المختصر النافع في فقه الامامية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٣ - كتاب الصلاة والنظر في المقدمات والمقاصد
وأقله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يأتى بالصلاة على النبى وآله.
وسننه: أن يجلس متوركا.
ويخرج رجليه.
ثم يجعل ظاهر اليسرى إلى الارض وظاهر اليمنى إلى باطن اليسرى.
والدعاء بعد الواجب.
ويسمع الامام من خلفه.
(الثامن) التسليم: وهو واجب في أصح القولين.
وصورته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبأيهما بدأ، كان الثانى مستحبا.
والسنة فيه: أن يسلم المنفرد تسليمة إلى القبلة، ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه.
والامام بصفحة وجهه.
والمأموم تسليمتين يمينا وشمالا.
ومندوبات الصلاة خمسة: (الاول): التوجه بسبع تكبيرات.
واحدة منها الواجبة [١]، بينها ثلاثة أدعية، يكبر ثلاثا ثم يدعو، واثنتين ثم يدعو، ثم اثنتين ويتوجه[٢].
(الثانى): القنوت في كل ثانية قبل الركوع، إلا في الجمعة، فإنه في الاولى قبل الركوع، وفي الثانية بعده.
ولو نسى القنوت قضاه بعد الركوع.
(الثالث): نظره قائما إلى موضع سجوده. وقانتا إلى باطن كفيه. وراكعا إلى ما بين رجليه. وساجدا إلى طرف أنفه. ومتشهدا إلى حجره.
(الرابع): وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه.
وقانتا تلقاء وجهه. وراكعا على ركبتيه. وساجدا بحذاء أذنيه. ومتشهدا على فخذيه.
(الخامس): التعقيب، ولا حصر له، وأفضله: تسبيح الزهراء (عليها السلام) [٣].
[١] وهى تكبيرة الاحرام وتتعين بالنية كما سبق.
[٢] المراد الاستفتاح بنحو (وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض).
[٣] يكبر أربعا وثلاثين، ثم يحمد ثلاثلا وثلاثين، ثم يسبح ثلاثا وثلاثين.