أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب)
(١)
الكلام في العقود
١ ص
(٢)
المطلب الأول يشتمل على فصول
١ ص
(٣)
أحدها الأحكام الخمسة لا تتعلق بالأعيان
١ ص
(٤)
ثانيها إذا تعلق لفظ التحريم بالمعاملة أو النهي بصيغة و كان بنفسها أو بجزئها أو بثمنها
٢ ص
(٥)
ثالثها قد يقال إن هنا أصلًا من الأخبار
٢ ص
(٦)
رابعها المشكوك في جواز استعماله و الانتفاع به
٢ ص
(٧)
خامسها لا ملازمة بين صفة الملك و المالية فرب شيء يعد مالًا
٣ ص
(٨)
سادسها ما كان تحت اليد فالأصل يقضي باختصاصه بصاحبه
٣ ص
(٩)
سابعها إن المعاوضة على رفع اليد عن الاختصاص جائزة بصلح و بشبهة
٣ ص
(١٠)
ثامنها لا ملازمة بين الملك و بين جواز النقل و التمليك في المشكوك بجواز نقله و تمليكه
٣ ص
(١١)
تاسعها لا ملازمة بين جواز النقل مطلقاً و بين جواز المعاوضة لتوقفه على عده مالًا يقابل بالعوض
٣ ص
(١٢)
عاشرها الأعيان النجسة أصالة كالخمر و النبيذ و الفقاع و الخنزير و الدم مما لا يقبل التطهير
٣ ص
(١٣)
حادي عشرها كل ما يقبل التطهير بملك و يجوز نقله
٤ ص
(١٤)
ثاني عشرها المائع المتنجس بالعارض أن قبل التطهير قبل جموده بالاتصال
٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها الدهن
٥ ص
(١٦)
رابع عشرها لو تعامل المجتهدان المختلفان في التقييد و الإطلاق و كان الدهن لا قابلية له للاستصباح تحت السماء
٥ ص
(١٧)
خامس عشرها لا تملك عذرة الإنسان و لا كل عذرة نجسة العين
٦ ص
(١٨)
سادس عشرها يجوز استعمال النجس في الجهة المنهي عنها لمكان تقية أو مرض أو اضطرار
٦ ص
(١٩)
سابع عشرها بيع النجس المائع أو الجامد في مقام جوازه إذا كان مأكولًا أو مشروباً يجب الإعلام بنجاسته للمشتري
٦ ص
(٢٠)
ثامن عشرها لا يجوز بيع النجس على مستحليه مطلقاً
٦ ص
(٢١)
تاسع عشرها يجوز الانتفاع بالأرواث الطاهرة و بيعها لحصول النفع بها من غير معارض
٧ ص
(٢٢)
العشرون تحريم الخبائث و تحليل الطيبات
٨ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون النهي المتعلق بالكل متعلق بالأجزاء التزاماً عرفياً
٨ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون ميتة غير ذي النفس السائلة يجوز ملك ما ينتفع به منها و بيعه و شراؤه
٨ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون اللهو الذي من شأنه أن يُنسي ذكر الله تعالى و عبادته و يلهي عن اكتساب الخير و الرزق حرام
٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون كلما يمكن الاكتساب به في جهتين محرمة و محللة اتبع في التحريم و التحليل قصد الناقل و المنقول إليه
٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون من جملة مشترك الجهتين بيع السلاح لأعداء الدين
١١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون كلما لا نفع له يعتد به في المعاوضة لذاته أو لخسته أو لقلته
١٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون مما يحرم الاكتساب به عمل الصور المجسمة ذوات الظل على شكل حيوان
١٥ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون مما يحرم فعله و الاكتساب به الغناء
١٦ ص
(٣١)
التاسع و العشرون و قد استثني بعضهم من حرمة الغناء ما يتبع في الأعراس
٢١ ص
(٣٢)
الثاني و الثلاثون يحرم التكسب بكتب الضلال نسخاً و بيعاً
٢٤ ص
(٣٣)
