النهاية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٥٦ - باب ميراث ذوي الارحام
وكذلك لا يرث مع الخؤولة والخالات أحد من أولادهم.
اختلفت أسبابهم أو اتفقت، من غير استثناء بل بالاطلاق.
ولا يرث مع العم والعمة واحدا كان أو اثنين او أكثر أحد من بني الخؤولة والخالات على حال، لانهم أقرب بدرجة.
وكذلك لا يرث مع الخؤولة والخالات، ولا مع واحد منهم، أحد من بني الاعمام والعمات، لانهم أقرب ببطن.
ولا يرث مع ولد العم والعمة ولد ولد العم والعمة، ولا مع ولد الخال والخالة أحد من ولد ولدهما، كما لا يرث مع العم والعمة والخال والخالة أحد من أولادهما.
وولد ولد العم من قبل الاب والام مع العم للاب، يكون المال للعم للاب ويسقط ولد ولد العم.
وليس يجري ذلك مجرى ولد العم لاب، لانه قد بعد.
وعلى هذا يجري ميراث ذوي الارحام.
فكل من كان أقرب بدرجة كان أولى بالميراث من الابعد.
وسهم الزوج والزوجة ثابت مع العمومة والعمات ومع الخؤولة والخالات ومع أولادهم، لا ينقصون عنه: النصف إن كان زوجا، والربع إن كانت زوجة.
والجد والجدة من قبل أب كانا او من قبل أم، وكل واحد منهما قربا او بعدا، يمنعان العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم من الميراث، ولا يرث أحد منهم معهما ولا