المبسوط في فقه الإمامية
(١)
كتاب الإقرار
١ ص
(٢)
أدلة جواز الإقرار
١ ص
(٣)
إقرار العقلاء على أنفسهم جائز
٣ ص
(٤)
في الإقرار المبهم و تفسيره المقبول
٤ ص
(٥)
الاستثناء من الجمل
٨ ص
(٦)
إذا قال لفلان عندي ثوب في منديل أو تمر في جراب، كان ذلك إقرارا بالثوب دون المنديل
١١ ص
(٧)
إذا قال له عندي عبد عليه عمامة، دخلت العمامة في الإقرار
١٢ ص
(٨)
إذا قال له على كذا نظر
١٢ ص
(٩)
و إذا قال له علي كذا كذا،
١٣ ص
(١٠)
إذا أقر بدين في حال صحته ثم مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه
١٣ ص
(١١)
إذا أقر في حال مرضه لوارث صح إقراره
١٣ ص
(١٢)
إذا كانت له جارية و لها ولد
١٤ ص
(١٣)
إذا أقر رجل للحمل بدين في ذمته أو عين في يده
١٤ ص
(١٤)
إذا كان في يده عشرة أعبد فأقر لرجل بهم
١٥ ص
(١٥)
إذا قال غصبت هذه الدار من فلان و ملكها لفلان لزمه إقراره بالغصب
١٦ ص
(١٦)
إذا قال هذه الدار لفلان لا بل فلان
١٧ ص
(١٧)
و إذا باع شيئا و أخذ الثمن ثم أقر بأن ذلك المبيع لفلان
١٧ ص
(١٨)
إذا قال غصبت هذا العبد من أحدكما، لزمه الإقرار
١٧ ص
(١٩)
إذا قال هذا العبد أو هذه الجارية لفلان، لزمه الإقرار
١٨ ص
(٢٠)
و إقرار العبد لا يجوز في المال إلا بإذن سيده
١٨ ص
(٢١)
إذا قال لفلان عندي ألف درهم، فجاء بألف
١٩ ص
(٢٢)
إذا قال لفلان عندي ألف درهم وديعة و دينا أو مضاربة و دينا صح إقراره بذلك
١٩ ص
(٢٣)
و إن قال له عندي ألف درهم وديعة
١٩ ص
(٢٤)
إذا قال لفلان علي ألف درهم في ذمتي ثم جاء بألف
٢٠ ص
(٢٥)
إذا قال له علي ألف درهم، ثم قال كانت لك عندي وديعة
٢٠ ص
(٢٦)
إذا قال له في هذا العبد ألف درهم صح إقراره بذلك
٢٠ ص
(٢٧)
إذا قال له في ميراث أبي أو من ميراث أبي ألف درهم
٢١ ص
(٢٨)
و إذا قال له في مالي ألف أو له من مالي ألف
٢١ ص
(٢٩)
إذا قال له عندي ألف درهم عارية، قيل فيه وجهان
٢٢ ص
(٣٠)
إذا قال لك على ألف درهم إن شئت لم يكن إقرارا
٢٢ ص
(٣١)
إذا قال هذا الشيء لك بألف إن شئت كان ذلك إيجابا للبيع، و لا يكون إقرارا
٢٢ ص
(٣٢)
إذا كان في يده عبد فأقر به لزيد و صدقه زيد على إقراره
٢٢ ص
(٣٣)
إذا ادعى رجل على رجل أنه مملوك له، و أنكر الرجل ذلك
٢٣ ص
(٣٤)
إذا أقر بأن العبد الذي في تركة أبيه لفلان ثم قال لا بل لفلان
٢٣ ص
(٣٥)
إذا شهدا على رجل بأنه أعتق عبده الذي في يده
٢٣ ص
(٣٦)
إذا أقر بألف درهم نقص- و هي جمع ناقص- كان وصفه إياها بأنها نقص بمنزلة الاستثناء
٢٤ ص
(٣٧)
إذا أقر بدراهم رجع إليه في تفسيرها في السكة
٢٥ ص
(٣٨)
إذا قال له على درهم في دينار، لزمه درهم
٢٥ ص
(٣٩)
إذا أقر فقال له على درهم و درهم، لزمه درهمان
٢٦ ص
(٤٠)
إذا قال له على درهم ثم درهم، لزمه درهمان
٢٦ ص
(٤١)
و إذا قال لفلان على درهم فوق درهم
٢٦ ص
(٤٢)
إذا قال له عندي قفيز لا بل قفيزان، أو درهم لا بل درهمان، لزمه قفيزان و درهمان
٢٦ ص
(٤٣)
إذا قال مشيرا إلى جملتين من الدراهم حاضرتين فقال لفلان على إحداهما
٢٧ ص
(٤٤)
إذا قال يوم السبت لفلان على درهم
٢٧ ص
(٤٥)
إذا قال لفلان على درهم لا بل درهم، لم يلزمه إلا درهم واحد
٢٧ ص
(٤٦)
إذا قال له على ما بين الدرهم و العشرة، لزمه ثمانية
٢٧ ص
(٤٧)
إذا قال لفلان على ألف درهم، أو عندي ألف درهم، أو قبلي، ثم فسر ذلك بالوديعة، نظر
٢٨ ص
(٤٨)
إذا قال لفلان على من مالي ألف، كان له تفسيره بالهبة
٢٨ ص
(٤٩)
إذا أقر لميت بحق و قال هذا ابنه
٢٨ ص
(٥٠)
إذا كان لرجل أمة فوطئها رجل فاختلفا
٢٩ ص
(٥١)
إذا ادعى عليه مالا بين يدي الحاكم، و قال لا أقر و لا أنكر
٣١ ص
(٥٢)
إذا قال لفلان على ألف درهم إذا جاء رأس الشهر كان ذلك إقرارا
٣٣ ص
(٥٣)
إذا باع من عبده نفسه فقال بعتك نفسك قال قوم إنه يصح
٣٣ ص
(٥٤)
إذا قال لفلان على ألف درهم ثم سكت
٣٣ ص
(٥٥)
و إذا قال لفلان على ألف درهم من ثمن مبيع ثم سكت
٣٤ ص
(٥٦)
إذا شهد عليه رجل أنه أقر لفلان بألف درهم
٣٤ ص
(٥٧)
إذا أقر بكفالة بشرط الخيار أو بضمان بشرط الخيار
٣٥ ص
(٥٨)
إذا قال لفلان على ألف درهم مؤجلا إلى وقت كذا، لزمه الألف
٣٥ ص
(٥٩)
الإقرار بالعجمية يصح كما يصح بالعربية
٣٦ ص
(٦٠)
إذا شهد عليه الشهود بإقراره و لم يقولوا هو صحيح العقل، صحت الشهادة
٣٦ ص
(٦١)
إذا قال لفلان على درهم و درهمان لزمه ثلاثة دراهم
٣٦ ص
(٦٢)
إذا قال تملكت هذه الدار من فلان، فقد أقر له بالدار
٣٧ ص
(٦٣)
إذا قال كان لفلان علي ألف درهم قيل فيه وجهان
٣٧ ص
(٦٤)
إذا ادعى رجل على صبي البلوغ و أنكر الصبي
٣٧ ص
(٦٥)
إذا أقر الصبي على نفسه بالبلوغ نظر
٣٧ ص
(٦٦)
إذا أقر بمال لعبد رجل صح الإقرار
٣٨ ص
(٦٧)
إذا مات رجل و خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ و جحد الآخر
٣٨ ص
(٦٨)
إذا كان الوارث جماعة
٣٨ ص
(٦٩)
إذا مات و خلف ابنا فأقر بأخ
٣٩ ص
(٧٠)
إذا خلف ثلاث بنين فأقر اثنان بأخ آخر و جحد الثالث
٤٠ ص
(٧١)
إذا خلف زوجة و أخا فأقرت الزوجة بابن الأخ و أنكره الأخ
٤٠ ص
(٧٢)
إذا خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ و جحد الآخر
٤٠ ص
(٧٣)
إذا خلف ابنين أحدهما عاقل، و الآخر جاهل مجنون
٤٠ ص
(٧٤)
إذا أقر ببنوة صبي، لم يكن ذلك إقرارا بزوجية امه
٤١ ص
(٧٥)
إذا مات صبي مجهول النسب و له مال
٤١ ص
(٧٦)
إذا أذن الرجل لعبده في النكاح فتزوج بامرأة بمهر
٤١ ص
(٧٧)
إذا أعتق أمة له في مرضه و تزوجها و مات لم يرث عند المخالف
٤١ ص
(٧٨)
إذا كانت له جارية قيمتها مائة و له مائة و زوجها من عبد بمائة
٤١ ص
(٧٩)
إذا مات و خلف أخا فادعى رجل أنه ابن الميت و أنكر ذلك الأخ
٤٢ ص
(٨٠)
إذا أعتق أمته في مرضه، و قيمتها مائة دينار
٤٢ ص
(٨١)
إذا أعتق رجل عبدين في حال صحته فادعى رجل عليه أنه غصبهما عليه
٤٢ ص
(٨٢)
إذا كان ماله ثلاثة آلاف، فاشترى في مرضه أباه بألف درهم عتق عليه
٤٣ ص
(٨٣)
