النهاية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٥٣ - باب جامع في القضايا والاحكام
استعملوه.
وذكر الحديث.
١٧ وروى ابن أذنية عن زرارة عن أبي جعفر، (عليه السلام)، قال: كان علي، (عليه السلام)، لا يحبس في السجن إلا ثلاثة: العاضب، ومن أكل مال اليتيم، ومن أتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئا، باعه غائبا كان أو شاهدا.
قال الشيخ أبوجعفر بن الحسن المصنف، رضي الله عنه: هذا الخبر محمول على أنه (عليه السلام)، ما كان يحبس أحدا على جهة العقوبة لهم إلا الثلاثة المذكورين، أو ما كان يحبس الحبس المخصوص إلا المذكورين.
فأما غير هؤلاء من الغرماء وغيرهم، فإنه كان يحبسهم على غير ذلك الوجه.
١٨ وروى أبوبصير عن أبي جعفر، (عليه السلام)، قال: إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الانجيل يتحاكمون اليه، كان ذلك اليه: إن شاء حكم بينهم، وإن شاء تركهم.
١٩ وروى طلحة بن زيد والسكوني جميعا عن جعفر عن أبيه عن علي، (عليه السلام): أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره، حتى وليت بنو أمية، فأجازوا بالبينات.
٢٠ وروى هرون بن حمزة عن أبي عبدالله، (عليه السلام)، قال: قلت: رجلان من أهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان كان بينها خصوصة فقضى بينها حاكم من حكامهما بجور، فأبى