الثالث و الثلاثون يحرم التكسب بهجاء المؤمنين و أخذ الجعالة عليه و قبول العطايا لأجله
٢٧ ص
(٣٤)
الرابع و الثلاثون قد يستثنى من حرمة الهجاء ما كان واقعاً للمنكر المصر عليه صاحبه
٢٨ ص
(٣٥)
الخامس و الثلاثون مما يحرم التكسب به لحرمته في نفسه الكذبُ
٢٩ ص
(٣٦)
السادس و الثلاثون يحرم التكسب به سب المؤمنين
٣١ ص
(٣٧)
السابع و الثلاثون مما يحرم التكسب به (النميمة)
٣١ ص
(٣٨)
التاسع و الثلاثون مما يحرم التكسب به (مدح المذموم و ذم الممدوح)
٣٣ ص
(٣٩)
الأربعون يحرم التكسب (بالاستهزاء و السخرية بالمؤمن)
٣٣ ص
(٤٠)
الواحد و الأربعون يحرم التكسب (بالدعاء على المؤمنين) كُلًا أو بعضاً
٣٤ ص
(٤١)
الثاني و الأربعون يحرم التكسب (بالمكر و الخديعة و الحيلة)
٣٤ ص
(٤٢)
الثالث و الأربعون مما يحرم التكسب به و اخذ المال عليه أو لأجله أو شرائه الضمني و المصرح به فعل منافيات المروءة
٣٤ ص
(٤٣)
الرابع و الأربعون مما يحرم التكسب به لحرمة فعله كتاباً و سنة و إجماعاً بقسميه (الغيبة)
٣٥ ص
(٤٤)
الخامس و الأربعون مما يحرم التكسب له حد المال بجهته أو بشرطه الضمني أو المصرح به أو الدفع لقلته عمل السحر
٤٠ ص
(٤٥)
السادس و الأربعون في بيان موضوعه للشك أن كل ما كان عادياً فعله و عادياً تأثيره
٤١ ص
(٤٦)
السابع و الأربعون للغويين و الفقهاء اختلاف في تفسير السحر
٤٣ ص
(٤٧)
القسم الأول سحر الكذابين
٤٥ ص
(٤٨)
القسم الثاني سحر أهل الأوهام و النفوس القوية
٤٥ ص
(٤٩)
القسم الثالث يحصل بالاستعانة بالأرواح السفلية و هم الجن
٤٦ ص
(٥٠)
القسم الرابع يحصل بالتخيلات و الأخذ بالعيون
٤٦ ص
(٥١)
القسم الخامس يحصل من تراكيب آلات على النسب الهندسية
٤٦ ص
(٥٢)
القسم السادس خواص الأدوية المزيلة للعقل و الدخن المسكرة
٤٦ ص
(٥٣)
القسم السابع تعليق القلب بالأكاذيب
٤٦ ص
(٥٤)
القسم الثامن السعي بالنميمة و الضرر بالوجوه الخفية
٤٦ ص
(٥٥)
الثامن و الأربعون الأقرب أن السحر أكثره تخييل
٤٨ ص
(٥٦)
التاسع و الأربعون يقتل المسلم المستحل السحر
٤٩ ص
(٥٧)
الخمسون قد يستثنى من السحر اسماً و حكماً فقط أمور
٥٠ ص
(٥٨)
الواحد و الخمسون مما يحرم التكسب به و أخذ المال به (السيمياء)
٥٢ ص
(٥٩)
الثاني و الخمسون مما يحرم التكسب به (القيافة)
٥٢ ص
(٦٠)
الثالث و الخمسون يحرم التكسب بالعلم ببعض العلوم التي يدعى أهلها أنها تدل على أحوال الشخص و صفاته
٥٣ ص
(٦١)
الرابع و الخمسون مما يحرم التكسب به (الكهانة)
٥٤ ص
(٦٢)
الخامس و الخمسون يحرم التكسب (بعلم النجوم)
٥٥ ص
(٦٣)
السادس و الخمسون يحرم التكسب بالقمار و تعلمه و تعليمه للعمل به
٦٠ ص
(٦٤)
السابع و الخمسون مما يحرم التكسب به التكسب المشتمل على غش
٦٢ ص
(٦٥)
الثامن و الخمسون مما يحرم التكسب به (تزين الرجل بزينة المرأة)
٦٣ ص
(٦٦)
التاسع و الخمسون مما يحرم التكسب به تدليس الماشطة للنساء
٦٤ ص
(٦٧)
الستون مما يحرم التكسب به الواجب على الإنسان عيناً أو كفاية أو ما يندب كذلك مما لا يقبل النيابة
٦٤ ص
(٦٨)
الواحد و الستون يحرم التكسب بما يجب على الأجير فعله عيناً أو كفاية
٦٦ ص
(٦٩)
الثاني و الستون مما يحرم التكسب به المندوب على المستأجر عيناً لا يقبل المباشرة
٦٩ ص
(٧٠)
الثالث و الستون يحرم التكسب في الإمامة و المأمومية الواجبتين في الجمعة و العيدين
٧٠ ص
(٧١)
الرابع و الستون يجوز أجر على التوكيل في التزويج