إذا قال لامرأته إن طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة فأنت طالق ثلاثا
٤٣ ص
(٨٤)
إذا قال لأمته إن صليت مكشوفة الرأس غدا مع وجود السترة فأنت حرة اليوم
٤٤ ص
(٨٥)
إن ادعى على صبي أنه بلغ فأنكر ذلك، لم يحلف
٤٤ ص
(٨٦)
إذا دخلت إلى دار الإسلام امرأة معها ولد
٤٤ ص
(٨٧)
إذا كانت لرجل جاريتان لكل واحدة منهما ولد
٤٥ ص
(٨٨)
إذا كان رجل له أمة و لها ثلاثة أولاد فأقر بأن أحدهم ابنه
٤٦ ص
(٨٩)
إذا مات رجل و جاء رجل و ادعى أنه وارثه، لم تسمع دعواه
٤٧ ص
(٩٠)
كتاب العارية
٤٩ ص
(٩١)
العارية جائزة لدلالة الكتاب و السنة و الإجماع
٤٩ ص
(٩٢)
إذا ثبت جواز العارية فهي أمانة غير مضمونة إلا أن يشرط صاحبها
٤٩ ص
(٩٣)
إذا اختلف صاحب الدابة و الراكب فقال الراكب أعرتنيها مضمونة
٥٠ ص
(٩٤)
إذا اختلفا فقال صاحب الدابة غصبتنيها و قال الراكب بل أعرتنيها
٥٢ ص
(٩٥)
إذا أودعه شيئا ثم تعدى المودع في إخراجه من حرزه فانتفع به
٥٣ ص
(٩٦)
إذا أنكر الوديعة و جحدها ثم أقر بها بطل استيمانه بلا خلاف
٥٣ ص
(٩٧)
إذا أعاره حائطا ليضع عليه جذوعه فوضعها عليه لم يكن له أن يطالبه بقلعها
٥٦ ص
(٩٨)
إذا كان له حبوب فحملها السيل إلى أرض رجل فنبتت فيها
٥٦ ص
(٩٩)
يجوز استعارة الحيوان الذي فيه منفعة
٥٧ ص
(١٠٠)
يكره استعارة الأبوين للخدمة
٥٧ ص
(١٠١)
إذا كان في يد رجل حلال صيد لم يجز للمحرم أن يستعير منه
٥٧ ص
(١٠٢)
إذا استعار من الغاصب المغصوب بشرط الضمان و ثبت أنه غصب
٥٨ ص
(١٠٣)
كتاب الغصب
٥٩ ص
(١٠٤)
تحريم الغصب معلوم بالأدلة العقلية، و بالكتاب و السنة و الإجماع
٥٩ ص
(١٠٥)
فإذا ثبت تحريم الغصب فالأموال على ضربين حيوان و غير حيوان
٥٩ ص
(١٠٦)
و أما الحيوان فهو على ضربين آدمي و غير آدمي
٦٢ ص
(١٠٧)
فأما الكلام في الآدميين فهم على ضربين أحرار و عبيد
٦٢ ص
(١٠٨)
إذا غصب جارية فوطئها الغاصب
٦٥ ص
(١٠٩)
إذا غصب ثوبا لم يخل من ثلاثة أحوال
٦٩ ص
(١١٠)
إذا غصب ثوبا قيمته عشرة دراهم، فزادت قيمته لزيادة السوق
٧٢ ص
(١١١)
و إن غصب ثوبا فشقه بنصفين فتلف أحدهما
٧٢ ص
(١١٢)
إذا غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما
٧٢ ص
(١١٣)
و إذا غصب دابة أو دارا سكنها أو لم يسكنها ركبها أو لم يركبها
٧٢ ص
(١١٤)
إذا أكره امرأة على الوطي فعليه الحد
٧٣ ص
(١١٥)
إذا غصب أرضا و غرس فيها غراسا فعليه نقله
٧٣ ص
(١١٦)
يصح غصب العقار و يضمن بالغصب، فإذا غصب العقار و حصلت يده عليه
٧٣ ص
(١١٧)
و لو مد زمام الناقة من مكان إلى مكان
٧٣ ص
(١١٨)
إذا غصب أرضا و حفر فيها بئرا كان للمالك مطالبته بطمها
٧٣ ص
(١١٩)
إذا غصب دارا فجصصها و زوقها كان للمالك مطالبته بنقله عنها
٧٤ ص
(١٢٠)
إذا غصب أرضا فنقل ترابها
٧٤ ص
(١٢١)
إذا غصب جارية فهلكت
٧٥ ص
(١٢٢)
إذا غصب منه مالا مثلا بمصر فلقيه بمكة فطالبه به
٧٦ ص
(١٢٣)
إذا غصب ثوبا فصبغه لم يخل الصبغ من ثلاثة أحوال
٧٧ ص
(١٢٤)
و لو غصب غزلا فنسجه
٧٧ ص
(١٢٥)
إذا غصب زيتا فصبه في مائع آخر
٧٩ ص
(١٢٦)
إذا غصب طعاما فخلطه بطعام من عنده
٨١ ص
(١٢٧)
إذا غصب منه صاعين زيتا فأغلاهما
٨١ ص
(١٢٨)
فان غصبه صاعين عصيرا فأغلاه فنقص كيله دون قيمته
٨٢ ص
(١٢٩)
إذا غصب دقيقا فخلطه بدقيق من عنده، فهو كالزيت
٨٢ ص
(١٣٠)
إذا غصب طعاما فعفن عنده بطول المكث أو بصب الماء عليه
٨٢ ص
(١٣١)
إذا غصب ثوبا و زعفرانا من رجل فصبغه به كان ربه بالخيار
٨٣ ص
(١٣٢)
و إذا غصب سمنا و عسلا و دقيقا فعصده فالمغصوب منه بالخيار
٨٣ ص
(١٣٣)
إذا غصب شيئا لم يملكه، غيّره عن صفته التي هو عليها أو لم يغيره
٨٣ ص
(١٣٤)
إذا غصب خشبة فشقها ألواحا رد الألواح
٨٣ ص
(١٣٥)
و إن غصب نقرة فضربها دراهم
٨٤ ص
(١٣٦)
فان غصب شاة فاستدعى قصابا فذبحها له، كان للمالك أن يأخذها
٨٥ ص
(١٣٧)
و إن غصب طعاما و استدعى من يأكله كان له أن يطالب من شاء منهما
٨٥ ص
(١٣٨)
إذا غصب ثوبا فباعه فنقص في يد المشتري كان للمالك أخذ ثوبه
٨٥ ص
(١٣٩)
فان غصب ثوبا فنقص في يده
٨٥ ص
(١٤٠)
إذا غصب ساجة فبنى عليها، أو لوحا فأدخله في سفينته
٨٦ ص
(١٤١)
إذا غصب عبدا فأبق
٨٧ ص
(١٤٢)
إذا غصب خيطا فخاط به شيئا نظرت
٨٧ ص
(١٤٣)
إذا غصب طعاما فأطعم رجلا
٨٨ ص
(١٤٤)
و إن غصبه دابة و شعيرا فأطعمه إياها لم يبرأ بلا خلاف
٨٩ ص
(١٤٥)
إذا فتح قفصا أو حل دابة و هيج كل واحد منهما و نفره حتى ذهب
٨٩ ص
(١٤٦)
إذا حل رأس زق أو راوية فخرج ما فيها
٨٩ ص
(١٤٧)
إذا ادعى دارا في يديه لم يسمع الدعوى حتى يعينها
٩١ ص
(١٤٨)
إذا أقر لرجل بدار كلف التعيين
٩١ ص
(١٤٩)
إذا أكلت بهيمة له مالا لغيره
٩٢ ص
(١٥٠)
فإن باع بهيمة فأكلت ثمنها
٩٣ ص
(١٥١)
إذا أدخلت شاة رأسها في قدر الباقلائي، و لم يمكن إخراجه منها
٩٣ ص
(١٥٢)
فان حصل فصيل في دار إنسان لرجل و كبر
٩٤ ص
(١٥٣)
فان حصل في محبرته دينار لغيره نظرت
٩٤ ص
(١٥٤)
إن سرق من رجل فرد خف فهلك في يده
٩٥ ص
(١٥٥)
إذا غصب ملكا لغيره فخرج عن يده
٩٥ ص
(١٥٦)
إذا غصب شاة فأنزى عليها فحل نفسه، فأتت بولد
٩٦ ص
(١٥٧)
إذا باع عبدا فادعى مدع أن العبد الذي بعته إنما غصبته منى
٩٦ ص
(١٥٨)
إذا غصب عبدا لم يخل من أحد أمرين
٩٨ ص
(١٥٩)
فإن غصب أرضا فزرعها بحب نفسه، كان الزرع له دون رب الأرض
٩٩ ص
(١٦٠)
إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف، فلا ضمان عليه
١٠٠ ص
(١٦١)
إذا غصب من رجل دارا و باعها ثم ملكها الغاصب
١٠٠ ص
(١٦٢)
إذا غصب من رجل ثوبا و أتلفه فاختلفا في قيمته
١٠١ ص
(١٦٣)
إذا ادعى دارا في يد رجل فأنكر فأقام المدعى شاهدين
١٠١ ص
(١٦٤)
إذا ادعى في يد رجل دارا فقال غصبتها منى
١٠١ ص
(١٦٥)
إذا غصب طعاما بمصر فنقله إلى مكة؛
١٠١ ص
(١٦٦)
إذا غصب دارا فباعها و قبضها المشتري و نقضها
١٠١ ص
(١٦٧)
إذا غصب أمة فباعها فأحبلها المشتري
١٠٢ ص
(١٦٨)
إذا أرسل في ملكه ماء فسال إلى ملك غيره فأفسد عليه
