النهاية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٢٨ - باب ميراث الوالدين ومن يدخل عليهما
فهي للبنت، إن كانت واحدة، وكذلك إن كانت اثنتين فما زاد عليهما.
فإن خلفت أحد أبويها أبا كان او أما وزوجا وبنتا، كان للزوج الربع من أصل المال، ولاحد الابوين السدس، وللبنت النصف، وما يبقى يرد على أحد الابوين والبنت، ولا يرد على الزوج شئ.
فتجعل الفريضة من ثمانية وأربعين سهما، فيكون للزوج الربع منها اثنى عشر سهما، ولاحد الابوين السدس ثمانية اسهم، وللبنت النصف أربعة وعشرون سهما، ويبقى أربعة أسهم، ترد على البنت وأحد الابوين على قدر سهامهم، وهي أربعة.
فيكون منها لاحد الابوين سهم واحد، وللبنت ثلاثة أسهم.
فتصير سهام أحد الابوين تسعة اسهم، وسهام البنت سبعة وعشرين سهما، وسهام الزوج اثنى عشر على ما ذكرناه.
فذلك ثمانية وأربعون سهما.
فإن خلفت أحد أبويها وزوجها وبنتين أو ما زاد عليهما، كان للزوج الربع، ولاحد الابوين السدس، وما يبقى بين البنتين فصاعدا بينهن بالسوية.
فتجعل الفريضة من اثنى عشر سهما، فيكون للزوج الربع ثلاثة أسهم، ولاحد الابوين السدس سهمان، وما يبقى وهو سبعة أسهم يكون بين البنتين فما زاد عليهما.
فإن خلف الميت أبويه، ولم يخلف غيرهما من زوج او