رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٩
مما مر ثمة دليل أصل الحكم في المسألة، مضافا إلى الإجماع منا عليه في المحكي عن ظاهر السرائر [١] وعن صريح الخلاف [٢]، وصريح النصوص المستفيضة: منها - زيادة على ما مر في أحاديث الغرة والصحيحة المتقدمة قريبا - ما ورد في دية الميت، وفيه: وهي أي دية الجنين لورثته، ودية هذا أي الميت له لا للورثة [٣]. إلى غير ذلك من النصوص.
(ودية) أعضائه و (جراحاته) يعتبر (بنسبة ديته) ففي قطع يده خمسون دينارا وفي حارصته دينار وهكذا بلا خلاف، للصحيح: وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى الرجل والمرأة كاملة وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار [٤].
(ومن أفزع مجامعا فعزل) بذلك النطفة (فعليه) دية ضياع النطفة (عشر دنانير) بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع عن الانتصار [٥] والخلاف [٦] وفي الغنية [٧]. وهو الحجة; مضافا إلى الصحيحة المتقدمة قريبا.
(ولو عزل عن زوجته) الحرة (اختيارا) بغير إذنها (قيل: يلزمه) أيضا (دية النطفة عشرة دنانير، والأشبه الاستحباب) لما مر في النكاح، وإن كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه في المقام، لدعوى الشيخ في الخلاف [٨] وابن زهرة [٩] على الوجوب الإجماع، مع مصير كثير من الأصحاب إليه،
[١] السرائر ٣: ٤١٧ - ٤١٨.
[٢] الخلاف ٥: ٢٩٤، المسألة ١٢٦.
[٣] الوسائل ١٩: ٢٤٧ - ٢٣٧، الباب ٢٤ - ١٩ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٢، ١.
[٤] الوسائل ١٩: ٢٤٧ - ٢٣٧، الباب ٢٤ - ١٩ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٢، ١.
[٥] الانتصار: ٢٦٥.
[٦] الخلاف ٥: ٢٩٣، المسألة ١٢٣.
[٧] الغنية: ٤١٥.
[٨] الخلاف ٥: ٢٩٣، المسألة ١٢٣.
[٩] الغنية: ٤١٥.