المختصر النافع في فقه الامامية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٧٧ - كتاب القضاء والنظر في الصفات، والآداب، وكيفية الحكم، وأحكام الدعوى
بماله ويرجع هو على اولئك بما أخذوا.
ويمكن حمل ذلك على من خلط المال ولم يأذن له صاحبه وأذن الباقون.
(الرابعة): لو وضع المستأجر الاجرة على يد أمين فتلفت كان المستأجر ضامنا إلا أن يكون الآجر دعاه إلى ذلك فحقه حيث وضعه.
(الخامسة): يقضى على الغائب مع قيام البينة، ويباع ماله، ويقضى دينه ويكون الغائب على حجته، ولا يدفع اليه المال إلا بكفلاء.
(الفصل الثاني): في الاختلاف في الدعوى: وفيه مسائل: (الاولى): لو كان في يد رجل وامرأة جارية فادعى أنها مملوكته وادعت المرأة حريتها وأنها بنتها، فان أقام أحدهما بينة قضي له وإلا تركت الجارية حتى تذهب حيث شاءت.
(الثانية): لو تنازعا عينا في يدهما قضي لهما بالسوية ولكل منهما احلاف صاحبه.
ولو كانت في يد أحدهما قضي بها للمتشبث وللخارج احلافه.
ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما قضي له، وللآخر إحلافه.
ولو صدقهما قضى لهما بالسوية.
ولكل منهما احلاف الآخر وإن كذبهما أقرت في يده.
(الثالثة): اذا تداعيا خصا قضي لمن اليه القمط [١] وهي رواية عمرو بن شمر عن جابر، وفي عمرو ضعف.
وعن منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) قضى بذلك، وهي قضية في واقعة.
(الرابعة): إذا ادعى ابوالميتة عارية بعض متاعها كلف البينة وكان كغيره من الانساب.
وفيه رواية بالفرق ضعيفة.
(الخامسة): اذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال، ولها ما للنساء وما يصلح لهما يقسم بينهما.
وفي رواية: هو للمرأة وعلى الرجال البينة.
[١] القمط بالكسر: الحبل الذى يشد به الخص.
(*)