أحكام النساء (للشيخ المفيد)
(١)
المقدمة
١٣ ص
(٢)
باب ما يعم كافة المكلفين فرضه و لا يسقط عنهم مع كمال عقولهم
١٥ ص
(٣)
باب ما يخص فرضه بمن كلفه الله و أمره و نهاه من النساء الأحرار و الإماء على الجملة لذلك و التفصيل
١٧ ص
(٤)
فصل و من احتلم من الرجال أو جامع و أنزل الماء كان عليه أن يستبرئ بالبول قبل الغسل
١٨ ص
(٥)
باب الحيض
١٨ ص
(٦)
فصل و أقل زمان الحيض ثلاثة أيام بلياليها و أكثرها عشرة أيام بلياليها
١٩ ص
(٧)
فصل فالمرأة إذا استحاضت فعليها الاستبراء و غسل الفرج بالماء و حشوه بالقطن و شده بالخرق
٢١ ص
(٨)
فصل و إذا التبس على المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة اعتبرت ذلك بلون الدم و كثافته و رقته و برودته و حرارته
٢٣ ص
(٩)
فصل و ليس على الحائض أن تقضي ما فاتها من الصلاة لكنها تقضي ما فاتها من الصوم المفروض
٢٣ ص
(١٠)
فصل فإذا حاضت المرأة و هي صائمة أفطرت وقت حيضها و قضت ذلك اليوم
٢٤ ص
(١١)
باب أحكام النساء في الصلوات
٢٥ ص
(١٢)
فصل و للحرة أن تؤم النساء
٢٨ ص
(١٣)
باب أحكام النساء في الصيام
٣٠ ص
(١٤)
باب أحكام النساء في الزكوات و الصدقات
٣١ ص
(١٥)
فصل و يكره للمرأة أن تتبرع بشيء من الصدقة إلا بإذن زوجها على ما قدمناه
٣١ ص
(١٦)
باب أحكام النساء في الحج و العمرة
٣٢ ص
(١٧)
باب أحكام النساء في النكاح
٣٦ ص
(١٨)
باب أحكام النساء في الطلاق و الفراق و وفاة الأزواج
٤٣ ص
(١٩)
فصل و إن راجعها بعد التطليقة الأولى قبل خروجها من العدة و أقام معها
٤٤ ص
(٢٠)
فصل و المباراة لا تكون إلا و كل واحد من الزوجين كاره لصاحبه
٤٤ ص
(٢١)
فصل و إذا مات الرجل عن المرأة أو قتل فعليها العدة أربعة أشهر و عشرا
٤٧ ص
(٢٢)
باب أحكام النساء في الشهادات و البينات
٥١ ص
(٢٣)
باب أحكام النساء في القود و القصاص و الديات
٥١ ص
(٢٤)
باب أحكام النساء في الحدود و الآداب
٥٣ ص
(٢٥)
باب من أحكام النساء في آداب الشريعة و ما هو واجب من ذلك و مندوب إليه
٥٥ ص
(٢٦)
باب أحكام النساء في الاحتضار للموت و الغسل و الكفن و الصلاة عليهن
٥٨ ص

أحكام النساء (للشيخ المفيد) - الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي - الصفحة ٣٣ - باب أحكام النساء في الحج و العمرة

و يسقط عنهن الهرولة بين الصفا و المروة و لا يسقط ذلك مع الاختيار عن الرجال و لو خلا موضع السعي للنساء فسعين فيه لم يكن به بأس.

و يستحب للصرورة من الرجال أن يدخلوا الكعبة.

و يطئوا المشعر الحرام بأرجلهم.

و ليس على النساء دخول الكعبة و إن كن صرورات و لا عليهن وطء المشعر و لا لهن في ذلك سنة كما ذكرنا.

و للمرأة أن تتمتع بالعمرة إلى الحج كما أن ذلك للرجال.

و لها أن تقرن الحج و تسوق الهدي و لها الإقران إلا أنها إذا لم تكن من حاضري المسجد الحرام ففرضها التمتع بالعمرة إلى الحج كما أن ذلك فرض الرجال الذين ليسوا من حاضري المسجد الحرام قال الله تعالى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ إلى قوله ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ.

و الصرورة من الرجال هو الذي ابتدأ في الحج لم يكن سلف له حج من قبل يجب عليه حلق رأسه و من حج حجة الإسلام ثم عاد بعد ذلك إلى الحج فليس بصرورة فإن حلق رأسه عند إحلاله من الإحرام كان أفضل و إن قصر أجزأه.

و ليس على النساء و إن كن صرورات أن يحلقن رءوسهن و لا شيئا منها و إنما عليهن التقصير.

و الرجال و النساء معا إذا تمتعوا بالعمرة إلى الحج فأحلوا من العمرة يقصرون من شعور رءوسهم فهذا هو الإحلال بين إحرامي