رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٢
(وهي في العمد خمسون يمينا) إجماعا على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر، كالتنقيح وشرح الشرائع للصيمري [١] والروضة [٢] ونكت الإرشاد [٣] والمسالك [٤]، ولكن في الأخيرين نفى الخلاف عنه، وكأنهم لم يعتدوا بخلاف ابن حمزة، حيث قال: إنها خمسة وعشرون في العمد إذا كان هناك شاهد واحد [٥]. ووجهه غير واضح، عدا ما قيل له: من أنه مبني على أن الخمسين بمنزلة شاهدين [٦]. وهو اعتبار ضعيف، لا تساعده الأدلة، بل إطلاقها من الفتوى والرواية على خلافه واضحة المقالة، مع مخالفته الأصل والاحتياط بلا شبهة.
(وفي الخطأ) وشبهه (خمسة وعشرون على الأظهر) وفاقا للشيخ في كتبه الثلاثة [٧] والقاضي [٨] والصهرشتي [٩] والطبرسي [١٠] وابن حمزة [١١] والفاضلين، هنا وفي الشرائع [١٢] والمختلف [١٣]، ويميل إليه الشهيدان في النكت [١٤] والمسالك [١٥] والفاضل المقداد في التنقيح [١٦] وغيرهم من المتأخرين، وجعله المشهور في القواعد [١٧] وادعى عليه
[١] غاية المرام: ٢٠٢ س ١١ (مخطوط).
[٢] الروضة ١٠: ٧٣.
[٣] غاية المراد: ٢٠٦ س ٢١ (مخطوط).
[٤] المسالك ١٥: ٢٠٤ - ٢٠٥.
[٥] الوسيلة: ٤٦٠.
[٦] كشف اللثام ٢: ٤٦١ س ٣٤.
[٧] النهاية ٣: ٣٧٢، المبسوط ٧: ٢١١، الخلاف ٥: ٣٠٨، المسألة ٤.
[٨] المهذب ٢: ٥٠٠.
[٩] إصباح الشيعة: ٥٣٠.
[١٠] مجمع الفائدة ١٤: ١٩٣.
[١١] الوسيلة: كتاب أحكام القتل والشجاج ص ٤٦٠.
[١٢] الشرائع ٤: ٢٢٤.
[١٣] المختلف ٩: ٢٩٩ - ٣٠٠.
[١٤] غاية المراد: ٢٠٧ س ٦ (مخطوط).
[١٥] المسالك ١٥: ٢٠٥.
[١٦] التنقيح ٤: ٤٣٩.
[١٧] القواعد ٣: ٦١٨.