أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب)
(١)
الكلام في العقود
١ ص
(٢)
المطلب الأول يشتمل على فصول
١ ص
(٣)
أحدها الأحكام الخمسة لا تتعلق بالأعيان
١ ص
(٤)
ثانيها إذا تعلق لفظ التحريم بالمعاملة أو النهي بصيغة و كان بنفسها أو بجزئها أو بثمنها
٢ ص
(٥)
ثالثها قد يقال إن هنا أصلًا من الأخبار
٢ ص
(٦)
رابعها المشكوك في جواز استعماله و الانتفاع به
٢ ص
(٧)
خامسها لا ملازمة بين صفة الملك و المالية فرب شيء يعد مالًا
٣ ص
(٨)
سادسها ما كان تحت اليد فالأصل يقضي باختصاصه بصاحبه
٣ ص
(٩)
سابعها إن المعاوضة على رفع اليد عن الاختصاص جائزة بصلح و بشبهة
٣ ص
(١٠)
ثامنها لا ملازمة بين الملك و بين جواز النقل و التمليك في المشكوك بجواز نقله و تمليكه
٣ ص
(١١)
تاسعها لا ملازمة بين جواز النقل مطلقاً و بين جواز المعاوضة لتوقفه على عده مالًا يقابل بالعوض
٣ ص
(١٢)
عاشرها الأعيان النجسة أصالة كالخمر و النبيذ و الفقاع و الخنزير و الدم مما لا يقبل التطهير
٣ ص
(١٣)
حادي عشرها كل ما يقبل التطهير بملك و يجوز نقله
٤ ص
(١٤)
ثاني عشرها المائع المتنجس بالعارض أن قبل التطهير قبل جموده بالاتصال
٤ ص
(١٥)
ثالث عشرها الدهن
٥ ص
(١٦)
رابع عشرها لو تعامل المجتهدان المختلفان في التقييد و الإطلاق و كان الدهن لا قابلية له للاستصباح تحت السماء
٥ ص
(١٧)
خامس عشرها لا تملك عذرة الإنسان و لا كل عذرة نجسة العين
٦ ص
(١٨)
سادس عشرها يجوز استعمال النجس في الجهة المنهي عنها لمكان تقية أو مرض أو اضطرار
٦ ص
(١٩)
سابع عشرها بيع النجس المائع أو الجامد في مقام جوازه إذا كان مأكولًا أو مشروباً يجب الإعلام بنجاسته للمشتري
٦ ص
(٢٠)
ثامن عشرها لا يجوز بيع النجس على مستحليه مطلقاً
٦ ص
(٢١)
تاسع عشرها يجوز الانتفاع بالأرواث الطاهرة و بيعها لحصول النفع بها من غير معارض
٧ ص
(٢٢)
العشرون تحريم الخبائث و تحليل الطيبات
٨ ص
(٢٣)
الحادي و العشرون النهي المتعلق بالكل متعلق بالأجزاء التزاماً عرفياً
٨ ص
(٢٤)
الثاني و العشرون ميتة غير ذي النفس السائلة يجوز ملك ما ينتفع به منها و بيعه و شراؤه
٨ ص
(٢٥)
الثالث و العشرون اللهو الذي من شأنه أن يُنسي ذكر الله تعالى و عبادته و يلهي عن اكتساب الخير و الرزق حرام
٨ ص
(٢٦)
الرابع و العشرون كلما يمكن الاكتساب به في جهتين محرمة و محللة اتبع في التحريم و التحليل قصد الناقل و المنقول إليه
٩ ص
(٢٧)
الخامس و العشرون من جملة مشترك الجهتين بيع السلاح لأعداء الدين
١١ ص
(٢٨)
السادس و العشرون كلما لا نفع له يعتد به في المعاوضة لذاته أو لخسته أو لقلته
١٢ ص
(٢٩)
السابع و العشرون مما يحرم الاكتساب به عمل الصور المجسمة ذوات الظل على شكل حيوان
١٥ ص
(٣٠)
الثامن و العشرون مما يحرم فعله و الاكتساب به الغناء
١٦ ص
(٣١)
التاسع و العشرون و قد استثني بعضهم من حرمة الغناء ما يتبع في الأعراس
٢١ ص
(٣٢)
الثاني و الثلاثون يحرم التكسب بكتب الضلال نسخاً و بيعاً
٢٤ ص
(٣٣)
الثالث و الثلاثون يحرم التكسب بهجاء المؤمنين و أخذ الجعالة عليه و قبول العطايا لأجله
٢٧ ص
(٣٤)
