المختصر النافع في فقه الامامية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٩٩
وجذب الثالث رابعا، فأكلهم الاسد فيه روايتان: احداهما رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين علي (عليه السلام) في الاول فريسة الاسد، وأغرم اهله ثلث الدية للثاني.
وغرم الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لاهل الرابع الدية.
والآخر في رواية مسمع عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام): قضى للاول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية تماما، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا.
وفي سند الاخيرة إلى مسمع ضعف، فهي ساقطة.
والاولى مشهورة.
وعليها فتوى الاصحاب النظر الثالث في الجناية على الاطراف، ومقاصده ثلاثة: (الاول): في دية الاعضاء.
وفي شعر الرأس: الدية.
وكذا اللحية. فان نبتا فالارش.
قال المفيد: ان لم ينبتا فمئة دينار: وقال الشيخ في اللحية: ان نبتت ثلث الدية.
وفي الرواية ضعف.
وفى شعر رأس المرأة ديتها. فان نبت فمهر مثلها. وفي الحاجبين خمسمائة دينار. وفي كل واحد مئتان وخمسون. وفي بعضه بحسابه. وفي العينين الدية. وفي كل واحدة نصف الدية.
وفي الاجفان الدية.
قال في (المسبوط) وفي كل واحد ربع الدية.
وفي الخلاف في الاعلى الثلثان وفي الاسفل الثلث وفي (النهاية) في الاعلى ثلث الدية، وفي الاسفل النصف. وعليه الاكثر.
وفي عين الاعور الصحيحة الدية الكاملة اذا كان العور خلقة أو ذهبت بشئ من قبل الله.
وفي خسف [١] العوراء روايتان، أشهرهما ثلث الدية.
وفي الانف الدية. وكذا لو قطع مارنه ففسد. ولو جبر على غير عيب فمئة دينار.
وفي شلله ثلثا ديته.
وفي الحاجز نصف الدية وفي احد المنخرين نصف
[١] خسف العين: فقأها.
(*)