المختصر النافع في فقه الامامية - المحقق الحلي - الصفحة ١٥٧ - كتاب الوقوف والصدقات والهبات
وفي وقف من بلغ عشرا تردد، المروى: جواز صدقته والاولى: المنع.
ويجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه على الاشبه وإن أطلق فالنظر لارباب الوقف.
(الرابع) في الموقوف عليه: ويشترط وجوده وتعينه.
وأن يكون ممن يملك.
وألا يكون الوقف عليه محرما.
فلو وقف على من سيوجد لم يصح.
ولو وقف على موجود وبعده على من يوجد صح.
والوقف على البر يصرف إلى الفقراء ووجه القرب.
ولا يصح وقف المسلم على البيع والكنائس.
ولو وقف على ذلك الكافر صح، وفيه وجه آخر.
ولا يقف المسلم على الحربي ولو كان رحما ويقف على الذمي ولو كان أجنبيا.
ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين.
ولو كان كافرا انصرف إلى فقراء نحلته.
والمسلمون من صلى إلى القبلة [١]، والمؤمنون الاثنا عشرية وهم الامامية.
وقيل: مجتنبوا الكبائر خاصة.
والشيعة: الامامية والجارودية والزيدية: من قال بإمامة زيد.
والفطحية: من قال بالافطح.
والاسماعيلية: من قال بإسماعيل بن جعفر (عليه السلام).
والناووسية: من وقف على جعفر بن محمد.
والواقفية: من وقف على موسى بن جعفر (عليهما السلام).
والكيسانية: من قال بإمامة محمد بن الحنفية.
[١] جاء في شرائع الاسلام للمؤلف: (ولو وقف على المسلمين انصرف إلى من صلى إلى القبلة، ولو وقف على المؤمنين انصرف إلى الاثنى عشرية وقيل إلى مجتنى الكبائر والاول أشبه.
ولو وقف على الشيعة فهم الامامية والجارودية وولد غيرهم من فرق الزيدية.
وهكذا إذا وصف الموقوف عليه بنسبة دخل فيهما كل من أطاقت عليه فلو وقف على الامامية كان للاثنى عشرية، ولو وقف على الزيدية كان للقائلين بإمامة زيد بن على (عليه السلام). اه