أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٢٦ - الحادية و العشرون الاصل في العقود الجزم
بمعنى حلول اثر النقل و الانتقال و هو الملك إلا ما خرج بالدليل كتأخر الملك في الوصية إلى ما بعد الموت و تأخير الملك في الوقف إلى ظهور البطن الثاني فيتلقى من الواقف و بالجملة فالملك لا يتأخر عن سببه إلا بدليل يدل عليه.
الثامنة عشرة: الأصل في العقود حلول تسليم متعلق الملك من ثمن أو مثمنإلا ما اجل بدليل كالنسيئة و السلم.
التاسعة عشرة: الأصل وجود المملوك في العقودإلا ما خرج بالدليل لجميع المعدوم و إجارة العمل و المنفعة المتأخرة مع أن الجميع موجودة بالقوة لقيام الأول بأصله و قيام الثاني بالأجير و الثالث بالعين المستأجرة و قد يدعى أن المعدوم لا يملك و لكنه يملك أن يملك بعد وجوده بصيغة الملك ليست قائمة بل بملكيته بعد ذلك.
العشرون: الأصل في العقود و قبولها للشروطلعموم أدلة الشروط و لأنها من مواردها المقطوع بها و الشرط في اللازم لازم و في الجائز جائز و فائدته في اللازم الإلزام به مطلقا فان لم يمكن حصوله تسلط المشتري على الفسخ و فائدته في الجائز لزومه ما لم يفسخ الجائز أو ينفسخ و أيضاً لو لزم الجائز جاز من جهة الشرط و يفسد العقد لو كان الشرط حراماً أو غير مقدور أو مخالفاً لكتاب الله و سنة نبيه) (صلّى الله عليه و آله و سلّم)) أو حرم حلالًا أو غير حكماً شرعياً أو منافياً لمقتضى ذات العقد و وضعه و فسد العقد بفساده صح و لو كان سفهاً أو لغواً فلا يبعد عدم و لو نافى مقتضى إطلاقه فلا بأس و اشتراط الخيار في العقد اللازم قضى به الاجماع و الدليل و الكلام فيه يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
الحادية و العشرون: الاصل في العقود الجزملعدم انصراف العقد لغير المجزوم به و لظاهر الاجماع فلو ردد بين بعتك أو صالحتك أو آجرتك أو اعرتك أو ردد بين بعتك أو بعت غيرك أو بعتك انا أو موكلي أو ردد بين كون المبيع هذا أو هذا أو احدهما أو بين هذا الثمن أو هذا واحدهما نعم لو صالح على مشاهد و ردده في كيله و وزنه أو على معين فردد في اسمه فلا باس.