المختصر النافع في فقه الامامية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٤ - كتاب الصلاة والنظر في المقدمات والمقاصد
خاتمة يقطع الصلاة ما يبطل الطهارة ولو كان سهوا.
والالتفات دبرا، والكلام بحرفين فصاعدا عمدا.
وكذا القهقهة.
والفعل الكثير الخارج عن الصلاة.
والبكاء لامور الدنيا وفي وضع اليمين على الشمال قولان، أظهرهما: الابطال.
ويحرم قطع الصلاة إلا لخوف ضرر، مثل فوات غريم، أو تردى طفل، وقيل: يقطها الاكل والشرب، إلا في الوتر لمن عزم على الصوم ولحقه عطش [١] وفي جواز الصلاة بشعر معقوص قولان، أشبههما: الكراهية.
ويكره الالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطى، والعبث، ونفخ موضع السجود، والتنخم، والبصاق، وفرقعة الاصابع، والتأوه بحرف، ومدافعة الاخبثين، ولبس الخف ضيقا.
ويجوز للمصلى تشميت العاطس، ورد السلام، مثل قوله: السلام عليكم، والدعاء في أحوال الصلاة بسؤال المباح دون المحرم.
المقصد الثانى: في بقية الصلوات: وهي واجبة ومندوبة.
فالواجبات منها:
[١] جاء في تذكرة الفقهاء: الاكل والشرب يبطلان، لانهما فعل كثير إذ تناول المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال متعددة وكذا المشروب وبه قال الشافعى وأبوحنيفة وحكى عن سعيد بن جبير أنه شرب الماء في صلاة النفل..
وبه قال الشيخ (الطوسى) في كتاب (الحلاف) واستدل يقول الصادق (عليه السلام): (إنى أريد الصوم وأكون في الوتر وأهطش فأكره أن أفطع وأشرب وأكره أن أصبح وأنا عطشان..) فيختص الترخص بالوتر مع إرادة الصوم وخوف العطش وكونه في دعاء الوتر.