١٠٢ ص
(١٦٩)
و إن ادعى دارا في يد رجل فاعترف له بدار مبهمة ثم مات المقر
١٠٣ ص
(١٧٠)
إذا غصب مالا لرجل فتلف في يده
١٠٣ ص
(١٧١)
فان غصب ما لا يبقى كالفواكه الرطبة
١٠٣ ص
(١٧٢)
فان غصب جارية تساوى مائة فسمنت في يده
١٠٤ ص
(١٧٣)
فإن غصب جارية فأتت بولد مملوك و نقصت قيمتها بالولادة
١٠٤ ص
(١٧٤)
إذا غصب مملوكا أمرد فنبتت لحيته فنقص ثمنه
١٠٤ ص
(١٧٥)
فان غصب عبدا فرده و هو أعور فاختلفا
١٠٤ ص
(١٧٦)
فان باع عبدا فوجد به عيب عند المشتري
١٠٤ ص
(١٧٧)
إذا غصب ما له مثل كالأدهان و الحبوب و نحوها
١٠٥ ص
(١٧٨)
فان غصب حبا فزرعه، أو بيضة فأحضنها الدجاجة
١٠٥ ص
(١٧٩)
فإن غصب عبدا فمات في يده فعليه قيمته
١٠٥ ص
(١٨٠)
و إن غصب حرا صغيرا فتلف في يده فلا ضمان عليه
١٠٥ ص
(١٨١)
كتاب الشفعة
١٠٦ ص
(١٨٢)
الشفعة الزيادة
١٠٦ ص
(١٨٣)
و الأشياء في الشفعة على ثلاثة أضرب
١٠٦ ص
(١٨٤)
و تثبت أيضا الشفعة بالاشتراك في الطريق
١٠٧ ص
(١٨٥)
و إن باع دارا مفردة و شقصا من دار اخرى
١٠٧ ص
(١٨٦)
فإذا ثبت أن الشفعة تستحق بالشركة أو الطريق
١٠٧ ص
(١٨٧)
في أن المطالبة بالشفعة على الفور
١٠٨ ص
(١٨٨)
فيما إذا اختلف في قدر الثمن
١٠٩ ص
(١٨٩)
إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب و الأثمان، كان للشفيع الشفعة
١١٠ ص
(١٩٠)
إذا وجبت الشفعة للشفيع فلم يعلم بها
١١١ ص
(١٩١)
إذا تزوج امرأة و أصدقها شقصا فإنه لا يستحق الشفيع عليها الشفعة
١١١ ص
(١٩٢)
إذا اشترى بثمن إلى أجل قيل في كيفية الأخذ بالشفعة ثلاثة أقوال
١١٢ ص
(١٩٣)
إذا مات و خلف دارا و ابنين فهي بينهما نصفين
١١٢ ص
(١٩٤)
الشفعة لا تورث عند أكثر أصحابنا
١١٣ ص
(١٩٥)
إذا خلف شفعة و ابنين كان بينهما نصفين
١١٣ ص
(١٩٦)
إذا كانت دار بين أربعة أرباعا فباع واحد منهم حقه
١١٥ ص
(١٩٧)
إذا اشترى شقصا فوجب للشفيع فيه الشفعة فأصابه نقص و هدم
١١٦ ص
(١٩٨)
و لو اشترى شقصا بمائة و غرم عليه من الدلالة و الوكالة و غير ذلك مئونة
١١٦ ص
(١٩٩)
إذا اشترى شقصا و وجب للشفيع فيه الشفعة
١١٧ ص
(٢٠٠)
و ما لا يجب فيه بحال لا تبعا و لا متبوعا كل ما ينقل
١١٨ ص
(٢٠١)
إذا باع شقصا من متاع لا يجوز قسمته شرعا كالحمام و الأرحية و الدور الضيقة
١١٩ ص
(٢٠٢)
الشفعة يجب للمولى عليه
١٢٢ ص
(٢٠٣)
إذا باع شقصا بشرط الخيار
١٢٣ ص
(٢٠٤)
إذا باع شقصا بشرط الخيار فعلم الشفيع بذلك، فباع نصيبه بعد العلم بها
١٢٣ ص
(٢٠٥)
إذا اشترى شقصا و سيفا أو شقصا و عبدا أو شقصا و عرضا من العروض
١٢٣ ص
(٢٠٦)
فان باع شقصين من دارين متفرقين صفقة واحدة، و وجبت الشفعة
١٢٣ ص
(٢٠٧)
إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك للبائع عن المستحق أو المشتري عن البائع
١٢٥ ص
(٢٠٨)
إذا كانت الدار بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه
١٢٥ ص
(٢٠٩)
إذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الذي يستحقه بالشفعة، لم يسقط بذلك شفعته
١٢٥ ص
(٢١٠)
و يجوز بيع الشقص من الدار و الأرض بالبراءة من العيوب
١٢٥ ص
(٢١١)
إذا اشترى شقصا فأخذ منه بالشفعة
١٢٦ ص
(٢١٢)
إذا حط البائع من المشتري بعض الثمن سقط عن المشتري
١٢٧ ص
(٢١٣)
إذا كان نفسان في دار يدهما عليها، فادعى أحدهما على شريكه
١٢٨ ص
(٢١٤)
إذا كانت الدار في يد رجلين يد كل واحد منهما على نصفها
١٢٩ ص
(٢١٥)
إذا كانت دار بين ثلاثة أثلاثا، فباع اثنان نصيبهما من رجل واحد صفقة واحدة
١٣٠ ص
(٢١٦)
إذا كانت الدار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه من ثلاثة أنفس صفقة واحدة
١٣٠ ص
(٢١٧)
إذا كانت الدار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه من ثلاثة أنفس في ثلاثة عقود
١٣١ ص
(٢١٨)
إذا اشترى شقصا بعبد و استحقه الشفيع بالشفعة أخذه بقيمة العبد
١٣١ ص
(٢١٩)
إذا اشترى شقصا بعبد فأخذه الشفيع بالشفعة بقيمة العبد
١٣٣ ص
(٢٢٠)
و إذا كانت الدار في يد رجلين يد كل واحد منهما على نصفها فادعى أجنبي على أحدهما ما في يديه
١٣٣ ص
(٢٢١)
إذا أخذ الشفيع الشقص بالشفعة لم يكن للمشترى خيار المجلس
١٣٤ ص
(٢٢٢)
إذا وهب شقصا لغيره فلا شفعة فيه
١٣٤ ص
(٢٢٣)
إذا كانت دار بين رجلين نصفين فادعى كل واحد منهما على صاحبه
١٣٤ ص
(٢٢٤)
إذا كانت الدار بين شريكين بينهما
١٣٥ ص
(٢٢٥)
إذا كانت الدار بين أربعة فباع أحدهم نصيبه كان للباقين الشفعة
١٣٧ ص
(٢٢٦)
إذا كانت الدار بين ثلاثة أثلاثا فاشترى أحدهم نصيب الآخرين
١٣٨ ص
(٢٢٧)
إذا شجه موضحة عمدا أو خطاء فصالحه العاقلة على شقص
١٣٨ ص
(٢٢٨)
إذا اشترى شقصا فأصاب به عيبا كان له رده
١٣٩ ص
(٢٢٩)
إذا قال الشفيع للمشتري اشتر نصيبي أو نصيب شريكي
١٤٠ ص
(٢٣٠)
إذا كانت الدار بين رجلين نصفين فباع أحدهما نصف نصيبه
١٤٠ ص
(٢٣١)
إذا بلغه وجوب الشفعة فقال لم اصدق من أخبرني بذلك
١٤١ ص
(٢٣٢)
إذا بلغته الشفعة فسار إليها
١٤١ ص
(٢٣٣)
إذا كانت الدار بين شريكين نصفين فوكل أحدهما شريكه في بيع نصف نصيبه
١٤٢ ص
(٢٣٤)
إذا كانت الدار بين شريكين فباع أحدهما نصيبه منها فلم يعلم الشفيع بذلك
١٤٢ ص
(٢٣٥)
إذا باع في مرضه المخوف شقصا من دار
١٤٣ ص
(٢٣٦)
إذا وجبت له الشفعة فصالحه المشتري على تركها بعوض صح عندنا
١٤٥ ص
(٢٣٧)
إذا كان نصف الدار وقفا و نصفها طلقا
١٤٥ ص
(٢٣٨)
دار بين رجلين حاضر و غائب و نصيب الغائب في يد وكيل له حاضر
١٤٥ ص
(٢٣٩)
دار بين أربعة لكل واحد ربعها، ثم باع ثلاثة منهم نصيبهم منها
١٤٦ ص
(٢٤٠)
إذا باع جارية بألف و هي تساوى مائة
١٤٧ ص
(٢٤١)
رجل خلف شقصا من دار و حملا و أوصى إلى رجل بالقيام بتركته
١٤٨ ص
(٢٤٢)
دار بين ثلاثة حاضران و غائب، باع أحد الحاضرين نصيبه منها
١٤٨ ص
(٢٤٣)
دار بين أربعة حاضران و غائبان، باع أحد الحاضرين نصيبه منها
١٤٨ ص
(٢٤٤)
دار بين ثلاثة لواحد الربع و للآخر الربع، و للثالث النصف
