المختصر النافع في فقه الامامية - المحقق الحلي - الصفحة ١٨٠ - الفصل الثالث في اسباب التحريم
ولو أسلم الذمى وعنده أربع فما دون لم يتخير.
ولو كان عنده أكثر من أربع تخير أربعا.
وروى عمار عن أبى عبدالله (عليه السلام): أن إباق العبيد بمنزلة الارتداد.
فإن رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها وإن خرجت من العدة فلا سبيل له عليها، وفي الرواية ضعف.
مسائل سبع: (الاولى) التساوى في الاسلام شرط في صحة العقد.
وهل يشترط التساوى في الايمان؟ الاظهر: لا، لكنه يستحب ويتأكد في المؤمنة.
نعم لا يصح نكاح الناصب ولا الناصبة بالعداوة لاهل البيت (عليهم السلام).
ولا يشترط تمكن الزوج من النفقة.
ولا يتخير الزوجة لو تجدد العجز عن الانفاق.
ويجوز نكاح الحرة العبد، والهاشمية غير الهاشمى، والعربية العجمى وبالعكس.
وإذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته وإن كان أخفض نسبا، وإن منعه الولى كان عاصيا.
ويكره أن يزوج الفاسق ويتأكد في شارب الخمر، وان تزوج المؤمنة المخالف.
ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ومن لا يعرف بعناد.
(الثانى) إذا انتسب إلى قبيلة وبان من غيرها ففى رواية الحلبى: تفسخ النكاح.
(الثالث) إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت فليس له الفسخ ولا الرجوع على الولى بالمهر.
وفي رواية لها الصداق بما استحل من فرجها، ويرجع به على الولى، وإن شاء تركها.