المختصر النافع في فقه الامامية - المحقق الحلي - الصفحة ١٢٥ - الفصل الرابع في لواحق البيع
ولو شرط في الامة ألا تباع ولا توهب فالمروى: الجواز.
ولو باع أرضا جربانا معينة فنقصت فللمشترى الخيار بين الفسخ والامضاء بالثمن.
وفي رواية، له أن يفسخ أو يمضى البيع بحصتها من الثمن.
وفي الرواية، إن كان للبائع أرض بجنب تلك الارض لزم البائع أن يوفيه منها.
ويجوز أن يبيع مختلفين صفقة.
وأن يجمع بين سلف وبيع.
(الخامس) في العيوب.
وضابطها ما كان زائدا عن الخلقة الاصيلة أو ناقصا.
وإطلاق العقد يقتضى السلامة.
فلو ظهر عيب سابق تخير المشترى بين الرد والارش ولا خيرة للبائع.
ويسقط الرد بالبراءة من العيب ولو إجمالا.
وبالعلم به قبل العقد.
وبالرضا بعده.
وبحدوث عيب عنده.
وبإحداثه في المبيع حدثا، كركوب الدابة والتصرف الناقل ولو كان قبل العلم بالعيب.
أما الارش.
فيسقط بالثلاثة الاول، دون الاخيرين.
ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه، وذكره مفصلا أفضل.
ولو ابتاع شيئين فصاعدا صفقة فظهر العيب في البعض، فليس له رد المعيب منفردا، وله رد الجميع أو الارش.
ولو اشترى اثنان شيئا صفقة فلهما الرد بالعيب أو الارش.
وليس لاحدهما الانفراد بالرد على الاظهر.
والوطئ يمنع رد الامة إلا من عيب الحبل، ويرد معها نصف عشر قيمتها.
وهنا مسائل (الاولى) التصرية [١] تدليس، يثبت بها خيار الرد.
ويرد معها مثل لبنها أو قيمته مع التعذر.
وقيل صاع من بر.
[١] صرى الشاة تصرية: إذ لم يحلبها أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها ا ه مختار.