الرابع و الثلاثون قد يستثنى من حرمة الهجاء ما كان واقعاً للمنكر المصر عليه صاحبه
٢٨ ص
(٣٥)
الخامس و الثلاثون مما يحرم التكسب به لحرمته في نفسه الكذبُ
٢٩ ص
(٣٦)
السادس و الثلاثون يحرم التكسب به سب المؤمنين
٣١ ص
(٣٧)
السابع و الثلاثون مما يحرم التكسب به (النميمة)
٣١ ص
(٣٨)
التاسع و الثلاثون مما يحرم التكسب به (مدح المذموم و ذم الممدوح)
٣٣ ص
(٣٩)
الأربعون يحرم التكسب (بالاستهزاء و السخرية بالمؤمن)
٣٣ ص
(٤٠)
الواحد و الأربعون يحرم التكسب (بالدعاء على المؤمنين) كُلًا أو بعضاً
٣٤ ص
(٤١)
الثاني و الأربعون يحرم التكسب (بالمكر و الخديعة و الحيلة)
٣٤ ص
(٤٢)
الثالث و الأربعون مما يحرم التكسب به و اخذ المال عليه أو لأجله أو شرائه الضمني و المصرح به فعل منافيات المروءة
٣٤ ص
(٤٣)
الرابع و الأربعون مما يحرم التكسب به لحرمة فعله كتاباً و سنة و إجماعاً بقسميه (الغيبة)
٣٥ ص
(٤٤)
الخامس و الأربعون مما يحرم التكسب له حد المال بجهته أو بشرطه الضمني أو المصرح به أو الدفع لقلته عمل السحر
٤٠ ص
(٤٥)
السادس و الأربعون في بيان موضوعه للشك أن كل ما كان عادياً فعله و عادياً تأثيره
٤١ ص
(٤٦)
السابع و الأربعون للغويين و الفقهاء اختلاف في تفسير السحر
٤٣ ص
(٤٧)
القسم الأول سحر الكذابين
٤٥ ص
(٤٨)
القسم الثاني سحر أهل الأوهام و النفوس القوية
٤٥ ص
(٤٩)
القسم الثالث يحصل بالاستعانة بالأرواح السفلية و هم الجن
٤٦ ص
(٥٠)
القسم الرابع يحصل بالتخيلات و الأخذ بالعيون
٤٦ ص
(٥١)
القسم الخامس يحصل من تراكيب آلات على النسب الهندسية
٤٦ ص
(٥٢)
القسم السادس خواص الأدوية المزيلة للعقل و الدخن المسكرة
٤٦ ص
(٥٣)
القسم السابع تعليق القلب بالأكاذيب
٤٦ ص
(٥٤)
القسم الثامن السعي بالنميمة و الضرر بالوجوه الخفية
٤٦ ص
(٥٥)
الثامن و الأربعون الأقرب أن السحر أكثره تخييل
٤٨ ص
(٥٦)
التاسع و الأربعون يقتل المسلم المستحل السحر
٤٩ ص
(٥٧)
الخمسون قد يستثنى من السحر اسماً و حكماً فقط أمور
٥٠ ص
(٥٨)
الواحد و الخمسون مما يحرم التكسب به و أخذ المال به (السيمياء)
٥٢ ص
(٥٩)
الثاني و الخمسون مما يحرم التكسب به (القيافة)
٥٢ ص
(٦٠)
الثالث و الخمسون يحرم التكسب بالعلم ببعض العلوم التي يدعى أهلها أنها تدل على أحوال الشخص و صفاته
٥٣ ص
(٦١)
الرابع و الخمسون مما يحرم التكسب به (الكهانة)
٥٤ ص
(٦٢)
الخامس و الخمسون يحرم التكسب (بعلم النجوم)
٥٥ ص
(٦٣)
السادس و الخمسون يحرم التكسب بالقمار و تعلمه و تعليمه للعمل به
٦٠ ص
(٦٤)
السابع و الخمسون مما يحرم التكسب به التكسب المشتمل على غش
٦٢ ص
(٦٥)
الثامن و الخمسون مما يحرم التكسب به (تزين الرجل بزينة المرأة)
٦٣ ص
(٦٦)
التاسع و الخمسون مما يحرم التكسب به تدليس الماشطة للنساء
٦٤ ص
(٦٧)
الستون مما يحرم التكسب به الواجب على الإنسان عيناً أو كفاية أو ما يندب كذلك مما لا يقبل النيابة
٦٤ ص
(٦٨)
الواحد و الستون يحرم التكسب بما يجب على الأجير فعله عيناً أو كفاية
٦٦ ص
(٦٩)
الثاني و الستون مما يحرم التكسب به المندوب على المستأجر عيناً لا يقبل المباشرة
٦٩ ص
