أحكام النساء (للشيخ المفيد)
(١)
المقدمة
١٣ ص
(٢)
باب ما يعم كافة المكلفين فرضه و لا يسقط عنهم مع كمال عقولهم
١٥ ص
(٣)
باب ما يخص فرضه بمن كلفه الله و أمره و نهاه من النساء الأحرار و الإماء على الجملة لذلك و التفصيل
١٧ ص
(٤)
فصل و من احتلم من الرجال أو جامع و أنزل الماء كان عليه أن يستبرئ بالبول قبل الغسل
١٨ ص
(٥)
باب الحيض
١٨ ص
(٦)
فصل و أقل زمان الحيض ثلاثة أيام بلياليها و أكثرها عشرة أيام بلياليها
١٩ ص
(٧)
فصل فالمرأة إذا استحاضت فعليها الاستبراء و غسل الفرج بالماء و حشوه بالقطن و شده بالخرق
٢١ ص
(٨)
فصل و إذا التبس على المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة اعتبرت ذلك بلون الدم و كثافته و رقته و برودته و حرارته
٢٣ ص
(٩)
فصل و ليس على الحائض أن تقضي ما فاتها من الصلاة لكنها تقضي ما فاتها من الصوم المفروض
٢٣ ص
(١٠)
فصل فإذا حاضت المرأة و هي صائمة أفطرت وقت حيضها و قضت ذلك اليوم
٢٤ ص
(١١)
باب أحكام النساء في الصلوات
٢٥ ص
(١٢)
فصل و للحرة أن تؤم النساء
٢٨ ص
(١٣)
باب أحكام النساء في الصيام
٣٠ ص
(١٤)
باب أحكام النساء في الزكوات و الصدقات
٣١ ص
(١٥)
فصل و يكره للمرأة أن تتبرع بشيء من الصدقة إلا بإذن زوجها على ما قدمناه
٣١ ص
(١٦)
باب أحكام النساء في الحج و العمرة
٣٢ ص
(١٧)
باب أحكام النساء في النكاح
٣٦ ص
(١٨)
باب أحكام النساء في الطلاق و الفراق و وفاة الأزواج
٤٣ ص
(١٩)
فصل و إن راجعها بعد التطليقة الأولى قبل خروجها من العدة و أقام معها
٤٤ ص
(٢٠)
فصل و المباراة لا تكون إلا و كل واحد من الزوجين كاره لصاحبه
٤٤ ص
(٢١)
فصل و إذا مات الرجل عن المرأة أو قتل فعليها العدة أربعة أشهر و عشرا
٤٧ ص
(٢٢)
باب أحكام النساء في الشهادات و البينات
٥١ ص
(٢٣)
باب أحكام النساء في القود و القصاص و الديات
٥١ ص
(٢٤)
باب أحكام النساء في الحدود و الآداب
٥٣ ص
(٢٥)
باب من أحكام النساء في آداب الشريعة و ما هو واجب من ذلك و مندوب إليه
٥٥ ص
(٢٦)
باب أحكام النساء في الاحتضار للموت و الغسل و الكفن و الصلاة عليهن
٥٨ ص

أحكام النساء (للشيخ المفيد) - الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي - الصفحة ٥٤ - باب أحكام النساء في الحدود و الآداب

و تقطع المرأة إذا سرقت من حرز ما قدره ربع دينار كما يقطع الرجل في ذلك و لا تقطع إذا سرقت من بيت زوجها و تقطع من حرز غيره.

و يقطع العبد و الأمة في السرق إذا شهد عليهم الشهود العدول به و لا يقطع واحد منهما في الإقرار.

و تجلد المرأة في الفرية كما يجلد الرجل ثمانين جلدة.

و تجلد في شرب الخمر كما يجلد الرجل ثمانين جلدة.

و تؤدب في التعرض بالقبيح كما يؤدب الرجل.

و لا يقبل فيما يوجب الحد من الزناء أقل من أربعة شهود عدول و لا يقبل في الفرية و الخمر و السرق إلا شهادة شاهدين من عدول المسلمين و لا تقبل في شيء من ذلك شهادة النساء.

و الحد في السحق كالحد في الزناء سواء إن كانت المرأة محصنة جلدت ثم رجمت و إن لم تكن محصنا أقيم عليها الحد و الجلد دون الرجم.

و الإحصان عندنا لا يكون إلا مع الغنى عن الدواعي إلى الفجور في أغلب الأحوال و هو أن يكون للمرأة زوج حاضر يبيت معها في البلد غير غائب و لا محبوس و كذلك للرجل.

و إحصان الرجل بالحرائر و الإماء معا و ليس القول في ذلك على ما تذهب إليه العامة من أن الإحصان معرفة المرأة بالرجل و إن جامعها مرة واحدة ثم طلقها أو مات عنها و بقيت بعده أيمة لا زوج لها