مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٢٣ - حکم المحدث فی أثناء الأذان و الإقامة
و المحدث فی أثناء الأذان و الإقامة یبنی، و الأفضل إعادة الإقامة، و لو أحدث فی الصلاة لم یُعد الإقامة إلّا أن یتکلّم.
______________________________
[حکم المحدث فی أثناء الأذان و الإقامة] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه: و المحدث فی أثناء الأذان و الإقامة یبنی
هذا ممّا اتفقت علیه کلمة القائلین بعدم اشتراط الطهارة، و أمّا من اشترطها فی الإقامة فقد أوجب الاستئناف فیها. و لا بدّ من عدم الاخلال بالموالاة عادة کما تقدّم.
قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه: و الأفضل إعادة الإقامة
استدلّ علیه الأکثر بما مرَّ [١] من تأکّد استحباب الطهارة فیها. و فی «المدارک [٢]» انّه لا یستلزم المدّعی، ثمّ استدلّ علیه بخبر أبی هارون المکفوف [٣] المتضمّن أنّ الإقامة من الصلاة. و الأولی الاستدلال علیه بما قاله الکاظم علیه السلام فی خبر قرب الإسناد للحمیری [٤] «إن کان الحدث فی الأذان فلا بأس و إن کان فی الإقامة فلیتوضّأ و لیقم إقامة (إقامته خ ل)».
قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه: و لو أحدث فی الصلاة لم یُعد الإقامة إلّا أن یتکلّم
کما صرّح بذلک فی «النهایة [٥] و المبسوط [٦] و الشرائع [٧] و النافع [٨]
(١) تقدّم فی ص ٤٣٦ ٤٣٨.
(٢) مدارک الأحکام: فی أحکام الأذان ج ٣ ص ٣٠١.
(٣) وسائل الشیعة: ب ١٠ من أبواب الأذان و الإقامة ح ١٢ ج ٤ ص ٦٣٠.
(٤) قرب الإسناد: ح ٦٧٣ ص ١٨٢.
(٥) النهایة: فی الأذان و الإقامة ص ٦٥.
(٦) المبسوط: فی الأذان و الإقامة ج ١ ص ٩٨.
(٧) شرائع الإسلام: فی أحکام الأذان ج ١ ص ٧٧.
(٨) المختصر النافع: فی لواحق الأذان ص ٢٩.