النهاية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٥ - باب الاذان والاقامة وأحكامها وعدد فصولها
تركهما، فلا جماعة له.
ومن أذن وأقام ليصلي وحده، ثم جاءه قوم وأرادوا ان يصلوا جماعة، فعليه إعادة الاذان والاقامة معا، ولا يدخل بما تقدم منهما في الصلاة.
وإذا دخل قوم المسجد، وقد صلى الامام الذي يقتدى به في الجماعة، وارادوا أن يجمعوا فليس عليهم أذان ولا إقامة، بل يتقدم أحدهم ويجمع بهم.
ومن ترك الاذان والاقامة متعمدا، ودخل في الصلاة، فلينصرف وليؤذن، وليقم ما لم يركع، ثم يستأنف الصلاة.
وان تركهما ناسيا، حتى دخل في الصلاة، ثم ذكر، مضى في صلاته، ولا إعادة عليه.
ومن أقام ودخل في الصلاة، ثم أحدث ما يجب به عليه إعادة الصلاة، فليس عليه إعادة الاقامة إلا ان يكون قد تكلم، فانه يعيد الاقامة أيضا.
ومن فاتته صلاة وأراد قضاءها، قضاها كما فاتته بأذان وإقامة او بإقامة.
وليس على النساء أذان ولا إقامة، بل يتشهدن الشهادتين بدلا من ذلك.
وإن أذن وأقمن، كان أفضل لهن إلا أنهن لا يرفعن أصواتهن اكثر من إسماع أنفسهن، ولا يسمعن الرجال.
ولا يؤذن ولا يقيم إلا من يوثق بدينه.
فإن كان الذي يؤذن غير موثوق بدينه، أذنت لنفسك وأقمت.
وكذلك إن صليت خلف من لا يقتدى به، أذنت لنفسك وأقمت.
واذا صليت.
خلف من يقتدى به، فليس عليك أذان ولا إقامة، وان لحقت بعض الصلاة.
فإن فاتتك الصلاة معه، أذنت لنفسك وأقمت.