١٥٠ ص
(٢٤٥)
دار بين ثلاثة أثلاثا بين أخوين و أجنبي
١٥٠ ص
(٢٤٦)
فصل في الحيل التي تسقط بها الشفعة
١٥١ ص
(٢٤٧)
إذا اشترى بعيرا و شقصا بعبد و جارية، و قيمة البعير و الشقص مائتان
١٥٤ ص
(٢٤٨)
إذا كانت الدار كلها في يد رجل فادعى عليه مدع أنه يستحق منها
١٥٤ ص
(٢٤٩)
إذا كانت دار بين شريكين نصفين فباع أحدهما نصيبه من عرصتها دون البناء و السقف كان للشفيع الشفعة فيه
١٥٥ ص
(٢٥٠)
داران بين رجلين نصفان باع أحدهما نصيبه من أحدهما، كان للآخر الشفعة
١٥٥ ص
(٢٥١)
إذا بلغه وجوب الشفعة له فقال قد اخترت شفعتي بالثمن الذي تم العقد به
١٥٥ ص
(٢٥٢)
إذا وجبت له الشفعة فسار إلى المطالبة بها على العادة
١٥٦ ص
(٢٥٣)
أرض بين شريكين نصفين عمد أحدهما إلى قطعة منها فباعها، فالبيع في نصيب شريكه باطل
١٥٦ ص
(٢٥٤)
إذا اشترى المأذون شقصا من دار ثم بيع في شركته شقص
١٥٧ ص
(٢٥٥)
فان حجر على الحر لفلس فبيع في شركته شقص كان العفو و الأخذ إليه
١٥٧ ص
(٢٥٦)
إذا دفع إلى رجل ألفا قراضا فاشترى به شقصا يساوي ألفا
١٥٧ ص
(٢٥٧)
إذا كان في حجره يتيمان بين اليتيمين دار، فباع نصيب أحدهما منها
١٥٨ ص
(٢٥٨)
و إن اشترى الشقص نفسان فبلغ الشفيع أن المشتري أحدهما وحده فعفا عن الشفعة
١٥٨ ص
(٢٥٩)
إن اشترى شقصا تجب فيه الشفعة، و ضمن له الدرك عن البائع اثنان
١٥٩ ص
(٢٦٠)
دار بين اثنين ادعى أحدهما على شريكه فيها
١٦٠ ص
(٢٦١)
إذا وجبت له الشفعة نظرت
١٦٠ ص
(٢٦٢)
إذا وجبت الشفعة و دفع الثمن إلى المشتري و المبيع في يد البائع
١٦١ ص
(٢٦٣)
دار بين أربعة لكل واحد منهم ربعها
١٦١ ص
(٢٦٤)
إذا باع شقصا بثمن مؤجل، فقد بينا أن الشفيع بالخيار
١٦٤ ص
(٢٦٥)
و لو اشترى شقصا له شفيعان فادعى أنهما عفوا عن الشفعة، كان صحيحا
١٦٤ ص
(٢٦٦)
إذا اشترى شقصا من دار أو أرض ففلس قبل أن يقبض البائع الثمن
١٦٤ ص
(٢٦٧)
إذا باع بعض الدار بدينه لم يثبت الشفعة لورثته
١٦٥ ص
(٢٦٨)
دار بين ثلاثة أنفس لواحد نصفها، و للآخر ربعها، و للثالث ربعها
١٦٥ ص
(٢٦٩)
كتاب القراض و المضاربة
١٦٧ ص
(٢٧٠)
القراض و المضاربة اسمان بمعنى واحد
١٦٧ ص
(٢٧١)
فإذا ثبت جواز القراض، فالكلام في ما يجوز أن يكون رأس مال في القراض و ما لا يجوز
١٦٨ ص
(٢٧٢)
فإن دفع إلى حائك غزلا و قال انسجه ثوبا على أن يكون الفضل بيننا فهو قراض فاسد
١٦٨ ص
(٢٧٣)
و إن أعطاه شبكة و قال تصطاد بها فما رزق الله من صيد كان بيننا كان قراضا فاسدا
١٦٨ ص
(٢٧٤)
و إن دفع له ثوبا فقال له بعد فإذا نض ثمنه فقد قارضتك عليه فالقراض باطل
١٦٨ ص
(٢٧٥)
إذا دفع إليه ألفا قراضا على أن ما رزق الله من ربح كان له الثلث
١٦٩ ص
(٢٧٦)
القراض من العقود الجائزة كالوكالة
١٦٩ ص
(٢٧٧)
إذا دفع إليه قراضا على أن ما رزق الله من ربح
١٧٠ ص
(٢٧٨)
إذا شرط في القراض أن لا يشترى إلا من فلان و لا يبيع إلا منه كان فاسدا عند قوم
١٧٠ ص
(٢٧٩)
إذا قارضه على أن يشترى أصلا له فائدة
١٧١ ص
(٢٨٠)
الكلام في القراض الفاسد في ثلاثة فصول
١٧١ ص
(٢٨١)
إذا دفع إليه ألفين منفردين
١٧٣ ص
(٢٨٢)
إذا اشترى العامل سلعة للقراض فأصاب بها عيبا كان له ردها بالعيب
١٧٣ ص
(٢٨٣)
للعامل في القراض أن يشترى المعيب و السليم ابتداء
١٧٤ ص
(٢٨٤)
إذا دفع إليه مالا قراضا نظرت
١٧٤ ص
(٢٨٥)
العامل في القراض أمين في ما في يديه كالوكيل
١٧٤ ص
(٢٨٦)
أما إذا اشترى العامل من يعتق على رب المال و هم العمودان
١٧٥ ص
(٢٨٧)
إذا كان رب المال امرأة و لها زوج مملوك
١٧٦ ص
(٢٨٨)
القراض من العقود الجائزة
١٧٨ ص
(٢٨٩)
و إن كان المال عرضا كان للعامل بيعه سواء لاح فيه ربح أم لم يلح
١٧٩ ص
(٢٩٠)
إذا مات أحد المتقارضين انفسخ القراض
١٧٩ ص
(٢٩١)
إذا دفع إلى رجل مالا قراضا على أن ما رزق الله من ربح كان بينهما نصفين
١٨٠ ص
(٢٩٢)
إذا دفع إليه ألفا قراضا على أن ما رزق الله من ربح كان بينهما نصفين
١٨٣ ص
(٢٩٣)
إذا دفع إليه ألفا و قال خذه قراضا على النصف أو على السدس
١٨٣ ص
(٢٩٤)
إذا دفع إلى رجل ألفا و قال له اشتر بها هرويا أو مرويا بالنصف
١٨٥ ص
(٢٩٥)
إذا دفع إليه ألفا قراضا على أن ما رزق الله من الربح كان لك منه قدر ما شرطه فلان لعامله، نظرت
١٨٥ ص
(٢٩٦)
إذا تصرف العامل و حصل في المال فضل
١٨٥ ص
(٢٩٧)
إذا دفع في مرضه مالا قراضا صح
١٨٦ ص
(٢٩٨)
إذا اشترى العامل عبدا فاختلف هو و رب المال
١٨٦ ص
(٢٩٩)
إذا دفع إليه ألفا قراضا فاشترى متاعا للقراض بألف
١٨٧ ص
(٣٠٠)
إذا دفع إليه ألفا للقراض بالنصف
١٨٧ ص
(٣٠١)
ليس للعامل أن يشتري و لا يبيع إلا بثمن مثله
١٨٨ ص
(٣٠٢)
إذا اشترى العامل في القراض خمرا أو خنزيرا لم يخل من أحد أمرين
١٨٨ ص
(٣٠٣)
إذا دفع إلى رجل مالا قراضا كان للعامل من الربح قدر ما شرطه له
١٨٨ ص
(٣٠٤)
إذا دفع إليه ألفا قراضا فقال على أن لك النصف
١٨٩ ص
(٣٠٥)
إذا قال خذه قراضا على أن لي نصف الربح، من الناس
١٨٩ ص
(٣٠٦)
و إن أخذ الألفين فاشترى بكل ألف عبدا فتلف أحد العبدين
١٩٠ ص
(٣٠٧)
إذا كان له في يد غيره ألف وديعة
١٩١ ص
(٣٠٨)
فإن كان له ألف في ذمة غيره
١٩٢ ص
(٣٠٩)
فإن دفع إليه مالا قراضا فنض ثلاثة آلاف فاتفقا على نصيب العامل
١٩٣ ص
(٣١٠)
و إذا دفع إليه ألفا قراضا فاشترى به عبدا للقراض، فهلك الألف قبل أن يدفعه في ثمنه
١٩٤ ص
(٣١١)
إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف فاتجر و ربح فنض المال كله أو نض قدر الربح
١٩٥ ص
(٣١٢)
إذا أراد رب المال أن يشترى من العامل شيئا من مال القراض لم يجز
١٩٦ ص
(٣١٣)
إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف على أن يأخذ منه ألفا بضاعة
١٩٧ ص
(٣١٤)
إذا أعطاه ألفا قراضا بالنصف
١٩٧ ص
(٣١٥)
إذا دفع إليه ألفا قراضا، و قال له أضف من عندك إليه ألفا آخر
١٩٨ ص
(٣١٦)
إذا كان رأس المال في القراض معلوما بالمشاهدة دون المقدار
١٩٨ ص
