جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٧٠ - حكم ما لو قصد المكاري قطع مسافة لزيارة أو نحوها
وكيف كان ففي آخر [١] عن الصادق عليهالسلام « المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان » وخبر علي بن جعفر [٢] عن أخيه موسى عليهالسلام عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « أصحاب السفن يتمون الصلاة في سفنهم » ومحمد [٣] عن أحدهما عليهماالسلام « ليس على الملاحين في سفنهم تقصير ولا على المكاري والجمال » ومضمر إسحاق بن عمار [٤] « سألته عليهالسلام عن الملاحين والأعراب هل عليهم تقصير؟ قال : لا ، بيوتهم معهم » والمرسل [٥] عن الصادق عليهالسلام « الأعراب لا يقصرون ، وذلك لأن منازلهم معهم » وخبر السكوني [٦] عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « سبعة لا يقصرون الجابي الذي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق الى سوق ، والراعي ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر ، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل » الى غير ذلك من النصوص الدالة على المطلوب ، لكن ظاهر ما سمعته منها أن عدم تقصير الأعراب ليس لاندراجهم في هذا العنوان المعروف بين الأصحاب ، بل لأن ذلك باعتبار كون بيوتهم معهم وعدم قعر معلوم لهم متخذ على الوطنية ، وحينئذ صار هذا السفر منهم ليس سفرا حقيقة ، بل هو وضعهم الذي عزموا عليه ما عاشوا في الدنيا.
ومن هنا يعلم أنه لو قصد بعضهم قطع مسافة لزيارة أو نحوها مما لا يندرج في الحال الأول يترخص ، لإطلاق الأدلة ، نعم قد يتوقف في ترخص من يمضي منهم لاختيار المنزل لقومه من جهة النبت ونحوه ، وفرض بلوغ المسافة بينه وبين ما أراد اختباره
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ـ ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ـ ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ـ ٦.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ـ ٩.