النهاية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٢٧ - باب ميراث الوالدين ومن يدخل عليهما
الفريضة من أربعة وعشرين سهما: للزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وللابوين السدسان ثمانية أسهم، وتبقي ثلاثة عشر سهما، فهي للنتين أو البنات بينهن بالسوية.
فإن ماتت امرأة، وخلفت أبويها وزوجها، ولم تخلف غيرهم، كان للزوج النصف من أصل المال، وللام الثلث، وما يبقى فللاب.
فتجعل الفريضة من ستة، فيكون للزوج ثلاثة أسهم منها، وسهمان للام، ويبقى سهم فهو للاب.
فإن خلفت زوجها وأحد أبويها أما كان أو أبا، ولم تخلف غيرهما، كان للزوج النصف، وما يبقى فلاحد الابوين.
فإن كانت أما، أعطيت الثلث بالتسمية، والباقي يرد عليها، لانها أولى من غيرها بنص القرآن.
فإن خلفت أبويها ووزجها وأولادا ذكورا وإناثا، كان للابوين السدسان، وللزوج الربع، وما بقي للاولاد: للذكر مثل حظ الانثيين.
فتجعل الفريضة من اثنى عشر، يكون للزوج الربع ثلاثة، وللابوين السدسان أربعة، وتبقى خمسة أسهم تكون بين الاولاد على ما بيناه.
فإن خلفت أبويها وزوجها وبنتا او بنتين فصاعدا، كان للابوين السدسان، وللزوج الربع، وما يبقى فللبنت او ما زاد عليها من البنات.
فتجعل الفريضة من انثى عشر.
فيكون للابوين السدسان أربعة، وللزوج الربع ثلاثة، وتبقى خمسة أسهم،