من أحكام السوابق
٨٣ ص
(١٤)
الفن الثاني من محك القياس في المقاصد
٩٠ ص
(١٥)
الفن الثالث في المقاصد ـ الفصل الأول
٩٩ ص
(١٦)
الفصل الثاني من مدارك اليقين والاعتقاد
١٠٢ ص
(١٧)
الفن الثالث من القياس في اللواحق ـ الفصل الأول
١٠٩ ص
(١٨)
الفصل الثاني في بيان أن ما يسمى استقراء وتمثيلا يرجع بالضرورة إلى ما ذكرناه
١١٢ ص
(١٩)
الفصل الثالث من وجه لزوم النتيجة من المقدمات
١١٤ ص
(٢٠)
الفصل الرابع في انقسام القياس إلى قياس دلالة وقياس علة
١١٩ ص
(٢١)
الفصل الخامس في حصر مدارك الغلط في القياس
١٢١ ص
(٢٢)
الفصل السادس من القياس
١٢٩ ص
(٢٣)
القسم الثاني من الكتاب في محك الحد
١٣٤ ص
(٢٤)
القانون الأول
١٣٤ ص
(٢٥)
القانون الثاني
١٣٥ ص
(٢٦)
القانون الثالث
١٣٧ ص
(٢٧)
القانون الرابع
١٣٩ ص
(٢٨)
القانون الخامس
١٤٠ ص
(٢٩)
القانون السادس
١٤١ ص
(٣٠)
الفن الثاني من محك الحد في الامتحانات
١٤٥ ص
(٣١)
الامتحان الأول
١٤٥ ص
(٣٢)
الامتحان الثاني
١٤٨ ص
(٣٣)
الامتحان الثالث
١٥٠ ص
(٣٤)
الامتحان الرابع
١٥١ ص
(٣٥)
الامتحان الخامس
١٥١ ص
(٣٦)
الامتحان السادس
١٥٣ ص
(٣٧)
الامتحان السابع
١٥٧ ص
(٣٨)
الامتحان الثامن
١٥٩ ص
(٣٩)
خاتمة الكتاب
١٦٢ ص
(٤٠)
الفهارس
١٦٣ ص
(٤١)
فهرس المصطلحات
١٦٥ ص
(٤٢)
فهرس المحتويات
١٧٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص

محك النظر - الغزالي، أبو حامد - الصفحة ١٣٠ - الفصل السادس من القياس

الكفارة في الاعتبار. والدرجة الثانية أن يكون بطريق المساواة كما قال النبي صلى اللّه عليه وسلم «من أعتق شركا من عبد قوم عليه الباقي» فقلنا الأمة كذلك من غير أن نبيّن هاهنا علة سراية العتق ، كما لم نبيّن في المثال السابق علة وجوب الكفارة. ولكن نعلم أنه لا فارق إلا الأنوثة وأن الأنوثة لا مدخل لها في التأثير فيما يرجع إلى حكم الرق وهو ظاهر ، بل ذلك كما لو حكم عليه السلام بالعتق في غلام كبير ، لكنّا نقضي في الصغير ولو قضى في عربي لقضينا في الهندي وعلمنا أنه مساو له. وإذا سجد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لسهوه في الصبح نعلم أن الظهر وسائر الأوقات في معناه ، إذ اختلاف الوقت نعلم قطعا أنه لا يؤثّر في جبر النقصان. ولقد زلّ من قال إن إلحاق الأمة بالعبد للقرب ، فإن القرب من الجانبين على وتيرة واحدة. ولو ورد نص في أن الأمة تجبر على النكاح وهو ثابت بالإجماع لكنّا نقول العبد في معناه. ولكن مأخذ هذا العلم ما تكرّر على أفهامنا من أحكام الشرع وعادته في قضية الرق والعتق أنه يسلك بالذكر والأنثى فبه مسلكا واحدا كما يسلك بالأبيض والأسود مسلكا واحدا. ولو لم نعرف هذا من عادته بطول ممارسة أحكام العتق والرق لكان لا يتّضح ذلك البتة ولم يظهر أنه يسلك بالذكر مسلك الأنثى في عقد النكاح ، فلذلك لم يكن العبد في معنى الأمة في الإجبار.

(الرتبة الثانية) أن يكون انحذاف الوصف الفارق مظنونا لا مقطوعا به كما تقول إن سراية العتق إلى نصف معيّن من العبد عند إضافته إلى نصف آخر أو إلى عضو معيّن كسرايته عند الإضافة إلى الجزء الشائع ، فإنه لا يفارقه إلا في كون المضاف معيّنا وشائعا. ويكاد يغلب على الظن أن هذا الوصف وهو كون المضاف إليه شائعا غير مؤثّر في الحكم ، ولكن ليس هذا معلوما كحذف وصف الأنوثة ، إذ فرق الشرع في إضافة التصرفات إلى المحال بين الشائع والمعيّن في البيع والهبة والرهن وغيرها ، وهذا يعارض أن الشائع في العتق والطلاق على الخصوص كالمعيّن في إباء الشرع الاقتصار فيه على البعض واعتبار هذا الوصف في غير العتق والطلاق ، كاعتبارنا الأنوثة في غير الرق والعتق من الشهادات والنكاح والقضاء وغيره ، فيصير الأمر مظنونا