النهاية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٥٩ - باب ميراث ذوي الارحام
والخالات يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم، إذا لم يكن خؤولة ولا خالات، ويمنعون من الميراث من كان يمنعه الخؤولة والخالات، إلا أن يكون هناك من هو أقرب منهم.
وإذا خلف الميت أولاد عمومة متفرقين، كان لاولاد العم من قبل الام السدس بينهم بالسوية، والباقي لاولاد العم من قبل الاب والام، للذكر مثل حظ الانثيين، ويسقط أولاد العم من قبل الاب، وكذلك إن خلف أولاد خؤولة متفرقين، كان لاولاد الخال من قبل الام السدس بينهم بالسوية، والباقي لاولاد الخال من قبل الاب والام، للذكر أيضا مثل حظ الانثيين سواء، وسقط أولاد الخال من قبل الاب.
وحكم أولاد العمات المتفرقات مثل حكم أولاد العمومة المتفرقين على السواء.
وكذلك حكم أولاد الخؤولة المتفرقين مثل حكم أولاد الخالات المتفرقات على السواء.
فإذا خلف الميت أبني عم وأحدهما أخ لام، كان المال للاخ من قبل الام من جهة الاخوة لا من جهة أنه ابن عم، وسقط الآخر.
فإن خلفت امرأة ابني عم، أحدهما زوج، كان لابن العم الذي هو الزوج، النصف بالزوجية، والباقي بينهما نصفين.
فإن خلف ابني خالة، أحدهما أخ لاب، كان المال لابن الخالة الذي هو الاخ بسبب الاخوة، لا بسبب أنه ابن