النهاية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٢٥ - باب ميراث الوالدين ومن يدخل عليهما
فإن خلف مع الابوين ولدا ذكرا، كان للابوين السدسان، وما بقي فللولد الذكر.
فإن خلف أحد أبويه وبنتا، كان لاحد أبويه السدس، وللبنت النصف، والباقي رد عليهما على قدر سهامهما.
فتجعل الفريضة من أربعة: يكون للبنت منها ثلاثة أسهم، والسهم الآخر لاحد الابوين.
فإن خلف مع أحد الابوين بنتين، كان لاحد الابوين السدس، وللبنتين الثلثان، والباقي رد عليهم على قدر أنصبائهم.
فتجعل الفريضة من خمسة: فيكون للبنتين أربعة أسهم منها، والسهم الآخر لاحد الابوين.
فإن خلف مع أحد الابوين بنات جماعة، كان الحكم فيهن مثل الحكم في البنتين على السواء.
فإن خلف مع أحد الابوين ولدا ذكرا، كان لاحد الابوين السدس، والباقي للولد الذكر.
وإذا خلف الرجل أبويه وزوجة، ولم يخلف غيرهم، كان للزوجة الربع مع أصل المال، والباقي للابوين: للام الثلث من أصل المال، والباقي للاب.
فتجعل الفريضة من اثنى عشر: فتكون للزوجة ثلاثة أسهم منها وهي الربع، وبقي تسعة أسهم: للام منها أربعة أسهم، وما بقي وهو خمسة أسهم للاب.
فإن ترك الرجل أباه وزوجة، ولم يخلف غيرهما، كان للزوجة الربع، والباقي للاب.
فإن خلف أما وزوجة، كان للزوجة