النهاية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٥٤ - باب جامع في القضايا والاحكام
الذي قضي عليه أن يقبل، وسأل أن يرده إلى حكم المسلمين؟ قال: يرد إلى حكم المسلمين.
٢١ وروى حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا قالا: لا يحلف أحد عند قبر النبي، (عليه السلام)، على أقل مما يجب فيه القطع.
٢٢ وروى عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر، (عليه السلام)، قال: قلت له: جعلت فداك ! في كم تجرى الاحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة.
قلت: فإنه لم يحتلم فيها.
قال: وإن لم يحتلم، فإن الاحكام تجرى عليه.
٢٣ وروى أبوبصير: قال: سألت أبا عبدالله، (عليه السلام)، عن رجل دبر غلامه، وعليه دين، فرارا من الدين.
قال: لا تدبير له.
وإن كان دبره في صحة منه وسلامة، فلا سبيل للديان عليه.
٢٤ وروى غياث بن كلوب عن إسحق بن عمار عن جعفر عن أبيه: أن عليا، (عليه السلام)، كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، لانه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب.
٢٥ وروى عبدالرحمن بن سيابة عن أبي عبدالله، (عليه السلام)، أنه قال: على الامام أن يخرج المحبسين في الدين