(٣١٧)
إذا خلط العامل مال القراض بمال نفسه خلطا لا يتميز فعليه الضمان
١٩٩ ص
(٣١٨)
و إذا دفع إليه ثوبا و قال بعه
١٩٩ ص
(٣١٩)
إذا اشترى العامل سلعة للقراض فقال رب المال كنت نهيتك عن ابتياعها
١٩٩ ص
(٣٢٠)
إذا دفع إليه ألفا قراضا فاتجر و نض المال و قد خسر مائة
١٩٩ ص
(٣٢١)
إذا دفع إليه ألفا قراضا فأذن له في السفر إلى مكة
٢٠٠ ص
(٣٢٢)
إذا كان العامل واحدا و رب المال اثنين
٢٠٠ ص
(٣٢٣)
إذا كان المال في القراض مائة فخسر عشرة
٢٠١ ص
(٣٢٤)
إذا اشترى العامل عبدا للقراض فقتله عبد لأجنبي، وجب على القاتل القصاص
٢٠١ ص
(٣٢٥)
و إن اشترى العامل جارية فليس للعامل وطؤها
٢٠٢ ص
(٣٢٦)
إذا اشترى العامل عبدا و أراد أن يكاتبه لم يجز
٢٠٢ ص
(٣٢٧)
إذا دفع مالا قراضا إلى عاملين على أن له نصف الربح و لهما النصف، فاتجرا
٢٠٢ ص
(٣٢٨)
إذا أحضر رب المال أجناسا من المال
٢٠٣ ص
(٣٢٩)
فإن دفع إليه بغلا و قال تركبه و تستعمله فيما ينقل عليه
٢٠٤ ص
(٣٣٠)
فان دفع إلى رجل أرضا و قال أغرسها كذا و كذا على أن ما رزق الله من غرس فيها كان بيننا نصفين
٢٠٤ ص
(٣٣١)
كتاب المساقاة
٢٠٧ ص
(٣٣٢)
المساقاة هو أن يدفع الإنسان نخلة إلى غيره على أن يلقحه و يصرف الجريد
٢٠٧ ص
(٣٣٣)
المساقاة تحتاج إلى مدة معلومة كالإجارة
٢٠٧ ص
(٣٣٤)
المساقاة على النخل و المخابرة على الأرض جائزة عندنا
٢٠٧ ص
(٣٣٥)
و لا يجوز المساقاة حتى يشترط للعامل جزءا معلوما من الثمرة
٢٠٩ ص
(٣٣٦)
إذا ساقاه على تمرة نخلات بعينها كانت المساقاة باطلة
٢٠٩ ص
(٣٣٧)
و من استأجره على أن له سهما من الثمرة في مقابلة عمله
٢٠٩ ص
(٣٣٨)
كل ما كان مستزادا في الثمرة كان على العامل
٢٠٩ ص
(٣٣٩)
قد مضى الكلام في المساقاة مطلقا فأما الكلام في وقت عقد المساقاة
٢١٠ ص
(٣٤٠)
إذا شرط العامل في المساقاة أن يعمل غلام رب المال معه، كان ذلك جائزا
٢١١ ص
(٣٤١)
إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل رب المال معه، فالمساقاة باطلة
٢١١ ص
(٣٤٢)
و إذا قال ساقيتك على الحائط بالنصف على أن أساقيك على هذا الآخر بالثلث بطلت
٢١١ ص
(٣٤٣)
إذا كان في حائط أنواع كثيرة بعضه دقل و بعضه عجوة و بعضه برني فساقاه على هذا الحائط
٢١٣ ص
(٣٤٤)
إذا كان الحائط بين نفسين نصفين، فساقا أحدهما شريكه نظرت
٢١٣ ص
(٣٤٥)
إذا كانت النخيل بينهما نصفين فساقا أحدهما شريكه
٢١٤ ص
(٣٤٦)
إذا كانت المساقاة صحيحة فهرب العامل لم يبطل مساقاته
٢١٤ ص
(٣٤٧)
إذا ادعى رب النخل على العامل أنه خان أو سرق، لم تسمع هذه الدعوى
٢١٥ ص
(٣٤٨)
إذا ماتا أو مات أحدهما انفسخت المساقاة
٢١٦ ص
(٣٤٩)
إذا دفع إلى غيره نخلا مساقاة بالنصف، فبانت مستحقة
٢١٦ ص
(٣٥٠)
إذا ساقاه على أنه لو سقاها بماء السماء أو سيح فله الثلث
٢١٧ ص
(٣٥١)
إذا ساقاه على أن اجرة الأجراء الذين يعملون و يستعان بهم من الثمرة فالعقد فاسد
٢١٧ ص
(٣٥٢)
إذا ساقاه على ودى على أنه إذا كبر و حمل، فله نصف الثمرة، و نصف الودي فالعقد باطل
٢١٨ ص
(٣٥٣)
إذا كان الودي مقلوعا فساقاه على أن يغرس
٢١٨ ص
(٣٥٤)
إذا أثمرت النخل في يدي العامل و أراد القسمة و اختلفا
٢١٩ ص
(٣٥٥)
إذا كان رب المال اثنين، و العامل واحدا، فاختلفوا حين القسمة
٢١٩ ص
(٣٥٦)
إذا كان العامل واحدا و رب المال اثنين
٢٢٠ ص
(٣٥٧)
إذا ساقاه على نخل في أرض الخراج فالخراج على رب النخل
٢٢٠ ص
(٣٥٨)
كتاب الإجارات
٢٢١ ص
(٣٥٩)
كل ما يستباح بعقد العارية، يجوز أن يستباح بعقد الإجارة
٢٢١ ص
(٣٦٠)
و الإجارة عقد معاوضة و هي من عقود المعاوضات اللازمة كالبيع
٢٢٢ ص
(٣٦١)
إذا استأجره على قلع ضرسه ثم بدا له
٢٢٢ ص
(٣٦٢)
و متى عقد الإجارة ثم أسقط المؤجر مال الإجارة و أبرأ صاحبه منها سقط بلا خلاف
٢٢٣ ص
(٣٦٣)
إذا باع شيئا بثمن جزاف جاز إذا كان معلوما مشاهدا
٢٢٣ ص
(٣٦٤)
إذا قال آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا كان ذلك صحيحا
٢٢٣ ص
(٣٦٥)
إذا آجر عبدا سنة معلومة فمات العبد قبل استيفاء المنفعة
٢٢٣ ص
(٣٦٦)
إذا آجر دارا ثم انهدمت الدار، فالكلام في ثلاثة فصول
٢٢٤ ص
(٣٦٧)
الموت يفسخ الإجارة سواء كان الميت المؤجر أو المستأجر
٢٢٤ ص
(٣٦٨)
إن اكترى دابة من بغداد إلى حلوان ثم تجاوز بها إلى همدان
٢٢٤ ص
(٣٦٩)
و للإنسان أن يوجر داره أو ضيعته ما شاء من الزمان
٢٢٥ ص
(٣٧٠)
و إذا كانت الإجارة سنة فلا يحتاج أن يذكر اجرة كل شهر
٢٢٥ ص
(٣٧١)
إذا اكترى دارا أو عبدا و أراد أن يوجره من إنسان آخر نظرت
٢٢٦ ص
(٣٧٢)
الإجارة على ضربين معينة، و إجارة في الذمة
٢٢٦ ص
(٣٧٣)
الكلام في البهائم و الحيوان
٢٢٦ ص
(٣٧٤)
قد مضى ذكر الأراضي و العقار و الدور، و الكلام في البهائم و الحيوان
٢٢٦ ص
(٣٧٥)
إذا ثبت هذا فكل ما يحتاج لتمكن الركوب عليها فيكون على المكري
٢٢٨ ص
(٣٧٦)
و إذا اكترى الدابة أو الجمل وجب أن يكون السير معلوما
٢٢٨ ص
(٣٧٧)
و إذا اكترى بهيمة و ذكر أنها تتعبه و تكده نظر
٢٢٩ ص
(٣٧٨)
إذا اكترى عينا من الأعيان لم يخل من أحد أمرين
٢٢٩ ص
(٣٧٩)
إذا استأجر رجلا لتحصيل خياطة خمسة أيام بعد شهر لم يجز
٢٣٢ ص
(٣٨٠)
يجوز السلم في المنافع كالأعيان
٢٣٢ ص
(٣٨١)
إذا غصب البهيمة المستأجرة
٢٣٢ ص
(٣٨٢)
و إن استأجر عبدا فأبق ثبت الخيار للمكتري، و لا يبطل العقد
٢٣٢ ص
(٣٨٣)
إذا اختلف الراكب في المحمل و المكري
٢٣٣ ص
(٣٨٤)
إذا اكترى بهيمة للركوب و شرط حمل الزاد معه عليها
٢٣٣ ص
(٣٨٥)
إذا اكترى منه جملا للركوب أو الحمل، فهرب الجمال مع جماله
٢٣٤ ص
(٣٨٦)
يجوز الاستيجار لحفر البئر
٢٣٦ ص
(٣٨٧)
و أما الاستيجار لحفر الأنهار و القني
٢٣٧ ص
(٣٨٨)
و إن استأجره لضرب اللبن جاز
٢٣٧ ص
(٣٨٩)
و يجوز الاستيجار للبناء
٢٣٨ ص
(٣٩٠)
فأما الاستيجار للرضاع فيجوز
٢٣٨ ص
(٣٩١)
و من شرط صحة العقد أن تكون المدة مقدرة
٢٣٨ ص
(٣٩٢)
إذا رزق الرجل من زوجته ولدا لم يكن له أن يجبرها على إرضاعه