(٧٠)
الثالث و الستون يحرم التكسب في الإمامة و المأمومية الواجبتين في الجمعة و العيدين
٧٠ ص
(٧١)
الرابع و الستون يجوز أجر على التوكيل في التزويج
٧١ ص
(٧٢)
الخامس و الستون يحرم التكسب بالقضاء بالحق فضلًا عن الباطل
٧٢ ص
(٧٣)
السادس و الستون مما يحرم التكسب به لحرمته في نفسه التشبيه بالمرأة المعلومة عند القابل و السامع
٧٣ ص
(٧٤)
السابع و الستون يحرم التكسب (بالتطفيف)
٧٤ ص
(٧٥)
الثامن و الستون يحرم التكسب بالجناية و السرقة فيما لا يجوز ذلك ثمناً و مثمناً
٧٤ ص
(٧٦)
التاسع و الستون لا يجب التكسب بكتابة القرآن و كتب الحديث و الفقه
٧٦ ص
(٧٧)
السبعون يحرم نقل ما دخل في رسم المصحف
٧٧ ص
(٧٨)
الحادي و السبعون يحرم التكسب عيناً و منفعة فيما لا يدخل في رفع اليد من جهة الاختصاص بغير الكلاب الأربعة الآتية إن شاء الله تعالى
٧٩ ص
(٧٩)
الثاني و السبعون يحرم التكسب بطريق الرشوة في حكم قضائي او إفتائي من المتخاصمين
٨٣ ص
(٨٠)
الثالث و السبعون مما يحرم التكسب به المال المدفوع عن موص أو موكل أو ولي أمر أو ملتمس لآخر على أن يدفعه لواحد غير معين
٨٥ ص
(٨١)
الرابع و السبعون يحرم التكسب (بالولاية) من حكام الجور
٩٠ ص
(٨٢)
السادس و السبعون يحرم على السلطان و عماله و كل متغلب على مال الخراج و التصرف فيه و قبضه و دفعه
١٠٠ ص
(٨٣)
السابع و السبعون يحرم التكسب بالمال المختلط حلاله بحرامه على نحو القبض و الاقباض و التصرف
١٠٨ ص
(٨٤)
الثامن و السبعون يحرم على الإنسان التكسب بمال ابيه و أخيه و أخته
١١١ ص
(٨٥)
التاسع و السبعون يحرم التكسب بما يأخذه الإنسان من ثمره نخل أو شجر أو زرع أو خضر إذا مر بها اتفاقاً من دون قصد
١١٢ ص
(٨٦)
الثمانون يحرم التكسب بمنافع الأجير الخاص
١١٣ ص
(٨٧)
الواحد و الثمانون يحرم التكسب و الأخذ و النقل بما يقدم للضيف من الطعام و الإكرام للأكل
١١٥ ص
(٨٨)
الثاني و الثمانون يحرم التكسب بغير الحر في جميع المعاوضات
١١٥ ص
(٨٩)
الثالث و الثمانون ذكرنا حرمة التكسب بمال الغير من غير إذنه
١١٦ ص
(٩٠)
المطلب الثاني في قواعد تشترك فيها أكثر العقود
١١٧ ص
(٩١)
القاعدة الأولى أن العقود تتبع القصود
١١٧ ص
(٩٢)
الثانية التراضي يشترط في العقود
١١٨ ص
(٩٣)
الثالثة كلما تصح فيه النيابة تصح فيه الولاية في مقام الولاية الإجبارية
١١٨ ص
(٩٤)
الرابعة لا يبعد نفوذ إجازة من تصرف بشيء من نقل أو انتقال أو مضاربة أو عارية أو رهن أو إجارة
١١٩ ص
(٩٥)
الخامسة يشترط في صحة العقود البلوغ من الموجب
١١٩ ص
(٩٦)
السادسة يشترط اتفاق القصدين و الرضاءين من الموجب و القابل
١٢٠ ص
(٩٧)
السابعة يشترط اتفاق قصد الاسم و الاشارة في المعقود عليه
١٢١ ص
(٩٨)
الثامنة الأصل في العقد سيما اللازم هو اللفظ الخاص بالصيغة الخاصة الصريحة
١٢١ ص
(٩٩)
التاسعة يخرج عما ذكرنا من عدم صلاحية الفعل للنقل و الانتقال المعاطاة في العقود اللّازمة
١٢٢ ص
(١٠٠)
العاشرة يقوم مقام القول الإشارة لمن لا يمكنه اللفظ
١٢٢ ص
(١٠١)
الحادية عشرة لا يصح عقد المعاوضة على ما لا يتمول عيناً أو منفعة
١٢٣ ص
(١٠٢)
