المختصر النافع في فقه الامامية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٤٥ - كتاب الاطعمة والاشربة
كان الحيوان طاهرا في حال الحياة وهو عشرة: الصوف، والشعر، والوبر، والريش، والقرن، والعظم، والسن، والظلف، والبيض اذا اكتسى القشر الاعلى، والانفحة.
وفي اللبن روايتان، والاشبه التحريم.
(الثاني): ما يحرم من الذبيحة وهو خمسة: القضيب، والانثيان، والطحال، والفرث، والدم.
وفي المثانة والمرارة تردد، أشبهه: التحريم للاستخباث.
وفي الفرج، والعلباء، والنخاع، وذات الاشاجع، والغدد، وخرزة الدماغ، والحدق خلاف، أشبهه: الكراهية.
وتكره الكلى، والقلب والعروق.
واذا شوى الطحال مثقوبا فما تحته حرام وإلا فهو حلال [١].
(الثالث): الاعيان النجسة: كالعذرات وما أبين من حي، والعجين اذا عجن بالماء النجس، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه، لان النار قد طهرته.
(الرابع): الطين: وهو حرام إلا طين قبر الحسين (عليه السلام) للاستشفاء ولا يتجاوز قدر الحمصة.
(الخامس): السموم القاتلة، قليلها وكثيرها، وما يقتل كثيره فالمحرم ما بلغ ذلك الحد.
(القسم الخامس): في المائعات.
والمحرم خمسة: (الاول): الخمر، وكل مسكر، والعصير اذا غلا.
(الثاني): الدم.
وكذا العلقة ولو في البيضة، وفي نجاستها تردد، أشبه: النجاسة.
ولو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي، لم يحرق المرق، ولا ما فيها اذا ذهب بالغليان.
ومن الاصحاب من منع من المائع وأوجب غسل التوابل وهو
[١] ولو شوى الطحال مع اللحم، ولم يكن مثقوبا لم يحرم اللحم، وكذا لو كان اللحم فوقه، أما لو كان مصقوبا. وكان اللحم تحته حرم (*)