٢٣٩ ص
(٣٩٣)
إذا باع الرقبة المستأجرة لم تبطل الإجارة
٢٣٩ ص
(٣٩٤)
إذا آجر عبده مدة معلومة ثم إنه أعتقه نفذ عتقه فيه
٢٣٩ ص
(٣٩٥)
إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو ماله صح ذلك
٢٤٠ ص
(٣٩٦)
إذا استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه أو يشترى له شيئا موصوفا
٢٤٠ ص
(٣٩٧)
يجوز إجارة الدفاتر عندنا
٢٤٠ ص
(٣٩٨)
فصل في تضمين الاجراء
٢٤١ ص
(٣٩٩)
إذا تلف الشيء في يد الصانع
٢٤١ ص
(٤٠٠)
و إن كان المال مع الأجير في دكانه أو ملكه دون ملك المستأجر نظر
٢٤١ ص
(٤٠١)
إذا قطع الختان حشفة الغلام ضمنه
٢٤١ ص
(٤٠٢)
و أما الراعي فلا ضمان عليه فيما يأخذه العرب و الأكراد و اللصوص
٢٤١ ص
(٤٠٣)
و الأجير الذي في الحانوت يحفظ ما فيه
٢٤١ ص
(٤٠٤)
و أما إذا حبس حرا فسرق ثيابه كان ضامنا
٢٤٢ ص
(٤٠٥)
الأجير المنفرد هو الذي يستأجر مدة معلومة لخياطة أو بناء أو غيرهما من الأعمال
٢٤٢ ص
(٤٠٦)
و المشترك هو الذي يكري نفسه في عمل مقدر في نفسه، لا بالزمان
٢٤٢ ص
(٤٠٧)
إذا تلف العين التي استؤجر للعمل فيها، فالكلام فيه في فصلين
٢٤٢ ص
(٤٠٨)
إذا استأجره ليحجم حرا أو عبدا أو يعلمه صنعة، فتلف فلا ضمان عليه
٢٤٣ ص
(٤٠٩)
و إذا استأجره ليحمل شيئا و ينقله من موضع إلى موضع
٢٤٣ ص
(٤١٠)
و إذا استأجر من يخبز له في تنور أو فرن فخبز له و احترق الخبز
٢٤٣ ص
(٤١١)
إذا اكترى دابة ليركبها أو يحمل عليها فضربها ضرب العادة في تسيير مثلها فتلفت
٢٤٤ ص
(٤١٢)
و من ضرب امرأته تأديبا فجنى عليها ضمن بلا خلاف
٢٤٤ ص
(٤١٣)
، و من أخرج روشنا أو جناحا إلى طريق فتلف به شيء
٢٤٤ ص
(٤١٤)
الراعي إذا رعى الغنم في ملك صاحب الغنم أو في ملك غيره و هو معها لم يضمن
٢٤٤ ص
(٤١٥)
المعلم إذا ضرب الصبي ضربا معتادا فتلف المضروب، وجب الدية على عاقلته
٢٤٤ ص
(٤١٦)
إذا عزر الامام رجلا فأدى إلى تلفه فلا ضمان عليه
٢٤٥ ص
(٤١٧)
و إذا كان له صبرة واحدة مشاهدة
٢٤٥ ص
(٤١٨)
إذا أعطى الغسال ثوبا فغسله نظر
٢٤٧ ص
(٤١٩)
إذا اكترى منه ثوبا ليلبسه فاتزر به صار ضامنا
٢٤٧ ص
(٤٢٠)
إذا استأجر بهيمة ليركبها أو يحمل عليها مسافة معلومة
٢٤٧ ص
(٤٢١)
إذا استأجر بهيمة كان له أن يركبها من هو في مثل حاله و دونه
٢٤٨ ص
(٤٢٢)
إذا استأجر منه دارا وجب على المكري تسليم مفتاحها إليه
٢٤٨ ص
(٤٢٣)
إجارة المشاع جائزة
٢٤٨ ص
(٤٢٤)
إذا سلم رجل إلى الخياط ثوبا فقطعه الخياط قباء ثم اختلفا
٢٤٨ ص
(٤٢٥)
إذا اكترى منه بهيمة ليقطع بها مسافة
٢٤٩ ص
(٤٢٦)
إذا استأجر دارا على أن يتخذها مسجدا يصلى فيه صحت الإجارة
٢٤٩ ص
(٤٢٧)
إذا استأجر دارا ليتخذها ماخورا يبيع فيه الخمر أو ليتخذه كنيسة أو بيعة أو بيت نار، فان ذلك لا يجوز
٢٤٩ ص
(٤٢٨)
إذا استأجره ليخيط له ثوبا بعينه
٢٤٩ ص
(٤٢٩)
إذا استأجره ليخيط ثوبا و قال إن خطته بدرزين فلك درهم
٢٥٠ ص
(٤٣٠)
يجوز إجارة الدراهم و الدنانير
٢٥٠ ص
(٤٣١)
إجارة الكلب للصيد و حراسة الماشية و الزرع صحيحة
٢٥٠ ص
(٤٣٢)
إذا استأجره لينقل ميتة على أن يكون له جلدها لم يجز
٢٥٠ ص
(٤٣٣)
إذا استأجره ليطحن له حنطة بمكوك دقيق منها كان صحيحا
٢٥٠ ص
(٤٣٤)
إذا استأجر راعيا ليرعى له غنما بأعيانها جاز العقد
٢٥٠ ص
(٤٣٥)
إذا استأجر حماما لم يصح العقد
٢٥١ ص
(٤٣٦)
و لا يجوز أن يشرط على المكتري الإنفاق على الحمام
٢٥١ ص
(٤٣٧)
إذا استأجر دارا فانهدم فيها حائط أو وقع سقف
٢٥٢ ص
(٤٣٨)
إذا استأجر دارا فانسدت البالوعة، و امتلأ الخلأ
٢٥٢ ص
(٤٣٩)
إذا استأجر رجلان جملا للعقبة فإنه يجوز
٢٥٢ ص
(٤٤٠)
إذا استأجر كحالا ليداوي عينه جاز
٢٥٢ ص
(٤٤١)
كتاب المزارعة
٢٥٣ ص
(٤٤٢)
المخابرة و المزارعة اسمان لعقد واحد
٢٥٣ ص
(٤٤٣)
فإذا أراد رب الأرض و الأكار أن يخرج الغلة على الحقين
٢٥٤ ص
(٤٤٤)
إذا أكراه أرضا للزراعة ذات ماء قائما إما يقينا أو غالبا
٢٥٦ ص
(٤٤٥)
إذا اكترى أرضا للزراعة مدة معلومة لم تخل الزراعة من أحد أمرين
٢٥٧ ص
(٤٤٦)
إذا اكترى أرضا لا ماء لها إلا المطر
٢٥٩ ص
(٤٤٧)
الأرض إذا كانت لا تسقى إلا بزيادة ماء في النهر نظر
٢٦٠ ص
(٤٤٨)
إذا اكترى أرضا و فيها ماء قائم فإنه ينظر
٢٦١ ص
(٤٤٩)
إذا اكترى أرضا للزراعة و غرقت بعد ذلك نظر
٢٦١ ص
(٤٥٠)
إذا اكتراها للزراعة فزرع فمر بالأرض سيل فأفسد الزرع
٢٦٢ ص
(٤٥١)
إذا أكرى أرضا ليزرعها لم يخل من أربعة أحوال
٢٦٢ ص
(٤٥٢)
إذا اكترى أرضا للزراعة و أراد أن يزرعها زرعا ضرره أكثر من ضرر الزرع
٢٦٢ ص
(٤٥٣)
إذا اكترى أرضا و أطلق لم يجز
٢٦٣ ص
(٤٥٤)
و إن اكترى الأرض ليزرعها و أطلق الزرع جاز
٢٦٣ ص
(٤٥٥)
و متى اكتراها للزرع لا يجوز له أن يغرس فيها
٢٦٣ ص
(٤٥٦)
إذا اكترى دارا أو أرضا مدة معلومة و كانت الإجارة صحيحة
٢٦٥ ص
(٤٥٧)
إذا اكترى دارا سنة فغصبها رجل نظر
٢٦٥ ص
(٤٥٨)
إذا اختلف المكري و المكتري في قدر المنفعة
٢٦٥ ص
(٤٥٩)
إذا زرع رجل أرض غيره ثم اختلف هو و رب الأرض
٢٦٦ ص
(٤٦٠)
و إن اختلف الغسال و صاحب الثوب
٢٦٦ ص
(٤٦١)
و إن اختلف الراكب و رب الدابة
٢٦٧ ص
(٤٦٢)
و إذا زرع أرض غيره فيدعي أنه زرعها بإجارة، و قال رب الأرض بل غصبتنيها
٢٦٧ ص
(٤٦٣)
كتاب احياء الموات
٢٦٨ ص
(٤٦٤)
دليل جوازه
٢٦٨ ص
(٤٦٥)
إذا ثبت هذا فالبلاد على ضربين بلاد الإسلام و بلاد الشرك
٢٦٨ ص
(٤٦٦)
الأرضون الموات عندنا للإمام خاصة
٢٧٠ ص
(٤٦٧)
إذا أحيا أرضا مواتا بقرب العامر الذي هو لغيره بإذن الإمام، ملك بالاحياء
٢٧٠ ص
(٤٦٨)
الأحكام التي تتعلق بالموات ثلاثة
٢٧٠ ص
(٤٦٩)
فإذا ثبت ذلك فالكلام في فصلين أحدهما بيان ما يحمى له، و الثاني قدر ما يحمى
٢٧١ ص
(٤٧٠)
و أما ما به يكون الاحياء
٢٧١ ص
(٤٧١)
فإذا ثبت ذلك فجملة ذلك على أن الأرض تحيى للدار و الحظيرة و الزراعة
٢٧١ ص
(٤٧٢)
و أما إذا أخذها للحظيرة فقدر الاحياء أن يحوطها بحائط من آجر أو لبن أو طين