الثانية عشرة لا تصح المعاوضة على ما لا يقدر على تسليمه و تسلمه
١٢٣ ص
(١٠٣)
الثالثة عشرة قاعدة الإحسان جاء بها الدليل على أن ما على المحسنين من سبيل
١٢٣ ص
(١٠٤)
السادسة عشرة الأصل في العقود التنجيز
١٢٥ ص
(١٠٥)
السابعة عشرة الأصل في العقود الحلول
١٢٦ ص
(١٠٦)
الثامنة عشرة الأصل في العقود حلول تسليم متعلق الملك من ثمن أو مثمن
١٢٦ ص
(١٠٧)
التاسعة عشرة الأصل وجود المملوك في العقود
١٢٦ ص
(١٠٨)
العشرون الأصل في العقود و قبولها للشروط
١٢٦ ص
(١٠٩)
الحادية و العشرون الاصل في العقود الجزم
١٢٦ ص
(١١٠)
الثانية و العشرون اشتهر أن ما يضمن بصحيحه في العقود يضمن بفاسده
١٢٧ ص
(١١١)
الثالثة و العشرون اشتهر بين الفقهاء أن المغرور رجع على من غره
١٢٧ ص
(١١٢)
الرابعة و العشرون عموم (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)
١٢٨ ص
(١١٣)
الخامسة و العشرون اشتهر من الأخبار حديث (لا ضرر و لا ضرار)
١٢٨ ص
(١١٤)
السابعة و العشرون الأصل في العقود الصحة عند وقوعها و الشك في أنها صحيحة أو فاسدة
١٣٠ ص
(١١٥)
الثامنة و العشرون الأصل في العقود اللزوم
١٣١ ص
(١١٦)
الثلاثون العقد يتولاه المالك أو وكيله أو وليه الإجباري
١٣١ ص
(١١٧)
الإحدى و الثلاثون الأصل في نواقل الأعيان البيع
١٣٢ ص
(١١٨)
الثانية و الثلاثون الأصل في الأسباب الشرعية تغاير تأثيرها و إن كانت كالمعرفات
١٣٣ ص
(١١٩)
الثالث و الثلاثون الأصل مساواة للفرد في النقل و الانتقال
١٣٤ ص
(١٢٠)
الرابع و الثلاثون الأصل في نواقل الأعيان و المنافع أنه لو وقع العقد مع القابل و غير القابل صح القابل
١٣٤ ص
(١٢١)
الخامس و الثلاثون الأصل في عقد جائر تابع للإذن أن ينتفى بانتفائها
١٣٥ ص
(١٢٢)
السادس و الثلاثون الأصل في شرائط العقود أن تكون واقعة
١٣٥ ص
(١٢٣)
السابع و الثلاثون الأصل في العقد أن لا يصح من جانب و يفسد من جانب آخر
١٣٦ ص
(١٢٤)
الثامنة و الثلاثون الأصل في العقود مغايرة أركانها الستة من حيث الذات
١٣٧ ص
(١٢٥)
التاسعة و الثلاثون الأصل في البيع أن يتعلق مبيعه بالأعيان
١٣٧ ص
(١٢٦)
الأربعون الأصل جواز جعل الثمن في المبيع عيناً و منفعة و حقاً
١٣٨ ص
(١٢٧)
الواحد و الأربعون يجوز استعمال الحيل الشرعية في العقود
١٣٨ ص
(١٢٨)
الثانية و الأربعون الأصل في بطلان العقود الواقعة على غير النهج الشرعي في مذهبنا
١٣٩ ص
(١٢٩)
الثالث و الأربعون الأصل في العقد و توابعه أن لا يؤثر إلا ما وقع التلفظ به
١٤٠ ص
(١٣٠)
الرابعة و الأربعون الاجتهاد و التقليد ليسا شرطاً في صحة العقد،
١٤٠ ص
(١٣١)
الخامس و الأربعون يقوم الحاكم مقام الممتنع في قبض حقه من ثمن أو مثمن أو وفاء دين
١٤٠ ص
(١٣٢)
السادس و الأربعون الأصل شمول الربا لجميع المعاوضة
١٤٠ ص
(١٣٣)
السابع و الأربعون الأصل في كل عقد وقع الفراغ من أنه لا يلتفت إلى الشك بعده
١٤١ ص
(١٣٤)
الثامنة و الأربعون و الأصل في كثير الشك عدم الاعتناء بشكه في جميع أنواع العقود
١٤٢ ص
(١٣٥)
التاسع و الأربعون الأصل في من ادّعى ملكا بأصالة أو ولاية أو وكالة فباعه أو وهبه هبة أو أجَّره تصديق قوله إذا لم يكن له معارض
