المختصر النافع في فقه الامامية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٥ - كتاب الصلاة والنظر في المقدمات والمقاصد
الجمعة: وهي ركعتان يسقط معها الظهر.
ووقتها مابين الزوال حتى يصير ظل كل شئ مثله.
وتسقط بالفوات وتقضى ظهرا.
ولو لم يدرك الخطبتين أجزأته الصلاة.
وكذا لو أدرك مع الامام الركوع ولو في الثانية.
ويدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الاشهر.
ثم النظر في شروطها، ومن تجب عليه، ولواحقها، وسننها: والشروط خمسة: الاول: السلطان العادل.
الثانى: العدد، وفي أقله روايتان أشهرهما خمسة، الامام أحدهم.
الثالث: الخطبتان، ويجب في الاولى حمد الله والثناء عليه، والوصية بتقوى الله، وقراءة سورة خفيفة، وفي الثانية حمد الله تعالى والصلاة على النبى (صلى الله عليه وسلم) وآله وأئمة المسلمين.
والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.
ويجب تقديمهما على الصلاة، وأن يكون الخطيب قائما مع القدرة وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد، أحوطه: الوجوب.
ولا يشترط فيهما الطهارة.
وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان، أشهرهما: الجواز.
ويستحب أن يكون الخطيب بليغا، مواظبا على الصلاة متعمما مرتديا ببرد يمنى، معتمدا في حال الخطبة على شئ، وأن يسلم أولا، ويجلس أمام الخطبة، ثم يقوم فيخطب جاهرا.
(الرابع) الجماعة، فلا تصح فرادى.