٢٧١ ص
(٤٧٣)
و أما الاحياء للزراعة
٢٧٢ ص
(٤٧٤)
و أما إذا أحياها للغراس
٢٧٢ ص
(٤٧٥)
و أما إذا حفر بئرا أو شق نهرا أو ساقية فإنه يملك حريمها
٢٧٢ ص
(٤٧٦)
و أما إن أراد أن يحفر بئرا في داره أو ملكه و أراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب ذلك البئر
٢٧٢ ص
(٤٧٧)
و إن حفر رجل بئرا في داره و أراد جاره أن يحفر بالوعة أو بئر كنيف بقرب هذه البئر
٢٧٣ ص
(٤٧٨)
إذا أقطع السلطان رجلا من الرعية قطعة من الموات، صار أحق به
٢٧٣ ص
(٤٧٩)
إذا تحجر أرضا و باعها لم يصح بيعها
٢٧٣ ص
(٤٨٠)
فأما ما يجوز أن يقطعه السلطان و ما لا يجوز
٢٧٣ ص
(٤٨١)
و يجوز للسلطان أن يعطيه من غير إحياء و لا تحجير
٢٧٤ ص
(٤٨٢)
و أما المعادن فعلى ضربين ظاهرة و باطنة
٢٧٤ ص
(٤٨٣)
و لا خلاف أنه لا يجوز للسلطان أن يقطع مشارع الماء
٢٧٤ ص
(٤٨٤)
و إذا كان في الساحل بقعة إذا حفرت و انساق إليها الماء ظهر لها ملح
٢٧٥ ص
(٤٨٥)
فصل في تفريع القطائع و غيرها
٢٧٦ ص
(٤٨٦)
القطائع جمع قطيعة
٢٧٦ ص
(٤٨٧)
و الثاني الإرفاق
٢٧٦ ص
(٤٨٨)
و أما المعادن الباطنة
٢٧٧ ص
(٤٨٩)
و متى ما تحجر المعدن بالحفر و أراد آخر إحياءه
٢٧٧ ص
(٤٩٠)
إذا أحيا مواتا من الأرض فظهر فيها معدن
٢٧٧ ص
(٤٩١)
إذا غنم بلدان المشركين و فيها موات
٢٧٧ ص
(٤٩٢)
فأما الموات فإن الذي لم يقاتلوا عنه من الموات
٢٧٨ ص
(٤٩٣)
و أما إذا فتح صلحا
٢٧٨ ص
(٤٩٤)
و أما إذا صالحوهم على أن يكون الدار لنا صح
٢٧٩ ص
(٤٩٥)
و إذا ملك معدنا في أرض أحياها أو اشتراها فظهر فيها
٢٧٩ ص
(٤٩٦)
و أما إذا استأجره لإخراج شيء من المعدن فإنه ينظر
٢٧٩ ص
(٤٩٧)
الآبار على ثلاثة أضرب
٢٨٠ ص
(٤٩٨)
فكل موضع قلنا إنه يملك البئر فإنه أحق من مائها بقدر حاجته
٢٨١ ص
(٤٩٩)
الكلام في المياه في فصلين أحدهما في ملكها، و الآخر في السقي منها
٢٨٢ ص
(٥٠٠)
و إذا باع دارا فيها بئر ماء فإنه لا يدخل الماء الذي في البئر في البيع
٢٨٢ ص
(٥٠١)
و إن باع دارا و فيها بئر ماء لم يدخل الماء في البيع
٢٨٢ ص
(٥٠٢)
و إذا أحيا على هذا النهر الصغير رجل أرضا مواتا هي أقرب إلى فوهة هذا النهر من أرضهم
٢٨٤ ص
(٥٠٣)
كتاب الوقوف و الصدقات
٢٨٦ ص
(٥٠٤)
وجوه العطايا ثلاثة اثنان منها في الحياة، و واحد بعد الوفاة
٢٨٦ ص
(٥٠٥)
إذا ثبت هذا فالوقف تحبيس الأصل، و تسبيل المنفعة
٢٨٦ ص
(٥٠٦)
فإذا قبض الوقف، فلا يجوز له الرجوع فيه بعد ذلك
٢٨٦ ص
(٥٠٧)
إذا وقف أرضا أو دارا أو غيرهما و قبضه فإنه يزول ملك الواقف
٢٨٧ ص
(٥٠٨)
يجوز وقف الأراضي و العقار و الدور و الرقيق و الماشية و السلاح و كل عين تبقى بقاء متصلا
٢٨٧ ص
(٥٠٩)
و كل عين جاز بيعها و أمكن الانتفاع بها مع بقائها المتصل، فإنه يجوز وقفها
٢٨٧ ص
(٥١٠)
فأما الكلب فإنه لا يجوز وقفه
٢٨٨ ص
(٥١١)
و يجوز وقف المشاع كما يجوز وقف المقسوم
٢٨٨ ص
(٥١٢)
إذا وقف حصة من الأرض صح ذلك
٢٨٨ ص
(٥١٣)
إذا وقف غلاما و شرط أن يكون نفقته من كسبه أو في شيء آخر كان على ما شرط
٢٨٨ ص
(٥١٤)
العبد الموقوف إذا جنى فلا يخلو إما أن يكون جناية عمد
٢٨٩ ص
(٥١٥)
إذا وقف جارية صح ذلك
٢٨٩ ص
(٥١٦)
ألفاظ الوقوف ستة
٢٩١ ص
(٥١٧)
و من شرط صحة الوقف أن يكون الموقوف عليه ابتداء ممن يملك المنفعة
٢٩٢ ص
(٥١٨)
فأما الوقف على القناطر و المساجد و المارستان و غيرها
٢٩٢ ص
(٥١٩)
إذا وقف شيئا على قوم لم يخل ذلك من أحد أمرين
٢٩٢ ص
(٥٢٠)
إذا وقف مطلقا و لم يذكر الموقوف عليه
٢٩٤ ص
(٥٢١)
إذا وقف وقفا و شرط أن يصرف في سبيل الله، و سبيل الثواب، و سبيل الخير
٢٩٤ ص
(٥٢٢)
يجوز الوقف على الذمي إذا كانوا أقاربه
٢٩٤ ص
(٥٢٣)
فأما وقف المسلم على البيعة و الكنيسة فلا يصح
٢٩٥ ص
(٥٢٤)
و إن وقف على كتب التوراة لا يجوز
٢٩٥ ص
(٥٢٥)
إذا كان له مولى من فوق و هو مولى نعمته
٢٩٥ ص
(٥٢٦)
يعتبر في الوقف و في صرف ما يرتفع من غلاته شروط الواقف و ترتيبه
٢٩٥ ص
(٥٢٧)
إذا قال وقفت هذا على أولادي و أولاد أولادي و أولاد أولاد أولادي، فإن انقرضوا فعلى الفقراء و المساكين
٢٩٦ ص
(٥٢٨)
إذا قال وقفت هذا على أولادي و أولاد أولادي و أولاد أولاد أولادي ما تناسلوا
٢٩٧ ص
(٥٢٩)
إذا كان له ثلاثة أولاد و له أولاد أولاد فقال وقفت هذا على أولادي
٢٩٧ ص
(٥٣٠)
إذا قال وقفت هذا على أولادي، فإن انقرضوا و انقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء و المساكين
٢٩٨ ص
(٥٣١)
إذا وقف في مرضه المخوف
٢٩٨ ص
(٥٣٢)
و أما إذا وقف في مرضه و وهب و أقبض و أعتق و باع و حابى و مات
٢٩٩ ص
(٥٣٣)
إذا قال هذا وقف على فلان سنة لا يصح الوقف
٢٩٩ ص
(٥٣٤)
إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت هذه الدار على فلان لم يصح الوقف
٢٩٩ ص
(٥٣٥)
إذا وقف على بنى تميم أو على بنى هاشم صح الوقف
٢٩٩ ص
(٥٣٦)
و لا يصح أن يقف على نفسه على جهة الخصوص
٢٩٩ ص
(٥٣٧)
إذا وقف وقفا و شرط فيه أن يبيعه أي وقت شاء كان الوقف باطلا
٣٠٠ ص
(٥٣٨)
إذا بنى مسجدا و أذن لقوم فصلوا فيه أو بنى مقبرة
٣٠٠ ص
(٥٣٩)
إذا وقف مسجدا و خرب و خربت المحلة أو القرية لم يعد ملكه
٣٠٠ ص
(٥٤٠)
و إذا ذهب السيل بالميت أو أكله السبع عاد الكفن إلى ملك الورثة
٣٠٠ ص
(٥٤١)
إذا انقطعت نخلة من أرض الوقف أو انكسرت جاز بيعها لأرباب الوقف
٣٠٠ ص
(٥٤٢)
إذا وقف على بطون فأكرى البطن الأول عشر سنين و انقرضوا
٣٠١ ص
(٥٤٣)
إذا وقف على قوم و جعل النظر في الوقف إلى نفسه كان النظر إليه
٣٠١ ص
(٥٤٤)
إذا وقف شاة كان صوفها و لبنها من منافعها
٣٠١ ص
(٥٤٥)
الناس في الصدقة على ثلاثة أضرب
٣٠١ ص
(٥٤٦)
كتاب الهبات
٣٠٣ ص
(٥٤٧)
فصل في الهدية
٣٠٣ ص
(٥٤٨)
الهبة جائزة لكتاب الله تعالى و سنة نبيه و إجماع الأمة
٣٠٣ ص
(٥٤٩)
إذا تقرر هذا فالهبة و الصدقة و الهدية بمعنى واحد
٣٠٣ ص
(٥٥٠)
إذا وهب له شيئا و قبل الموهوب له الهبة، ثم مات الواهب قبل القبض