٧١ ص
(٧٢)
الخامس و الستون يحرم التكسب بالقضاء بالحق فضلًا عن الباطل
٧٢ ص
(٧٣)
السادس و الستون مما يحرم التكسب به لحرمته في نفسه التشبيه بالمرأة المعلومة عند القابل و السامع
٧٣ ص
(٧٤)
السابع و الستون يحرم التكسب (بالتطفيف)
٧٤ ص
(٧٥)
الثامن و الستون يحرم التكسب بالجناية و السرقة فيما لا يجوز ذلك ثمناً و مثمناً
٧٤ ص
(٧٦)
التاسع و الستون لا يجب التكسب بكتابة القرآن و كتب الحديث و الفقه
٧٦ ص
(٧٧)
السبعون يحرم نقل ما دخل في رسم المصحف
٧٧ ص
(٧٨)
الحادي و السبعون يحرم التكسب عيناً و منفعة فيما لا يدخل في رفع اليد من جهة الاختصاص بغير الكلاب الأربعة الآتية إن شاء الله تعالى
٧٩ ص
(٧٩)
الثاني و السبعون يحرم التكسب بطريق الرشوة في حكم قضائي او إفتائي من المتخاصمين
٨٣ ص
(٨٠)
الثالث و السبعون مما يحرم التكسب به المال المدفوع عن موص أو موكل أو ولي أمر أو ملتمس لآخر على أن يدفعه لواحد غير معين
٨٥ ص
(٨١)
الرابع و السبعون يحرم التكسب (بالولاية) من حكام الجور
٩٠ ص
(٨٢)
السادس و السبعون يحرم على السلطان و عماله و كل متغلب على مال الخراج و التصرف فيه و قبضه و دفعه
١٠٠ ص
(٨٣)
السابع و السبعون يحرم التكسب بالمال المختلط حلاله بحرامه على نحو القبض و الاقباض و التصرف
١٠٨ ص
(٨٤)
الثامن و السبعون يحرم على الإنسان التكسب بمال ابيه و أخيه و أخته
١١١ ص
(٨٥)
التاسع و السبعون يحرم التكسب بما يأخذه الإنسان من ثمره نخل أو شجر أو زرع أو خضر إذا مر بها اتفاقاً من دون قصد
١١٢ ص
(٨٦)
الثمانون يحرم التكسب بمنافع الأجير الخاص
١١٣ ص
(٨٧)
الواحد و الثمانون يحرم التكسب و الأخذ و النقل بما يقدم للضيف من الطعام و الإكرام للأكل
١١٥ ص
(٨٨)
الثاني و الثمانون يحرم التكسب بغير الحر في جميع المعاوضات
١١٥ ص
(٨٩)
الثالث و الثمانون ذكرنا حرمة التكسب بمال الغير من غير إذنه
١١٦ ص
(٩٠)
المطلب الثاني في قواعد تشترك فيها أكثر العقود
١١٧ ص
(٩١)
القاعدة الأولى أن العقود تتبع القصود
١١٧ ص
(٩٢)
الثانية التراضي يشترط في العقود
١١٨ ص
(٩٣)
الثالثة كلما تصح فيه النيابة تصح فيه الولاية في مقام الولاية الإجبارية
١١٨ ص
(٩٤)
الرابعة لا يبعد نفوذ إجازة من تصرف بشيء من نقل أو انتقال أو مضاربة أو عارية أو رهن أو إجارة
١١٩ ص
(٩٥)
الخامسة يشترط في صحة العقود البلوغ من الموجب
١١٩ ص
(٩٦)
السادسة يشترط اتفاق القصدين و الرضاءين من الموجب و القابل
١٢٠ ص
(٩٧)
السابعة يشترط اتفاق قصد الاسم و الاشارة في المعقود عليه
١٢١ ص
(٩٨)
الثامنة الأصل في العقد سيما اللازم هو اللفظ الخاص بالصيغة الخاصة الصريحة
١٢١ ص
(٩٩)
التاسعة يخرج عما ذكرنا من عدم صلاحية الفعل للنقل و الانتقال المعاطاة في العقود اللّازمة
١٢٢ ص
(١٠٠)
العاشرة يقوم مقام القول الإشارة لمن لا يمكنه اللفظ
١٢٢ ص
(١٠١)
الحادية عشرة لا يصح عقد المعاوضة على ما لا يتمول عيناً أو منفعة
١٢٣ ص
(١٠٢)
الثانية عشرة لا تصح المعاوضة على ما لا يقدر على تسليمه و تسلمه
١٢٣ ص
(١٠٣)
الثالثة عشرة قاعدة الإحسان جاء بها الدليل على أن ما على المحسنين من سبيل
١٢٣ ص
(١٠٤)
السادسة عشرة الأصل في العقود التنجيز
١٢٥ ص
(١٠٥)
السابعة عشرة الأصل في العقود الحلول
١٢٦ ص
(١٠٦)
الثامنة عشرة الأصل في العقود حلول تسليم متعلق الملك من ثمن أو مثمن
١٢٦ ص