١٤٢ ص
(١٣٦)
الخمسون من بعدوا عن ديار الشرع فلم يعرفوا عقداً و لم يتمكنوا من الوصول إلى الحاكم الشرعي
١٤٢ ص
(١٣٧)
الواحد و الخمسون الأصل في العقود التطابق صورة
١٤٢ ص
(١٣٨)
الثانية و الخمسون للحاكم الشرعي أن يتصرف بمال الفقراء مع الغبطة و يضارب به
١٤٣ ص
(١٣٩)
الثالثة و الخمسون الأصل في ألفاظ العقود و إن يكون التلفظ بها مملوكاً للافظ بها
١٤٣ ص
(١٤٠)
المطلب الثالث في الآداب
١٤٤ ص
(١٤١)
الأول يندب في التجارة أمور
١٤٤ ص
(١٤٢)
الثاني في تلقي الركبان و ما يشبههم من الوافدين و المعاملة معهم جائزة و مكروهة
١٤٨ ص

أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٦٥ - الستون مما يحرم التكسب به الواجب على الإنسان عيناً أو كفاية أو ما يندب كذلك مما لا يقبل النيابة

الاستعانة بغير فعل المختار كالحيوان و الآلات من يصدر الفعل منه بغير اختيار لأن المقصود بالمباشرة أن يقال عرفاً أنه هو الفاعل و يشتد اشتراط المباشرة في العبادات التي تمحضت للعبودية و لم يعلم لها جهة مصلحة دنيوية و يضاف إلى ذلك الظهور في العبادة المحضة أن ما شك في شرطيته شرط و على ما ذكرناه فكل خطاب مطلق أو مشروط به المباشرة لا يصح التكسب به لعدم صحة نقله و انتقاله و كل خطاب دل الدليل على عدم اشتراط المباشرة فيه و صحة النيابة و أجزائها عن المخاطب صحة الاستئجار عليه لأن الإجارة ملزمة للنيابة فتصح الإجارة عن الأحياء في الحج الواجب عن المغصوب لقيام الدليل على لزوم استنابته عند عدم تمكنه و يتبعه صلاة الطواف الواجبة و كذا ما دل على جواز أن يوصيه غيره عند عدم قدرته أو يطوف به غيره أو يسعى به و كذا ما دل على جواز النيابة عن الأحياء في بعض المندوبات كالزيارة و يتبعها ركعتاها و الدعاء و الطواف و كذا ما دل على جواز النيابة عن الأموات في قضاء الصلاة و الصيام و الحج المندوب و الواجب و كذا الصلوات المندوبة عنه و التسبيحات و قراءة القرآن و الأدعية و الأذكار و غير ذلك مما دل على جواز النيابة عنه و ليس منه ما دل على جواز هذا الثواب بعد أن يكون عمل العامل بنفسه لا بنية النيابة و إن توقفت صحته على الدليل و يمكن أن يقال إن النيابة عن الأموات ليست من هذا المقام لعدم تعلق الخطاب بالميت بعد موته كي يكون الفاعل نائباً عنه بل ما يفعله الحي حكم شرعي تعلق بالحي بعد موت الميت و لكنه نظيره و قريب إليه و بالجملة فهذا كله لا يصح الاستئجار عليه لدلالة الدليل على جواز النيابة فيه لا بما قيل من أن عموم أدلة الإجارة تشمله فما ظهر من المباشر في الخطاب يحكم عليها عموم دليل الإجارة أو منع ظهور الخطاب في المباشرة لأن أدلة الإجارة مسوقة لبيان لزوم الإجارة و الأجرة عند صحة النيابة و ليست مسوقة لبيان كل عمل يصح الاستئجار عليه و أين هذا من ذاك كما أن القول بأن الاستئجار على العمل المشروط بالقربة لا يصح لمنافاة الإجارة للقربة لصيرورة العمل في مقابلة الآخر المنافي للخلوص ضعيف جداً لا يلتفت إليه أو لا من جهة ورود النص به في بعض العبادات و انعقاد الإجماع على صحته في النيابة عن