المختصر النافع في فقه الامامية - المحقق الحلي - الصفحة ١٧٨ - الفصل الثالث في اسباب التحريم
وقيل: كان للحرة الخيرة بين إجازته وفسخه.
وفي رواية: لها أن تفسخ نفسها وفي الرواية ضعف ولو أدخل الحرة على الامة جاز.
وللحرة الخيار إن لم تعلم، إن كانت الامة زوجة.
ولو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة دون الامة.
(الخامسة) لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به.
نعم لو زنى بها حرمت، وكذا في الرجعية خاصة.
(السادسة) من تزوج امرأة في عدتها جاهلا، فالعقد فاسد.
ولو دخل حرمت أبدا ولحق به الولد ولها المهر بوطء الشبهة.
وتتم العدة للاول وتستأنف أخرى للثانى، وقيل: تجزى عدة واحدة.
ولو كان عالما حرمت بالعقد.
ولو تزوج محرما عالما حرمت وإن لم يدخل،.
ولو كان جاهلا فسد ولم تحرم ولو دخل [١].
(السابعة) من لاط بغلام فأوقبة حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته.
(السبب الرابع) في استبقاء العدد: إذا استكمل الحر أربعا بالغبطة [٢] حرم عليه ما زاد.
ويحرم عليه من الاماء ما زاد على اثنتين.
وإذا استكمل العبد حرتين أو أربعا من الاماء غبطة حرم عليه ما زاد.
ولكل منهما أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع ويملك اليمين ما شاء.
وإذا طلق واحدة من الاربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى يخرج من العدة أو تكون المطلقة بائنة.
[١] (إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه ابدا، ولو كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم (شرائع الاسلام).
[٢] أى بالعقد الدائم دون مالك اليمين ونحوه.