أحكام النساء (للشيخ المفيد)
(١)
المقدمة
١٣ ص
(٢)
باب ما يعم كافة المكلفين فرضه و لا يسقط عنهم مع كمال عقولهم
١٥ ص
(٣)
باب ما يخص فرضه بمن كلفه الله و أمره و نهاه من النساء الأحرار و الإماء على الجملة لذلك و التفصيل
١٧ ص
(٤)
فصل و من احتلم من الرجال أو جامع و أنزل الماء كان عليه أن يستبرئ بالبول قبل الغسل
١٨ ص
(٥)
باب الحيض
١٨ ص
(٦)
فصل و أقل زمان الحيض ثلاثة أيام بلياليها و أكثرها عشرة أيام بلياليها
١٩ ص
(٧)
فصل فالمرأة إذا استحاضت فعليها الاستبراء و غسل الفرج بالماء و حشوه بالقطن و شده بالخرق
٢١ ص
(٨)
فصل و إذا التبس على المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة اعتبرت ذلك بلون الدم و كثافته و رقته و برودته و حرارته
٢٣ ص
(٩)
فصل و ليس على الحائض أن تقضي ما فاتها من الصلاة لكنها تقضي ما فاتها من الصوم المفروض
٢٣ ص
(١٠)
فصل فإذا حاضت المرأة و هي صائمة أفطرت وقت حيضها و قضت ذلك اليوم
٢٤ ص
(١١)
باب أحكام النساء في الصلوات
٢٥ ص
(١٢)
فصل و للحرة أن تؤم النساء
٢٨ ص
(١٣)
باب أحكام النساء في الصيام
٣٠ ص
(١٤)
باب أحكام النساء في الزكوات و الصدقات
٣١ ص
(١٥)
فصل و يكره للمرأة أن تتبرع بشيء من الصدقة إلا بإذن زوجها على ما قدمناه
٣١ ص
(١٦)
باب أحكام النساء في الحج و العمرة
٣٢ ص
(١٧)
باب أحكام النساء في النكاح
٣٦ ص
(١٨)
باب أحكام النساء في الطلاق و الفراق و وفاة الأزواج
٤٣ ص
(١٩)
فصل و إن راجعها بعد التطليقة الأولى قبل خروجها من العدة و أقام معها
٤٤ ص
(٢٠)
فصل و المباراة لا تكون إلا و كل واحد من الزوجين كاره لصاحبه
٤٤ ص
(٢١)
فصل و إذا مات الرجل عن المرأة أو قتل فعليها العدة أربعة أشهر و عشرا
٤٧ ص
(٢٢)
باب أحكام النساء في الشهادات و البينات
٥١ ص
(٢٣)
باب أحكام النساء في القود و القصاص و الديات
٥١ ص
(٢٤)
باب أحكام النساء في الحدود و الآداب
٥٣ ص
(٢٥)
باب من أحكام النساء في آداب الشريعة و ما هو واجب من ذلك و مندوب إليه
٥٥ ص
(٢٦)
باب أحكام النساء في الاحتضار للموت و الغسل و الكفن و الصلاة عليهن
٥٨ ص

أحكام النساء (للشيخ المفيد) - الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي - الصفحة ٥٧ - باب من أحكام النساء في آداب الشريعة و ما هو واجب من ذلك و مندوب إليه

و لا ينبغي لهن أن يلبسن الثياب الرقاق و لا بأس أن يلبسن المضبع منها إذا كن ذوات بعول يتزين بذلك لبعولتهن خاصة دون غيره من الناس.

و لا ينبغي للمرأة الحرة المسلمة أن تضاجع امرأة ليس بينها و بينها رحم على فراش واحد و تعرى من الثياب و لا تجتمع معها في لحاف أو إزار إلا أن يكون عليهما لباس يواري أجسادهما و لا يجوز ذلك مع التعري من اللباس كما ذكرناه.

و لا يحل للمرأة أن تبدي زينتها لمن ليس بينها و بينها رحم من النساء كما تبدي لذوات الأرحام.

و لا يحل للمرأة أن تنظر إلى فرج امرأة ليست من ذوي أرحامها على الاختيار فإن كان منها ذلك لضرورة لم تحرج به إن شاء الله.

و يكره للمرأة الحرة المسلمة أن تنقش يديها و رجليها بالخضاب.

و لا يحل لها أن تصل شعرها بشعر غيرها من الناس و لا بأس أن تصله بأصواف الغنم و أوبار الأنعام.

و لا يجوز لها وشم وجهها و هو أن تنقب في خدها و غيرها من وجهها بإبرة و تجعل فيه الكحل ليكون كالخال المخلوق في وجوه الناس و لا يحل لها التصنع إلا لبعلها و لا يحل ذلك لغيره من النساء و الرجال على حال.

و محظور عليهن دخول الحمامات الشارعات.