المختصر النافع في فقه الامامية - المحقق الحلي - الصفحة ١٢٤ - الفصل الرابع في لواحق البيع
ولو ابتاع دارا، دخل الاعلى والاسفل، إلا أن تشهد العادة للاعلى بالانفراد.
ولو باع نخلا مؤبرا، فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط.
وكذا لو باع شجرة مثمرة أو دابة حاملا على الاظهر.
ولو لم تؤبر النخلة فالطلع للمشترى.
(الثالث) في القبض: إطلاق العقد يقتضى تسليم المبيع والثمن.
والقبض هو التخلية فميا لا ينقل كالعقار.
وكذا فيما ينقل.
وقيل: في القماش هو الامساك باليد.
وفي الحيوان هو نقله.
ويجب تسليم المبيع مفرغا، فلو كان فيه متاع فعلى البائع إزالته.
ولا بأس ببيع ما لم يقبض، ويكره فيما يكال أو يوزن.
وتتأكد الكراهية في الطعام، وقيل يحرم.
وفي رواية لا تبيعه حتى تقبضه، إلا أن توليه.
ولو قبض المكيل وادعى نقصانه فإن حضر الاعتبار فالقول قول البائع مع يمينه.
وإن لم يحضره فالقول قوله مع يمينه.
وكذا القول في الموزون والمعدود والمذروع.
(الرابع) في الشروط: ويصح منها ما كان سائغا داخلا تحت القدرة كقصارة الثوب.
ولا يجوز اشتراط غير المقدور، كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا.
ولا بأس باشتراط تبقيته.
ومع إطلاق الابتياع، يلزم البائع إبقاؤه إلى إدراكه، وكذا الثمرة ما لم يشترط الازالة.
ويصح اشتراط العتق والتدبير، والكتابة.
ولو اشترط ألا يعتق أو لا يطأ الامة، قيل يبطل الشرط دون البيع.