رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٩
(النظر الثالث في الجناية على الأطراف) وبيان مقادير دياتها (ومقاصده ثلاثة): (الأول) (في) بيان (ديات الأعضاء) (و) اعلم أن (في شعر الرأس) إذا جنى عليه (الدية) كاملة (وكذا اللحية) على الأظهر الأشهر بين الطائفة، بل عليه الإجماع في الغنية [١]، للنصوص المستفيضة: منها الصحيح المروي في الفقيه والتهذيب: رجل صب ماء حارا على رأس رجل فأسقط شعره فلا ينبت أبدا، قال: عليه الدية كذا في الفقيه [٢] وفي التهذيب فامتعط شعر رأسه ولحيته [٣]. ونحوه غيره [٤] من دون زيادة ولحيته.
والقوي وغيره: في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية [٥].
والخبر: أهرق رجل قدرا فيه ماء مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي (عليه السلام) فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية [٦]. إلى غير ذلك من النصوص الآتي إلى بعضها الإشارة.
وقصور السند أو ضعفه منجبر بالشهرة، وحكاية الإجماع المتقدمة، فاندفع الاعتراض به على ما عدا الصحيحة.
[١] الغنية: ٤١٦.
[٢] الفقيه ٤: ١٤٩، الحديث ٥٣٣٠.
[٣] التهذيب ١٠: ٢٥٠، الحديث ٩٩٢ - ٩٩١.
[٤] التهذيب ١٠: ٢٥٠، الحديث ٩٩٢ - ٩٩١.
[٥] الوسائل ١٩: ٢٦٠، الباب ٣٧ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١، ٣.
[٦] الوسائل ١٩: ٢٦٠، الباب ٣٧ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١، ٣.