رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٣
في عدم المنفعة، وعدم ورود الدية فيهما لخصوص الحشفة، مع كونه عضوا فينسب بعضه إلى مجموعه، بناء على الأصل [١].
(وفي الخصيتين) معا (الدية) كاملة إجماعا فتوى ونصا عموما وخصوصا.
ففي الصحيح: وفي البيضتين الدية [٢].
(وفي كل واحدة) منهما (نصف الدية) وفاقا للمقنعة [٣] والمبسوط [٤] والنهاية [٥] والخلاف [٦] والكامل [٧] والإصباح [٨] والسرائر [٩] والغنية [١٠]، وبالجملة الأكثر، كما صرح به جماعة، وعليه المتأخرون كافة، بل ظاهر الغنية أن عليه إجماع الإمامية. وهو الحجة، مضافا إلى النصوص القائلة: إن ما في الإنسان منه اثنان في أحدهما نصف الدية، ويعضده إطلاق ما في كتاب ظريف من قوله: «وفي خصية الرجل خمسمائة دينار» [١١].
(وفي رواية) صحيحة عمل بها جماعة ومنهم الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الإجماع [١٢] أنه (في اليسرى ثلثا الدية) وفي اليمنى الثلث مع تضمنها أن ما كان في الجسد منه اثنان فيه نصف الدية، ولذا سئل الراوي عن التفصيل، فقال: أليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان - إلى آخره - فقال: (لأن الولد منها) أي من البيضة اليسرى [١٣]، ونحوها المرفوع المروي
[١] في «ش» توجد زيادة كلمة: سل.
[٢] الوسائل ١٩: ٢١٥ - ٢٣٦، الباب ١ - ١٨ من أبواب ديات الأعضاء، ذيل الحديث ٤، ١.
[٣] المقنعة: ٧٥٥.
[٤] المبسوط ٧: ١٥٢.
[٥] النهاية ٣: ٤٤١.
[٦] الخلاف ٥: ٢١٢ - ٢٥٩، المسألة ٩٤ - ٦٩.
[٧] المختلف ٩: ٣٨٨.
[٨] إصباح الشيعة: ٥٠٧.
[٩] السرائر ٣: ٣٩٣.
[١٠] الغنية: ٤١٨.
[١١] الوسائل ١٩: ٢١٥ - ٢٣٦، الباب ١ - ١٨ من أبواب ديات الأعضاء، ذيل الحديث ٤، ١.
[١٢] الخلاف ٥: ٢١٢ - ٢٥٩، المسألة ٩٤ - ٦٩.
[١٣] الوسائل ١٩: ٢١٤، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١.