المختصر النافع في فقه الامامية
(١)
كتاب الصلاة والنظر في المقدمات والمقاصد
٢١ ص
(٢)
كتاب الزكاة
٥٢ ص
(٣)
كتاب الخمس
٦٣ ص
(٤)
كتاب الصوم
٦٥ ص
(٥)
كتاب الاعتكاف والنظر في شروطه، وأقسامه، وأحكامه
٧٣ ص
(٦)
كتاب الحج والنظر في المقدمات والمقاصد
٧٥ ص
(٧)
كتاب الجهاد
١٠٨ ص
(٨)
كتاب التجارة (الفصل الاول)
١١٦ ص
(٩)
الفصل الثاني في البيع وآدابه
١١٨ ص
(١٠)
الفصل الثالث في الخيار والنظر في أقسامه وأحكامه
١٢١ ص
(١١)
الفصل الرابع في لواحق البيع
١٢٢ ص
(١٢)
|الفصل الخامس في الربا
١٢٦ ص
(١٣)
الفصل السادس في بيع الثمار
١٢٩ ص
(١٤)
الفصل السابع في بيع الحيوان
١٣١ ص
(١٥)
الفصل الثامن في السلف
١٣٣ ص
(١٦)
كتاب الرهن
١٣٧ ص
(١٧)
كتاب الحجر
١٤٠ ص
(١٨)
كتاب الضمان
١٤٢ ص
(١٩)
كتاب الصلح
١٤٤ ص
(٢٠)
كتاب المضاربة
١٤٥ ص
(٢١)
كتاب الشركة
١٤٦ ص
(٢٢)
كتاب المزارعة والمساقاة
١٤٨ ص
(٢٣)
كتاب الوديعة والعارية
١٥٠ ص
(٢٤)
كتاب الاجارة
١٥٢ ص
(٢٥)
كتاب الوكالة
١٥٤ ص
(٢٦)
كتاب الوقوف والصدقات والهبات
١٥٦ ص
(٢٧)
كتاب السبق والرماية
١٦١ ص
(٢٨)
كتاب الوصايا
١٦٣ ص
(٢٩)
كتاب النكاح
١٦٩ ص
(٣٠)
(الاول) في صيغة العقد وأحكامه وآدابه
١٦٩ ص
(٣١)
الفصل الثاني في أولياء العقد
١٧٢ ص
(٣٢)
الفصل الثالث في اسباب التحريم
١٧٤ ص
(٣٣)
كتاب الطلاق والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه (الركن الاول) في المطلق
١٩٧ ص
(٣٤)
كتاب الخلع والمباراة والكلام في العقد والشرائط واللواحق
٢٠٣ ص
(٣٥)
كتاب الظهار
٢٠٥ ص
(٣٦)
كتاب الايلاء
٢٠٧ ص
(٣٧)
كتاب اللعان
٢١١ ص
(٣٨)
كتاب الحدود والتعزيرات (*) الفصل الاول في حد الزنا و
٢١٣ ص
(٣٩)
النظر في الموجب، والحد، واللواحق
٢١٣ ص
(٤٠)
الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
٢١٨ ص
(٤١)
الفصل الثالث في حد القذف
٢٢٠ ص
(٤٢)
الفصل الرابع في حد المسكر
٢٢٢ ص
(٤٣)
الفصل الخامس في حد السرقة
٢٢٣ ص
(٤٤)
فصل السادس في المحارب
٢٢٦ ص
(٤٥)
الفصل السابع في إتيان البهائم ووطء الاموات وما يتبعه
٢٢٧ ص
(٤٦)
كتاب العتق والنظر في الرق وأسباب الازالة
٢٢٨ ص
(٤٧)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
٢٣٠ ص
(٤٨)
كتاب الاقرار والنظر في الاركان واللواحق
٢٣٣ ص
(٤٩)
كتاب الايمان
٢٣٥ ص
(٥٠)
كتاب النذور والعهود
٢٣٧ ص
(٥١)
كتاب الصيد والذبائح
٢٣٩ ص
(٥٢)
كتاب الاطعمة والاشربة
٢٤٣ ص
(٥٣)
كتاب الغصب
٢٤٧ ص
(٥٤)
كتاب الشفعة
٢٤٩ ص
(٥٥)
كتاب احياء الموات
٢٥١ ص
(٥٦)
كتاب اللقطة
٢٥٣ ص
(٥٧)
كتاب القضاء والنظر في الصفات، والآداب، وكيفية الحكم، وأحكام الدعوى
٢٧١ ص
(٥٨)
كتاب الشهادات
٢٧٨ ص
(٥٩)
كتاب القصاص
٢٨٤ ص
(٦٠)
كتاب الديات
٢٩٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

المختصر النافع في فقه الامامية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦٣ - كتاب اللقطة

لمن يتقرب بالام الثلث بينهم أرباعا.

ولمن يتقرب بالاب الثلثان: ثلثاه لعمه وعمته أثلاثا.

وثلثه لخاله وخالته بالسوية، على قول.

مسائل: (الاولى): عمومة الميت وعماته وخئولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة أبيه وخئولته.

وكذا أولاد كل بطن أقرب.

أولى من البطن الابعد.

ويقوم اولاد العمومة والعمات والخئولة والخالات مقام آبائهم عند عدمهم، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر.

(الثانية): من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر.

فالاول كابن عم لاب هو خال لام، وزوج هو ابن عم، وعمة لاب هي خالة لام.

والثاني كابن عم هو أخ لام.

(الثالثة): حكم أولاد العمومة والخئولة مع الزوج والزوجة حكم آبائهم، يأخذ من يتقرب بالام ثلث الاصل والزوج نصيبه الاعلى.

وما يبقى لمن يتقرب بالاب.

المقصد الثاني في ميراث الازواج: للزوج مع عدم الولد النصف، وللزوجة الربع.

ومع وجوده وإن نزل نصف النصيب.

ولو لم يكن وارث سوى الزوج، رد عليه الفاضل.

وفي الزوجة قولان: أحدهما: لها الربع والباقي للامام.

والآخر: يرد عليها الفاضل كالزوج.

وقال ثالث: بالرد مع عدم الامام والاول: أظهر.

واذا كن اكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن.

وترث الزوجة وإن لم يدخل بها الزوج.

وكذا الزوج.

وكذا في العدة