النهاية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٥٨ - باب ميراث ذوي الارحام
سهما للعم والعمة، لكل واحد منها تسعة أسهم.
والنصف الآخر بين الخال والخالة مثل ذلك، لكل واحد منهما تسعة أسهم، وقد استوفيت الفريضة.
وعلى هذا التقدير تجري فرائض ذوي الارحام.
وأولاد العم والعمة وإن سفلوا، أولى بالمال من عم الاب وعمته ومن خاله وخالته، كما أن أولاد الاخوة أولى بالمال من العمومة والعمات.
وكذلك أولاد الخؤولة وإن سفلوا، أولى من خال الام وخالتها وعمها وعمتها على كل حال.
وكذلك أولاد العمومة والعمات وإن سفلوا، أولى من خؤولة الام وخالاتها وعمومتها وعماتها.
وكذلك أولاد الخؤولة والخالات وان سفلوا، أولى من عم الاب وعمته وخاله وخالته على كل حال.
لان هؤلاء وان سفلوا يقومون مقام من يتقربون به إليه.
ومن يتقربون به إما العم أو العمة أو الخال أو الخالة.
وهؤلاء أولى من عمومة الاب ومن خؤولته وخؤولة الام وخالاتها، لانهم أقرب بدرجة.
وأولاد العمومة يقومون مقام آبائهم، إذا لم يكن عمومة ولا عمات، ويحجبون من الميراث من يحجبهم العمومة.
وكذلك أولاد العمات يقومون مقام العمات، إذا لم يكن عمات ولا عمومة، ويحجبون من يحجبه العمات، إلا أن يكون هناك من هو أقرب منهم.
وكذلك أولاد الخؤولة