٣٠٥ ص
(٥٥١)
إذا وهب له هبة و قبل الموهوب له
٣٠٥ ص
(٥٥٢)
إذا وهب له شيئا في يده مثل أن يكون له في يده وديعة فيهبها له نظر
٣٠٥ ص
(٥٥٣)
إذا وهب للصبي المولى عليه شيء نظر
٣٠٥ ص
(٥٥٤)
إذا قال وهبت له هذا الشيء و قبل الهبة و أقبضته إياها صح العقد
٣٠٥ ص
(٥٥٥)
هبة المشاع جائزة
٣٠٦ ص
(٥٥٦)
النحلة هي العطية
٣٠٧ ص
(٥٥٧)
إذا وهب لأجنبي أو لقريب غير الولد فإن الهبة تلزم بالقبض، و له الرجوع فيها
٣٠٩ ص
(٥٥٨)
الهبات على ثلاثة أضرب
٣١٠ ص
(٥٥٩)
إذا وهب الأب لابنه ثوبا خاما فقصره الابن ثم رجع فيه الأب
٣١١ ص
(٥٦٠)
إذا وهب لابنه جارية فليس له الرجوع فيها عندنا إن كان صغيرا
٣١٢ ص
(٥٦١)
إذا وهب للغاصب العين المغصوبة صحت الهبة
٣١٢ ص
(٥٦٢)
إذا وهب الجارية للمستعير صح العقد
٣١٢ ص
(٥٦٣)
و إن وهب الدار المستأجرة لغير المستأجر فالحكم فيه مبنى على البيع
٣١٣ ص
(٥٦٤)
إذا وهب رجل حليا من ذهب أو فضة
٣١٣ ص
(٥٦٥)
إذا كان له في ذمة رجل مال فوهبه له ذلك كان ذلك إبراء بلفظ الهبة
٣١٤ ص
(٥٦٦)
صدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام
٣١٤ ص
(٥٦٧)
الحاج إذا اشترى في سفره شيئا بأسامي أصدقائه و مات في الطريق
٣١٤ ص
(٥٦٨)
و إذا وصلت الهدية إلى المهدي إليه لم يملكها بالوصول و لم تلزم
٣١٥ ص
(٥٦٩)
إذا وهب في مرضه المخوف شيئا و سلمه إليه فإن صح من مرضه لزمه الهبة
٣١٥ ص
(٥٧٠)
فصل في العمرى و الرقبى و السكنى
٣١٦ ص
(٥٧١)
العمرى نوع من الهبات
٣١٦ ص
(٥٧٢)
الرقبى أيضا جائزة عندنا
٣١٦ ص
(٥٧٣)
و فرق قوم بين العمرى و الرقبى
٣١٧ ص
(٥٧٤)
كتاب اللقطة
٣١٨ ص
(٥٧٥)
الأصل في اللقطة السنة
٣١٨ ص
(٥٧٦)
الضالة من البهائم ما يضيع
٣١٨ ص
(٥٧٧)
إذا ثبت هذا فاللقطة لا يخلو إما أن يكون وجدها في البرية أو في العمران
٣١٨ ص
(٥٧٨)
و أما غير الحيوان فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال
٣٢٠ ص
(٥٧٩)
و من أخذ لقطة ثم ردها إلى موضعها لم يزل ضمانه
٣٢٠ ص
(٥٨٠)
و من وجد لقطة فإنها تكون في يده أمانة و لزمه أن يعرفها سنة
٣٢٠ ص
(٥٨١)
في لقطة الحرم
٣٢١ ص
(٥٨٢)
و في الناس من قال من وجد لقطة فهو مخير بعد السنة
٣٢١ ص
(٥٨٣)
فإذا ثبت ذلك فالكلام في ثلاثة أشياء أحدها وقت التعريف، و الثاني كيفية التعريف، و الثالث زمان التعريف
٣٢٢ ص
(٥٨٤)
فأما الكلام في الضمان
٣٢٣ ص
(٥٨٥)
إذا وجد رجلان لقطة فإنهما يعرفان سنة
٣٢٣ ص
(٥٨٦)
و إذا وجد رجل لقطة ثم ضاعت منه فوجدها إنسان
٣٢٤ ص
(٥٨٧)
اللقطة إذا كان قيمتها دون الدرهم لا يجب تعريفها
٣٢٤ ص
(٥٨٨)
المولى عليه لسفه أو لصغر إذا وجد لقطة له أن يأخذها
٣٢٤ ص
(٥٨٩)
هل للعبد أن يلتقط اللقطة؟
٣٢٥ ص
(٥٩٠)
عبد وجد لقطة و لم يعلم به سيده فأعتقه، ما الذي يفعل باللقطة؟
٣٢٦ ص
(٥٩١)
يكره للفاسق أن يأخذ اللقطة
٣٢٦ ص
(٥٩٢)
و من وجد لقطة بمكة أو في الحرم وجب أن يعرفها سنة
٣٢٧ ص
(٥٩٣)
يجوز للمكاتب و المدبر و أم الولد أخذ اللقطة
٣٢٧ ص
(٥٩٤)
إذا كان العبد نصفه حرا و نصفه مملوكا جاز له أن يأخذ اللقطة
٣٢٧ ص
(٥٩٥)
أم الولد يجوز لها أن تلتقط عندنا
٣٢٨ ص
(٥٩٦)
إذا وجد عبدا فلا يخلو إما أن يكون صغيرا أو مراهقا كبيرا
٣٢٨ ص
(٥٩٧)
إذا وجد لقطة و جاء رجل و وصفها
٣٢٩ ص
(٥٩٨)
و متى وجد ذمي لقطة في دار الإسلام له أن يلتقطها
٣٣٠ ص
(٥٩٩)
رجل وجد لقطة فادعى عليه آخر أن هذه اللقطة لي
٣٣٠ ص
(٦٠٠)
رجل في يده عبد فادعى آخر بأن هذا العبد لي
٣٣٠ ص
(٦٠١)
متى مات الملتقط فإنها تنتقل إلى الورثة
٣٣١ ص
(٦٠٢)
رجل ضاع منه عبد فوجد بمصر
٣٣١ ص
(٦٠٣)
من ضاع له ضالة أو سلعة أو متاع يجوز له أن يجعل له جعلا
٣٣٢ ص
(٦٠٤)
من جاء بضالة إنسان أو بآبقه أو بلقطة من غير جعل
٣٣٢ ص
(٦٠٥)
من له عبدان آبقان
٣٣٣ ص
(٦٠٦)
و إذا وجد طعاما رطبا لا يبقى فهو بالخيار
٣٣٤ ص
(٦٠٧)
فصل في حكم اللقيط و ما يوجد معه
٣٣٦ ص
(٦٠٨)
المنبوذ و الملقوط و اللقيط بمعنى واحد
٣٣٦ ص
(٦٠٩)
فان كل ما كان عليه من الثياب مثل العمامة و القميص فان يده عليه
٣٣٦ ص
(٦١٠)
و إن كانت دابة مشدودة في رحله فان يده عليها
٣٣٦ ص
(٦١١)
رجلان وجدا لقيطا فتشاحا على حضانته و تربيته
٣٤٠ ص
(٦١٢)
رجلان وجدا لقيطا و كانا قد استويا في الشروط فترك أحدهما
٣٤٠ ص
(٦١٣)
و إن وجده أمينان فقد تساويا في الأمانة
٣٤١ ص
(٦١٤)
الناس على ضربين مكلفون و غير مكلفين
٣٤١ ص
(٦١٥)
رجل وجد لقيطا و كان أمينا و تركناه في يده
٣٤٥ ص
(٦١٦)
إذا جنى اللقيط جناية فلا يخلو إما أن يكون عمدا أو خطاء
٣٤٥ ص
(٦١٧)
اللقيط لا ولاء له ما لم يتوال إلى أحد
٣٤٧ ص
(٦١٨)
رجلان ادعيا لقيطا و ادعيا حضانته، فادعيا ملكه
٣٤٨ ص
(٦١٩)
إذا ادعى العبد النسب فإنه يلحق به
٣٤٩ ص
(٦٢٠)
الحر و العبد و الكافر و المسلم في دعوى النسب سواء
٣٥٠ ص
(٦٢١)
امرأة ادعت نسبا و وجدت لقيطا فادعت أنه ولدها قيل فيه ثلاثة أوجه
٣٥٠ ص
(٦٢٢)
رجل وجد لقيطا فادعى آخر أنه عبده
٣٥١ ص
(٦٢٣)
اللقيط إذا وجد في دار الإسلام حكم بحريته و إسلامه
٣٥٢ ص
(٦٢٤)
و إن كان ذكرا عبدا أقر بالرق لغيره مبنى على ما مضى من القولين
٣٥٤ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٨ - إذا مات رجل و جاء رجل و ادعى أنه وارثه، لم تسمع دعواه
الزوجين فإنه يعطى حقه اليقين، فيعطى الزوج الربع و المرأة ربع الثمن لأنه هو القدر اليقين، و إن كان لا فرض له لم يعط شيئا من المال سواء كان ابنا أو غيره لأنه إن كان ابنا فلا يعلم القدر الذي يستحقه، و إن كان أخا فلا يدري هو هل وارث أم لا و يوقف و يسأل الحاكم عن حال الميت في المواضع التي حضرها، و أقام فيها، و يبحث عن حال وارثه مدة يعلم في مثلها أنه لو كان له وارث لظهر، فان لم يظهر نظر فان كان ابنا سلم المال إليه لأنه وارث بيقين، و إن كان أخا يسلم إليه أيضا و يؤخذ منه كفيل وجوبا لا ندبا.