أحكام النساء (للشيخ المفيد)
(١)
المقدمة
١٣ ص
(٢)
باب ما يعم كافة المكلفين فرضه و لا يسقط عنهم مع كمال عقولهم
١٥ ص
(٣)
باب ما يخص فرضه بمن كلفه الله و أمره و نهاه من النساء الأحرار و الإماء على الجملة لذلك و التفصيل
١٧ ص
(٤)
فصل و من احتلم من الرجال أو جامع و أنزل الماء كان عليه أن يستبرئ بالبول قبل الغسل
١٨ ص
(٥)
باب الحيض
١٨ ص
(٦)
فصل و أقل زمان الحيض ثلاثة أيام بلياليها و أكثرها عشرة أيام بلياليها
١٩ ص
(٧)
فصل فالمرأة إذا استحاضت فعليها الاستبراء و غسل الفرج بالماء و حشوه بالقطن و شده بالخرق
٢١ ص
(٨)
فصل و إذا التبس على المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة اعتبرت ذلك بلون الدم و كثافته و رقته و برودته و حرارته
٢٣ ص
(٩)
فصل و ليس على الحائض أن تقضي ما فاتها من الصلاة لكنها تقضي ما فاتها من الصوم المفروض
٢٣ ص
(١٠)
فصل فإذا حاضت المرأة و هي صائمة أفطرت وقت حيضها و قضت ذلك اليوم
٢٤ ص
(١١)
باب أحكام النساء في الصلوات
٢٥ ص
(١٢)
فصل و للحرة أن تؤم النساء
٢٨ ص
(١٣)
باب أحكام النساء في الصيام
٣٠ ص
(١٤)
باب أحكام النساء في الزكوات و الصدقات
٣١ ص
(١٥)
فصل و يكره للمرأة أن تتبرع بشيء من الصدقة إلا بإذن زوجها على ما قدمناه
٣١ ص
(١٦)
باب أحكام النساء في الحج و العمرة
٣٢ ص
(١٧)
باب أحكام النساء في النكاح
٣٦ ص
(١٨)
باب أحكام النساء في الطلاق و الفراق و وفاة الأزواج
٤٣ ص
(١٩)
فصل و إن راجعها بعد التطليقة الأولى قبل خروجها من العدة و أقام معها
٤٤ ص
(٢٠)
فصل و المباراة لا تكون إلا و كل واحد من الزوجين كاره لصاحبه
٤٤ ص
(٢١)
فصل و إذا مات الرجل عن المرأة أو قتل فعليها العدة أربعة أشهر و عشرا
٤٧ ص
(٢٢)
باب أحكام النساء في الشهادات و البينات
٥١ ص
(٢٣)
باب أحكام النساء في القود و القصاص و الديات
٥١ ص
(٢٤)
باب أحكام النساء في الحدود و الآداب
٥٣ ص
(٢٥)
باب من أحكام النساء في آداب الشريعة و ما هو واجب من ذلك و مندوب إليه
٥٥ ص
(٢٦)
باب أحكام النساء في الاحتضار للموت و الغسل و الكفن و الصلاة عليهن
٥٨ ص

أحكام النساء (للشيخ المفيد) - الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي - الصفحة ٣٧ - باب أحكام النساء في النكاح

أرحامها و عصبتها أن يعقدوا عليها عقد نكاح حتى تبلغ إلا أن يكون أبوها قد جعل بعضهم وصيا عليها في ذلك.

فإن كان لها جد لأب قام مقام الأب من العقد عليها و لم يكن لها عند بلوغها الاعتراض في ذلك و إن عقد عليها غير جدها لأبيها من ذوي أرحامها و عصبتها أو غيرهما من الناس كان العقد موقوفا على بلوغها و رضاها فإن رضيت عند البلوغ به و أمضته ثبت و إن كرهته بطل.

و إذا عقدت المرأة على نفسها لرجل عقد نكاح فلها أن تمنع نفسها منه حتى تقبض مهرها إن كان معينا و إلا كان لها مهر المثل و ليس للزوج إكراهها على تسليم نفسها قبل توفيتها المهر.

و متى عجز الزوج عن تسليم المهر إليها أو ماطلها به مع التمكن منه كان عليه الإنفاق عليها في منزلها و إن لم يكن اجتمعت معه و لم يكن له الحمل لها على الاجتماع من أجل الإنفاق الواجب عليه و إنما له ذلك بعد دفع المهر إليها على ما ذكرناه.

و للمرأة على زوجها النفقة بالمعروف و الكسوة و السكنى و ليس لها الاقتراح بأكثر من ذلك.

و من تزوج امرأة على حكمها فلها أن تحكم عليه في المهر بالسنة فما دون ذلك و ليس لها أن تحكم عليه بأكثر من مهر السنة.

و السنة في المهر خمسمائة درهم بالغا ما بلغ فقد وجب عليه لها ما أوجبه على نفسه.

و أقل المهر درهم واحد فضة جيدة لا غش فيه أو ما يقوم مقامه من