محك النظر
(١)
التقديم
٣ ص
(٢)
البيئة الثقافية والفكرية
٥ ص
(٣)
البيئة الاجتماعية والاقتصادية
١١ ص
(٤)
الظروف السياسية العامة
١٣ ص
(٥)
حياة الغزالي وشخصيته
١٥ ص
(٦)
طبيعة الكتاب وموضوعاته
٢٩ ص
(٧)
نص كتاب محك النظر
٦٥ ص
(٨)
مقدمة تحصر مقصود الكتاب
٦٧ ص
(٩)
القول في شروط القياس
٦٩ ص
(١٠)
الفن الأول في السوابق
٧١ ص
(١١)
الفصل الأول في دلالة الألفاظ على المعاني
٧٣ ص
(١٢)
الفصل الثاني في النظر في المعاني المفردة
٧٨ ص
(١٣)
الفصل الثالث من فن السوابق من أحكام السوابق
٨٣ ص
(١٤)
الفن الثاني من محك القياس في المقاصد
٩٠ ص
(١٥)
الفن الثالث في المقاصد ـ الفصل الأول
٩٩ ص
(١٦)
الفصل الثاني من مدارك اليقين والاعتقاد
١٠٢ ص
(١٧)
الفن الثالث من القياس في اللواحق ـ الفصل الأول
١٠٩ ص
(١٨)
الفصل الثاني في بيان أن ما يسمى استقراء وتمثيلا يرجع بالضرورة إلى ما ذكرناه
١١٢ ص
(١٩)
الفصل الثالث من وجه لزوم النتيجة من المقدمات
١١٤ ص
(٢٠)
الفصل الرابع في انقسام القياس إلى قياس دلالة وقياس علة
١١٩ ص
(٢١)
الفصل الخامس في حصر مدارك الغلط في القياس
١٢١ ص
(٢٢)
الفصل السادس من القياس
١٢٩ ص
(٢٣)
القسم الثاني من الكتاب في محك الحد
١٣٤ ص
(٢٤)
القانون الأول
١٣٤ ص
(٢٥)
القانون الثاني
١٣٥ ص
(٢٦)
القانون الثالث
١٣٧ ص
(٢٧)
القانون الرابع
١٣٩ ص
(٢٨)
القانون الخامس
١٤٠ ص
(٢٩)
القانون السادس
١٤١ ص
(٣٠)
الفن الثاني من محك الحد في الامتحانات
١٤٥ ص
(٣١)
الامتحان الأول
١٤٥ ص
(٣٢)
الامتحان الثاني
١٤٨ ص
(٣٣)
الامتحان الثالث
١٥٠ ص
(٣٤)
الامتحان الرابع
١٥١ ص
(٣٥)
الامتحان الخامس
١٥١ ص
(٣٦)
الامتحان السادس
١٥٣ ص
(٣٧)
الامتحان السابع
١٥٧ ص
(٣٨)
الامتحان الثامن
١٥٩ ص
(٣٩)
خاتمة الكتاب
١٦٢ ص
(٤٠)
الفهارس
١٦٣ ص
(٤١)
فهرس المصطلحات
١٦٥ ص
(٤٢)
فهرس المحتويات
١٧٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص

محك النظر - الغزالي، أبو حامد - الصفحة ٥٦ - طبيعة الكتاب وموضوعاته

جرى الفنّ المخصّص للواحق القياس مجرى نظيره في المعيار.

وانتخب الغزالي بعضا من الأمثلة الدينيّة والفقهيّة المحض. ففي معرض حديثه عن عدم جواز إهمال شروط تركيب الاستدلال انتقى المثال : «هذا يجب عليه الرجم وهذا يجب عليه الرجم وهذا قد زنا وهو محصّن ، فإذا يجب عليه الرجم ، ولكن ترك مقدّمة الحكم وذكر مقدّمة المحكوم عليه لأنه يراه مشهورا» [١].

واستوى الاستقراء والتمثيل ، بالشرح والتحليل ، مع ما جاء في مضمونهما بالمقاصد والمعيار. وسرت شروحهما فقهيّة الطابع. ومن الأمثلة التي ردّدها الغزالي : «قولنا في الفقه الوتر ليس بفرض [٢] لأنه يؤدّى على الراحلة ، فيقال ولم قلتم إنّ الفرض لا يؤدّى على الراحلة ، فنقول عرفنا ذلك بالاستقراء ، فإنّا رأينا القضاء [٣] والأداء [٤] والمنذور [٥] وسائر


[١] الغزالي ، المحكّ ، ص ٥٩.

[٢] الفرض ، فرضت الشيء أفرضه فرضا وفرضته للتكثير أوجبته. والفرض السنّة ، فرض رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : أوجب وجوبا لازما ، والفرض التوقيت وكلّ واجب مؤقت ... والفرض والواجب سيّان عند الشافعي. ابن منظور ، لسان العرب ، ج‌ ٧ ، ص ٢٠٢ ـ ٢٠٣. وفرض الصلاة وغيرها إنما هو لازم للعبد كلزوم الحزّ للقدح. المرجع نفسه ص ٢٠٥.

[٣] القضاء ، الحكم ... القاضي معناه في اللغة القاطع للأمور المحكم لها. والقضاء أيضا مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه. وكلّ ما أحكم أو أتم أو ختم. المرجع نفسه ، ج‌ ١٥ ، ص ١٨٦.

[٤] الأداء ، تأدى القوم تأديا إذا أخذوا العدّة التي تقوّيهم على الدهر .. أدّى للصلاة أي تهيّأ .. أدّيته على أفعلته .. أدّى الشيء أوصله ، والاسم الأداء وهو أدى للأمانة منه .. تأدّيت إلى فلان من حقه إذا أدّيته وقضيته. المرجع نفسه ، ج‌ ١٤ ، ص ٢٤ ـ ٢٦.

[٥] المنذور ، النذر النحب ، وهو ما ينذره الإنسان فيجعله على نفسه نحبا واجبا. المرجع نفسه ، ج‌ ٥ ، ص ٢٠٠.