النهاية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٥٧ - باب ميراث ذوي الارحام
مع واحد منهما شيئا على حال.
ولا يرث عم الاب ولا عمته ولا خال الاب ولا خالته ولا عم الام ولا عمتها ولا خالها ولا خالتها مع عم الميت وعماته وخاله وخالاته على حال، لانهم أقرب بدرجة.
فإن لم يكن هناك عم ولا عمة ولا خال ولا خالة، كان المال لهم على حسب ما يستحقون.
فإذا اجتمع عم أب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها، كان لعم الاب وعمته وخاله وخالته الثلثان.
منها ثلثا الثلثين لعمه وعمته الذكر مثل الانثيين، وثلث الثلثين لخاله وخالته بينهما بالسوية، والثلث الباقي من أصل المال يكون لعم الام وعمتها وخالها وخالتها.
منها لعمها النصف من ذلك، وهو السدس من أصل المال، الذكر والانثى فيه سواء.
والنصف الآخر وهو السدس من أصل المال لخالها وخالتها بينهما بالسوية.
فيجعل أصل الفريضة من مائة وثمانية أسهم.
فيكون الثلثان منها، وهو اثنان وسبعون، لمن يتقرب من جهة الاب من عمه وعمته وخاله وخالته.
فيكون ثلثاه للعم والعمة وهو ثمانية وأربعون سهما: للعم من ذلك اثنان وثلاثون سهما، وللعمة ستة عشر سهما.
وثلث الثلثين، وهو أربعة وعشرون سهما، بين خاله وخالته: للخال من ذلك اثنى عشر سهما، وللخالة أيضا مثل ذلك.
والثلث الباقي من اصل المال، وهو ستة وثلاثون سهما، لمن يتقرب من جهة الام: النصف من ذلك، وهو ثمانية عشر