رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٧
وهنا (مسائل) ثمان: (الأولى: دية النافذة في الأنف) بحيث تثقب المنخرين معا ولا تنسد (ثلث ديته) بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في ظاهر عبارة بعض الأجلة [١]. وهو الحجة; مضافا إلى المعتبرة [٢] ومنها كتاب ظريف [٣] والرضوي، كما حكي [٤].
والخبر: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في النافذة يكون في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو [٥].
(فإن صلحت) وانسدت (فخمس الدية) مائتا دينار في المشهور بين الأصحاب، على الظاهر المصرح به في المختلف [٦]، ومستندهم غير واضح، عدا ما قيل: من كونه كتاب ظريف، وهو غريب، فإن المروي فيه على ما يوجد في الكتب الثلاثة [٧]، والمختلف [٨] وغيره أن فيها خمس دية الروثة مائة دينار، وبه أفتى الإسكافي [٩] والحلي في السرائر [١٠] وعن الخلاف [١١]، وهو الأصح، لعدم المعارض، مضافا إلى الأصل.
(ولو كانت) النافذة (في أحد المنخرين) خاصة (إلى الحاجز) بينهما (فعشر الدية) مائة دينار، إما مطلقا كما هنا وفي الشرائع [١٢] واللمعة [١٣] وغيرها، أو بشرط البرء، وإلا فسدس الدية كما عليه
[١] لم نعثر على قائله.
[٢] الوسائل ١٩: ٢٦٨، ٢٢١، الباب ٤٣، ٤ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٢، ١.
[٣] الوسائل ١٩: ٢٦٨، ٢٢١، الباب ٤٣، ٤ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٢، ١.
[٤] فقه الرضا (عليه السلام): ٣١٦.
[٥] الوسائل ١٩: ٢٩١، الباب ٢ من أبواب ديات الشجاج، الحديث ٧.
[٦] المختلف ٩: ٤٣٩.
[٧] الكافي ٧: ٣٣١، الفقيه ٤: ٨١، الحديث ١، التهذيب ١٠: ٢٩٨، الحديث ٢٦.
[٨] المختلف ٩: ٤٣٩.
[٩] المختلف ٩: ٤٣٩.
[١٠] السرائر ٣: ٤١١.
[١١] الخلاف ٥: ٢٣٧، المسألة ٢٦.
[١٢] الشرائع ٤: ٢٧٧.
[١٣] اللمعة ١٠: ٢٧٥.