(١٠٧)
التاسعة عشرة الأصل وجود المملوك في العقود
١٢٦ ص
(١٠٨)
العشرون الأصل في العقود و قبولها للشروط
١٢٦ ص
(١٠٩)
الحادية و العشرون الاصل في العقود الجزم
١٢٦ ص
(١١٠)
الثانية و العشرون اشتهر أن ما يضمن بصحيحه في العقود يضمن بفاسده
١٢٧ ص
(١١١)
الثالثة و العشرون اشتهر بين الفقهاء أن المغرور رجع على من غره
١٢٧ ص
(١١٢)
الرابعة و العشرون عموم (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)
١٢٨ ص
(١١٣)
الخامسة و العشرون اشتهر من الأخبار حديث (لا ضرر و لا ضرار)
١٢٨ ص
(١١٤)
السابعة و العشرون الأصل في العقود الصحة عند وقوعها و الشك في أنها صحيحة أو فاسدة
١٣٠ ص
(١١٥)
الثامنة و العشرون الأصل في العقود اللزوم
١٣١ ص
(١١٦)
الثلاثون العقد يتولاه المالك أو وكيله أو وليه الإجباري
١٣١ ص
(١١٧)
الإحدى و الثلاثون الأصل في نواقل الأعيان البيع
١٣٢ ص
(١١٨)
الثانية و الثلاثون الأصل في الأسباب الشرعية تغاير تأثيرها و إن كانت كالمعرفات
١٣٣ ص
(١١٩)
الثالث و الثلاثون الأصل مساواة للفرد في النقل و الانتقال
١٣٤ ص
(١٢٠)
الرابع و الثلاثون الأصل في نواقل الأعيان و المنافع أنه لو وقع العقد مع القابل و غير القابل صح القابل
١٣٤ ص
(١٢١)
الخامس و الثلاثون الأصل في عقد جائر تابع للإذن أن ينتفى بانتفائها
١٣٥ ص
(١٢٢)
السادس و الثلاثون الأصل في شرائط العقود أن تكون واقعة
١٣٥ ص
(١٢٣)
السابع و الثلاثون الأصل في العقد أن لا يصح من جانب و يفسد من جانب آخر
١٣٦ ص
(١٢٤)
الثامنة و الثلاثون الأصل في العقود مغايرة أركانها الستة من حيث الذات
١٣٧ ص
(١٢٥)
التاسعة و الثلاثون الأصل في البيع أن يتعلق مبيعه بالأعيان
١٣٧ ص
(١٢٦)
الأربعون الأصل جواز جعل الثمن في المبيع عيناً و منفعة و حقاً
١٣٨ ص
(١٢٧)
الواحد و الأربعون يجوز استعمال الحيل الشرعية في العقود
١٣٨ ص
(١٢٨)
الثانية و الأربعون الأصل في بطلان العقود الواقعة على غير النهج الشرعي في مذهبنا
١٣٩ ص
(١٢٩)
الثالث و الأربعون الأصل في العقد و توابعه أن لا يؤثر إلا ما وقع التلفظ به
١٤٠ ص
(١٣٠)
الرابعة و الأربعون الاجتهاد و التقليد ليسا شرطاً في صحة العقد،
١٤٠ ص
(١٣١)
الخامس و الأربعون يقوم الحاكم مقام الممتنع في قبض حقه من ثمن أو مثمن أو وفاء دين
١٤٠ ص
(١٣٢)
السادس و الأربعون الأصل شمول الربا لجميع المعاوضة
١٤٠ ص
(١٣٣)
السابع و الأربعون الأصل في كل عقد وقع الفراغ من أنه لا يلتفت إلى الشك بعده
١٤١ ص
(١٣٤)
الثامنة و الأربعون و الأصل في كثير الشك عدم الاعتناء بشكه في جميع أنواع العقود
١٤٢ ص
(١٣٥)
التاسع و الأربعون الأصل في من ادّعى ملكا بأصالة أو ولاية أو وكالة فباعه أو وهبه هبة أو أجَّره تصديق قوله إذا لم يكن له معارض
١٤٢ ص
(١٣٦)
الخمسون من بعدوا عن ديار الشرع فلم يعرفوا عقداً و لم يتمكنوا من الوصول إلى الحاكم الشرعي
١٤٢ ص
(١٣٧)
الواحد و الخمسون الأصل في العقود التطابق صورة
١٤٢ ص
(١٣٨)
الثانية و الخمسون للحاكم الشرعي أن يتصرف بمال الفقراء مع الغبطة و يضارب به
١٤٣ ص
(١٣٩)
الثالثة و الخمسون الأصل في ألفاظ العقود و إن يكون التلفظ بها مملوكاً للافظ بها
١٤٣ ص
(١٤٠)
المطلب الثالث في الآداب
١٤٤ ص
(١٤١)
الأول يندب في التجارة أمور
١٤٤ ص
(١٤٢)
الثاني في تلقي الركبان و ما يشبههم من الوافدين و المعاملة معهم جائزة و مكروهة
١٤٨ ص

أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤٦ - القسم الثامن السعي بالنميمة و الضرر بالوجوه الخفية

القسم الثالث: يحصل بالاستعانة بالأرواح السفلية و هم الجن

و يكون بالتصفية و التجريد و بالدخن و العزائم.

القسم الرابع: يحصل بالتخيلات و الأخذ بالعيون

و سببها الخفة و سرعة الحركة في فعل يشتغل الناظر إليه فيشتغل إلى غيره كذلك فيريهم العجيب حيث وقع هذا الأمر الغريب بلا سبب.

القسم الخامس: يحصل من تراكيب آلات على النسب الهندسية

أو على ضرورة الخلاء فيحصل من ذلك آثار عجيبة و كتصويرها فارسين يقتل أحدهما الآخر و تصاوير الروم التي تصورها ضاحكة و تصاوير صندوق الساعات قيل و منه جر الأثقال بآلة خفيفة.

القسم السادس: خواص الأدوية المزيلة للعقل و الدخن المسكرة.
القسم السابع: تعليق القلب بالأكاذيب

كمن يرى الناس أنه يعرف الاسم الأعظم و إن الجن تطيعه و تنقاد إليه الأمور فيجذب إليه العقول الضعيفة و العقول السخيفة.

القسم الثامن: السعي بالنميمة و الضرر بالوجوه الخفية

و هذا كله كما ترى منه ما لا محصل له و ما لا محصل له لا يدخل في السحر و في الخبر أن السحر على وجوه شتى منها بمنزلة القلب كما أن الأطباء وصفوا لكل داء دواء فكذلك علماء السحر احتالوا لكل صحة آفة و لكل عافية سقماً عاهة و لكل معنى حيلة و نوع آخر معه حفظ و سرعة و مخاريق و خفة و نوع آخر منه ما يأخذ أولياء الشياطين منهم قال فمن أين علم الشياطين (السحر) قال من حيث عرف الأطباء الطب بعضه بتجربة و بعضه بعلاج إلى أن قال: قال أ يقدر الساحر أن يحول الإنسان بسحره في صورة الكلب و الحمار و قال هو أعجز عن ذلك و أضعف من أن يغير خلق الله من أبطل ما ركبه الله و صوره فهو شريك الله تعالى في خلقه لو قدر الساحر على ما وصفت لدفع عن نفسه الهرم و الآفة و لنفي البياض عن رأسه و الفقر عن ساحته و ذكر بعضهم أن من السحر ما يؤثر المحبة و البغضاء و ربط الرجل عن زوجته كما صنع في عمارة بن الوليد حيث نفخوا الزئبق