المختصر النافع في فقه الامامية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٤١ - كتاب الصيد والذبائح
(الثالثة): لو قطعه السيف اثنين فلم يتحركا حلا، ولو تحرك أحدهما فهو الحلال ان كانت حياته مستقرة لكن بعد التذكية.
ولو لم تكن مستقرة حلا.
وفي رواية يؤكل الاكبر دون الاصغر وهي شاذة.
ولو اخذت الحبالة منه قطعة فهي ميتة.
(الرابعة): اذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ولا آلة ليذكيه لم يحل حتى يذكى.
وفي رواية جميل: يدع الكلب حتى يقتله.
(الخامسة): لو ارسل كلبه فأرسل كافر كلبه فقتلا صيدا، أو مسلم لم يسم او لم يقصد الصيد، لم يحل.
(السادسة): لو رمى صيدا فأصاب غيره حل.
ولو رمى لا للصيد فقتل صيدا لم يحل.
(السابعة): اذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده الا أن يعرف مالكه فيرده اليه.
ولو كان مقصوصا لم يؤخذ لان له مالكا.
ويكره أن يرمي الصيد بما هو اكبر منه ولو اتفق قيل يحرم والاشبه الكراهية.
وكذا يكره أخذ الفراخ من اعشاشها.
والصيد بكلب علمه مجوسي.
وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة.
وصيد الوحش والطير بالليل.
والذبائح: تستدعي بيان فصول: (الاول): الذابح: ويشترط فيه الاسلام أو حكمه ولو كان انثى.
وفي الكتابي روايتان، أشهرهما: المنع.
وفي رواية ثالثة: اذا سمعت تسميته فكل والافضل أن يليه المؤمن.
نعم لا تحل ذبيحة المعادي لاهل البيت (عليهم السلام).
(الثاني): الآلة ولا تصح الا بالحديد مع القدرة، ويجوز بغيره مما يغري الاوداج عند الضرورة، ولو مروة او ليطة أو زجاجة.
وفي الظفر والسن مع الضرورة تردد.
(الثالث): الكيفية: وهي قطع الاعضاء الاربعة: المرئ، والودجان،