رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٩
قيل: ويمكن أن يكونوا حملوه على اللحية إذا نبتت، وقد مر، أو على الساعدين ففي كتاب ظريف: أن فيه إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس، بناء على أن المراد به الساعدان جميعا [١].
وهو كما ترى، بل الظاهر وصول نص إليهم لم يصل إلينا.
وهنا أقوال أخر غير معلومة المأخذ عدا ما في الغنية من أن فيه عشر الدية مدعيا عليه إجماع الإمامية [٢]، وحكي أيضا عن الإصباح [٣] وموضع من السرائر [٤] والمقنعة [٥]. والحجة عليه بعد الإجماع المزبور ما في كتاب ظريف: من أنه إن كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار، فإن عثم فألف دينار [٦]، وبه أفتى في الإرشاد أيضا، فقال: ولو كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة دينار، فإن عثم فألف [٧]، مع أنه قال قبل ذلك بلا فاصلة: فإن صلح - أي الظهر - فالثلث.
وهو غريب، إلا أن يبني على الفرق عنده بين الظهر والصلب، كما يستفاد منه أيضا في التحرير [٨]، ولكنه خلاف ظاهر الأصحاب، بل صريح بعضهم كشيخنا في الروضة [٩]، حيث فسر الصلب بالظهر، وبه صرح في مجمع البحرين وغيره.
(وفي) قطع (ثديي المرأة ديتها) كاملة (وفي كل واحدة نصف الدية) إجماعا على الظاهر المصرح به في الغنية والتحرير [١٠]
[١] كشف اللثام ٢: ٥٠٦ س ٣٦.
[٢] الغنية: ٤١٨.
[٣] إصباح الشيعة: ٥٠٦.
[٤] السرائر ٣: ٣٩١.
[٥] المقنعة: ٧٥٦.
[٦] الوسائل ١٩: ٢٣١، الباب ١٣ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١.
[٧] الإرشاد ٢: ٢٣٩.
[٨] التحرير ٢: ٢٧١ س ١٠.
[٩] الروضة ١٠: ٢٣٢ - ٢٣٣.
[١٠] التحرير ٢: ٢٧٣ س ٢١.