النهاية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٥٠ - باب جامع في القضايا والاحكام
يجوز بلا بينة.
قال: وكتبت اليه: إن ادعى زوج المرأه الميتة، وأبوزوجها وأم زوجها من متاعها او خدمها مثل الذي ادعاه أبوها من عارية بعض المتاع او الخدم، أيكونون بمنزلة الاب في الدعوى؟ فكتب: لا.
٥ وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن يزيد ابن إسحق عن هرون بن حمزة، قال: سألت أبا عبدالله، (عليه السلام)، عن رجل استأجر أجيرا، فلم يأمن أحدهما صاحبه، فوضع الاجير على يد رجل، فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء، واستهلك الاجر.
فقال: المستأجر ضامن لاجرة الاجير حتى يقضي، إلا أن يكون الاجير دعاه إلى ذلك، فرضي بالرجل.
فإن فعل، فحقه حيث وضعه ورضي به.
٦ وروى محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر، عليه.
السلام، يقول: قضى أمير المؤمنين، (عليه السلام)، برد الحبيس وانقاذ المواريث ٧ وروى يونس بن عبدالرحمن عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله، (عليه السلام)، قال: قلت: عشرة كانوا جلوسا، ووسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا: ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا.
فقال واحد منهم: هو لي.
فلمن هو؟ قال: للذي ادعاه.
٨ وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن