المبسوط في فقه الإمامية
(١)
كتاب الإقرار
١ ص
(٢)
أدلة جواز الإقرار
١ ص
(٣)
إقرار العقلاء على أنفسهم جائز
٣ ص
(٤)
في الإقرار المبهم و تفسيره المقبول
٤ ص
(٥)
الاستثناء من الجمل
٨ ص
(٦)
إذا قال لفلان عندي ثوب في منديل أو تمر في جراب، كان ذلك إقرارا بالثوب دون المنديل
١١ ص
(٧)
إذا قال له عندي عبد عليه عمامة، دخلت العمامة في الإقرار
١٢ ص
(٨)
إذا قال له على كذا نظر
١٢ ص
(٩)
و إذا قال له علي كذا كذا،
١٣ ص
(١٠)
إذا أقر بدين في حال صحته ثم مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه
١٣ ص
(١١)
إذا أقر في حال مرضه لوارث صح إقراره
١٣ ص
(١٢)
إذا كانت له جارية و لها ولد
١٤ ص
(١٣)
إذا أقر رجل للحمل بدين في ذمته أو عين في يده
١٤ ص
(١٤)
إذا كان في يده عشرة أعبد فأقر لرجل بهم
١٥ ص
(١٥)
إذا قال غصبت هذه الدار من فلان و ملكها لفلان لزمه إقراره بالغصب
١٦ ص
(١٦)
إذا قال هذه الدار لفلان لا بل فلان
١٧ ص
(١٧)
و إذا باع شيئا و أخذ الثمن ثم أقر بأن ذلك المبيع لفلان
١٧ ص
(١٨)
إذا قال غصبت هذا العبد من أحدكما، لزمه الإقرار
١٧ ص
(١٩)
إذا قال هذا العبد أو هذه الجارية لفلان، لزمه الإقرار
١٨ ص
(٢٠)
و إقرار العبد لا يجوز في المال إلا بإذن سيده
١٨ ص
(٢١)
إذا قال لفلان عندي ألف درهم، فجاء بألف
١٩ ص
(٢٢)
إذا قال لفلان عندي ألف درهم وديعة و دينا أو مضاربة و دينا صح إقراره بذلك
١٩ ص
(٢٣)
و إن قال له عندي ألف درهم وديعة
١٩ ص
(٢٤)
إذا قال لفلان علي ألف درهم في ذمتي ثم جاء بألف
٢٠ ص
(٢٥)
إذا قال له علي ألف درهم، ثم قال كانت لك عندي وديعة
٢٠ ص
(٢٦)
إذا قال له في هذا العبد ألف درهم صح إقراره بذلك
٢٠ ص
(٢٧)
إذا قال له في ميراث أبي أو من ميراث أبي ألف درهم
٢١ ص
(٢٨)
و إذا قال له في مالي ألف أو له من مالي ألف
٢١ ص
(٢٩)
إذا قال له عندي ألف درهم عارية، قيل فيه وجهان
٢٢ ص
(٣٠)
إذا قال لك على ألف درهم إن شئت لم يكن إقرارا
٢٢ ص
(٣١)
إذا قال هذا الشيء لك بألف إن شئت كان ذلك إيجابا للبيع، و لا يكون إقرارا
٢٢ ص
(٣٢)
إذا كان في يده عبد فأقر به لزيد و صدقه زيد على إقراره
٢٢ ص
(٣٣)
إذا ادعى رجل على رجل أنه مملوك له، و أنكر الرجل ذلك
٢٣ ص
(٣٤)
إذا أقر بأن العبد الذي في تركة أبيه لفلان ثم قال لا بل لفلان
٢٣ ص
(٣٥)
إذا شهدا على رجل بأنه أعتق عبده الذي في يده
٢٣ ص
(٣٦)
إذا أقر بألف درهم نقص- و هي جمع ناقص- كان وصفه إياها بأنها نقص بمنزلة الاستثناء
٢٤ ص
(٣٧)
إذا أقر بدراهم رجع إليه في تفسيرها في السكة
٢٥ ص
(٣٨)
إذا قال له على درهم في دينار، لزمه درهم
٢٥ ص
(٣٩)
إذا أقر فقال له على درهم و درهم، لزمه درهمان
٢٦ ص
(٤٠)
إذا قال له على درهم ثم درهم، لزمه درهمان
٢٦ ص
(٤١)
و إذا قال لفلان على درهم فوق درهم
٢٦ ص
(٤٢)
إذا قال له عندي قفيز لا بل قفيزان، أو درهم لا بل درهمان، لزمه قفيزان و درهمان
٢٦ ص
(٤٣)
إذا قال مشيرا إلى جملتين من الدراهم حاضرتين فقال لفلان على إحداهما
٢٧ ص
(٤٤)
إذا قال يوم السبت لفلان على درهم
٢٧ ص
(٤٥)
إذا قال لفلان على درهم لا بل درهم، لم يلزمه إلا درهم واحد
٢٧ ص
(٤٦)
إذا قال له على ما بين الدرهم و العشرة، لزمه ثمانية
٢٧ ص
(٤٧)
إذا قال لفلان على ألف درهم، أو عندي ألف درهم، أو قبلي، ثم فسر ذلك بالوديعة، نظر
٢٨ ص
(٤٨)
إذا قال لفلان على من مالي ألف، كان له تفسيره بالهبة
٢٨ ص
(٤٩)
إذا أقر لميت بحق و قال هذا ابنه
٢٨ ص
(٥٠)
إذا كان لرجل أمة فوطئها رجل فاختلفا
٢٩ ص
(٥١)
إذا ادعى عليه مالا بين يدي الحاكم، و قال لا أقر و لا أنكر
٣١ ص
(٥٢)
إذا قال لفلان على ألف درهم إذا جاء رأس الشهر كان ذلك إقرارا
٣٣ ص
(٥٣)
إذا باع من عبده نفسه فقال بعتك نفسك قال قوم إنه يصح
٣٣ ص
(٥٤)
إذا قال لفلان على ألف درهم ثم سكت
٣٣ ص
(٥٥)
و إذا قال لفلان على ألف درهم من ثمن مبيع ثم سكت
٣٤ ص
(٥٦)
إذا شهد عليه رجل أنه أقر لفلان بألف درهم
٣٤ ص
(٥٧)
إذا أقر بكفالة بشرط الخيار أو بضمان بشرط الخيار
٣٥ ص
(٥٨)
إذا قال لفلان على ألف درهم مؤجلا إلى وقت كذا، لزمه الألف
٣٥ ص
(٥٩)
الإقرار بالعجمية يصح كما يصح بالعربية
٣٦ ص
(٦٠)
إذا شهد عليه الشهود بإقراره و لم يقولوا هو صحيح العقل، صحت الشهادة
٣٦ ص
(٦١)
إذا قال لفلان على درهم و درهمان لزمه ثلاثة دراهم
٣٦ ص
(٦٢)
إذا قال تملكت هذه الدار من فلان، فقد أقر له بالدار
٣٧ ص
(٦٣)
إذا قال كان لفلان علي ألف درهم قيل فيه وجهان
٣٧ ص
(٦٤)
إذا ادعى رجل على صبي البلوغ و أنكر الصبي
٣٧ ص
(٦٥)
إذا أقر الصبي على نفسه بالبلوغ نظر
٣٧ ص
(٦٦)
إذا أقر بمال لعبد رجل صح الإقرار
٣٨ ص
(٦٧)
إذا مات رجل و خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ و جحد الآخر
٣٨ ص
(٦٨)
إذا كان الوارث جماعة
٣٨ ص
(٦٩)
إذا مات و خلف ابنا فأقر بأخ
٣٩ ص
(٧٠)
إذا خلف ثلاث بنين فأقر اثنان بأخ آخر و جحد الثالث
٤٠ ص
(٧١)
إذا خلف زوجة و أخا فأقرت الزوجة بابن الأخ و أنكره الأخ
٤٠ ص
(٧٢)
إذا خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ و جحد الآخر
٤٠ ص
(٧٣)
إذا خلف ابنين أحدهما عاقل، و الآخر جاهل مجنون
٤٠ ص
(٧٤)
إذا أقر ببنوة صبي، لم يكن ذلك إقرارا بزوجية امه
٤١ ص
(٧٥)
إذا مات صبي مجهول النسب و له مال
٤١ ص
(٧٦)
إذا أذن الرجل لعبده في النكاح فتزوج بامرأة بمهر
٤١ ص
(٧٧)
إذا أعتق أمة له في مرضه و تزوجها و مات لم يرث عند المخالف
٤١ ص
(٧٨)
إذا كانت له جارية قيمتها مائة و له مائة و زوجها من عبد بمائة
٤١ ص
(٧٩)
إذا مات و خلف أخا فادعى رجل أنه ابن الميت و أنكر ذلك الأخ
٤٢ ص
(٨٠)
إذا أعتق أمته في مرضه، و قيمتها مائة دينار
٤٢ ص
(٨١)
إذا أعتق رجل عبدين في حال صحته فادعى رجل عليه أنه غصبهما عليه
٤٢ ص
(٨٢)
إذا كان ماله ثلاثة آلاف، فاشترى في مرضه أباه بألف درهم عتق عليه
٤٣ ص
(٨٣)
إذا قال لامرأته إن طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة فأنت طالق ثلاثا
٤٣ ص
(٨٤)
إذا قال لأمته إن صليت مكشوفة الرأس غدا مع وجود السترة فأنت حرة اليوم
٤٤ ص
(٨٥)
إن ادعى على صبي أنه بلغ فأنكر ذلك، لم يحلف
٤٤ ص
(٨٦)
إذا دخلت إلى دار الإسلام امرأة معها ولد
٤٤ ص
(٨٧)
إذا كانت لرجل جاريتان لكل واحدة منهما ولد
٤٥ ص
(٨٨)
إذا كان رجل له أمة و لها ثلاثة أولاد فأقر بأن أحدهم ابنه
٤٦ ص
(٨٩)
إذا مات رجل و جاء رجل و ادعى أنه وارثه، لم تسمع دعواه
٤٧ ص
(٩٠)
كتاب العارية
٤٩ ص
(٩١)
العارية جائزة لدلالة الكتاب و السنة و الإجماع
٤٩ ص
(٩٢)
إذا ثبت جواز العارية فهي أمانة غير مضمونة إلا أن يشرط صاحبها
٤٩ ص
(٩٣)
إذا اختلف صاحب الدابة و الراكب فقال الراكب أعرتنيها مضمونة
٥٠ ص
(٩٤)
إذا اختلفا فقال صاحب الدابة غصبتنيها و قال الراكب بل أعرتنيها
٥٢ ص
(٩٥)
إذا أودعه شيئا ثم تعدى المودع في إخراجه من حرزه فانتفع به
٥٣ ص
(٩٦)
إذا أنكر الوديعة و جحدها ثم أقر بها بطل استيمانه بلا خلاف
٥٣ ص
(٩٧)
إذا أعاره حائطا ليضع عليه جذوعه فوضعها عليه لم يكن له أن يطالبه بقلعها
٥٦ ص
(٩٨)
إذا كان له حبوب فحملها السيل إلى أرض رجل فنبتت فيها
٥٦ ص
(٩٩)
يجوز استعارة الحيوان الذي فيه منفعة
٥٧ ص
(١٠٠)
يكره استعارة الأبوين للخدمة
٥٧ ص
(١٠١)
إذا كان في يد رجل حلال صيد لم يجز للمحرم أن يستعير منه
٥٧ ص
(١٠٢)
إذا استعار من الغاصب المغصوب بشرط الضمان و ثبت أنه غصب
٥٨ ص
(١٠٣)
كتاب الغصب
٥٩ ص
(١٠٤)
تحريم الغصب معلوم بالأدلة العقلية، و بالكتاب و السنة و الإجماع
٥٩ ص
(١٠٥)
فإذا ثبت تحريم الغصب فالأموال على ضربين حيوان و غير حيوان
٥٩ ص
(١٠٦)
و أما الحيوان فهو على ضربين آدمي و غير آدمي
٦٢ ص
(١٠٧)
فأما الكلام في الآدميين فهم على ضربين أحرار و عبيد
٦٢ ص
(١٠٨)
إذا غصب جارية فوطئها الغاصب
٦٥ ص
(١٠٩)
إذا غصب ثوبا لم يخل من ثلاثة أحوال
٦٩ ص
(١١٠)
إذا غصب ثوبا قيمته عشرة دراهم، فزادت قيمته لزيادة السوق
٧٢ ص
(١١١)
و إن غصب ثوبا فشقه بنصفين فتلف أحدهما
٧٢ ص
(١١٢)
إذا غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما
٧٢ ص
(١١٣)
و إذا غصب دابة أو دارا سكنها أو لم يسكنها ركبها أو لم يركبها
٧٢ ص
(١١٤)
إذا أكره امرأة على الوطي فعليه الحد
٧٣ ص
(١١٥)
إذا غصب أرضا و غرس فيها غراسا فعليه نقله
٧٣ ص
(١١٦)
يصح غصب العقار و يضمن بالغصب، فإذا غصب العقار و حصلت يده عليه
٧٣ ص
(١١٧)
و لو مد زمام الناقة من مكان إلى مكان
٧٣ ص
(١١٨)
إذا غصب أرضا و حفر فيها بئرا كان للمالك مطالبته بطمها
٧٣ ص
(١١٩)
إذا غصب دارا فجصصها و زوقها كان للمالك مطالبته بنقله عنها
٧٤ ص
(١٢٠)
إذا غصب أرضا فنقل ترابها
٧٤ ص
(١٢١)
إذا غصب جارية فهلكت
٧٥ ص
(١٢٢)
إذا غصب منه مالا مثلا بمصر فلقيه بمكة فطالبه به
٧٦ ص
(١٢٣)
إذا غصب ثوبا فصبغه لم يخل الصبغ من ثلاثة أحوال
٧٧ ص
(١٢٤)
و لو غصب غزلا فنسجه
٧٧ ص
(١٢٥)
إذا غصب زيتا فصبه في مائع آخر
٧٩ ص
(١٢٦)
إذا غصب طعاما فخلطه بطعام من عنده
٨١ ص
(١٢٧)
إذا غصب منه صاعين زيتا فأغلاهما
٨١ ص
(١٢٨)
فان غصبه صاعين عصيرا فأغلاه فنقص كيله دون قيمته
٨٢ ص
(١٢٩)
إذا غصب دقيقا فخلطه بدقيق من عنده، فهو كالزيت
٨٢ ص
(١٣٠)
إذا غصب طعاما فعفن عنده بطول المكث أو بصب الماء عليه
٨٢ ص
(١٣١)
إذا غصب ثوبا و زعفرانا من رجل فصبغه به كان ربه بالخيار
٨٣ ص
(١٣٢)
و إذا غصب سمنا و عسلا و دقيقا فعصده فالمغصوب منه بالخيار
٨٣ ص
(١٣٣)
إذا غصب شيئا لم يملكه، غيّره عن صفته التي هو عليها أو لم يغيره
٨٣ ص
(١٣٤)
إذا غصب خشبة فشقها ألواحا رد الألواح
٨٣ ص
(١٣٥)
و إن غصب نقرة فضربها دراهم
٨٤ ص
(١٣٦)
فان غصب شاة فاستدعى قصابا فذبحها له، كان للمالك أن يأخذها
٨٥ ص
(١٣٧)
و إن غصب طعاما و استدعى من يأكله كان له أن يطالب من شاء منهما
٨٥ ص
(١٣٨)
إذا غصب ثوبا فباعه فنقص في يد المشتري كان للمالك أخذ ثوبه
٨٥ ص
(١٣٩)
فان غصب ثوبا فنقص في يده
٨٥ ص
(١٤٠)
إذا غصب ساجة فبنى عليها، أو لوحا فأدخله في سفينته
٨٦ ص
(١٤١)
إذا غصب عبدا فأبق
٨٧ ص
(١٤٢)
إذا غصب خيطا فخاط به شيئا نظرت
٨٧ ص
(١٤٣)
إذا غصب طعاما فأطعم رجلا
٨٨ ص
(١٤٤)
و إن غصبه دابة و شعيرا فأطعمه إياها لم يبرأ بلا خلاف
٨٩ ص
(١٤٥)
إذا فتح قفصا أو حل دابة و هيج كل واحد منهما و نفره حتى ذهب
٨٩ ص
(١٤٦)
إذا حل رأس زق أو راوية فخرج ما فيها
٨٩ ص
(١٤٧)
إذا ادعى دارا في يديه لم يسمع الدعوى حتى يعينها
٩١ ص
(١٤٨)
إذا أقر لرجل بدار كلف التعيين
٩١ ص
(١٤٩)
إذا أكلت بهيمة له مالا لغيره
٩٢ ص
(١٥٠)
فإن باع بهيمة فأكلت ثمنها
٩٣ ص
(١٥١)
إذا أدخلت شاة رأسها في قدر الباقلائي، و لم يمكن إخراجه منها
٩٣ ص
(١٥٢)
فان حصل فصيل في دار إنسان لرجل و كبر
٩٤ ص
(١٥٣)
فان حصل في محبرته دينار لغيره نظرت
٩٤ ص
(١٥٤)
إن سرق من رجل فرد خف فهلك في يده
٩٥ ص
(١٥٥)
إذا غصب ملكا لغيره فخرج عن يده
٩٥ ص
(١٥٦)
إذا غصب شاة فأنزى عليها فحل نفسه، فأتت بولد
٩٦ ص
(١٥٧)
إذا باع عبدا فادعى مدع أن العبد الذي بعته إنما غصبته منى
٩٦ ص
(١٥٨)
إذا غصب عبدا لم يخل من أحد أمرين
٩٨ ص
(١٥٩)
فإن غصب أرضا فزرعها بحب نفسه، كان الزرع له دون رب الأرض
٩٩ ص
(١٦٠)
إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف، فلا ضمان عليه
١٠٠ ص
(١٦١)
إذا غصب من رجل دارا و باعها ثم ملكها الغاصب
١٠٠ ص
(١٦٢)
إذا غصب من رجل ثوبا و أتلفه فاختلفا في قيمته
١٠١ ص
(١٦٣)
إذا ادعى دارا في يد رجل فأنكر فأقام المدعى شاهدين
١٠١ ص
(١٦٤)
إذا ادعى في يد رجل دارا فقال غصبتها منى
١٠١ ص
(١٦٥)
إذا غصب طعاما بمصر فنقله إلى مكة؛
١٠١ ص
(١٦٦)
إذا غصب دارا فباعها و قبضها المشتري و نقضها
١٠١ ص
(١٦٧)
إذا غصب أمة فباعها فأحبلها المشتري
١٠٢ ص
(١٦٨)
إذا أرسل في ملكه ماء فسال إلى ملك غيره فأفسد عليه
١٠٢ ص
(١٦٩)
و إن ادعى دارا في يد رجل فاعترف له بدار مبهمة ثم مات المقر
١٠٣ ص
(١٧٠)
إذا غصب مالا لرجل فتلف في يده
١٠٣ ص
(١٧١)
فان غصب ما لا يبقى كالفواكه الرطبة
١٠٣ ص
(١٧٢)
فان غصب جارية تساوى مائة فسمنت في يده
١٠٤ ص
(١٧٣)
فإن غصب جارية فأتت بولد مملوك و نقصت قيمتها بالولادة
١٠٤ ص
(١٧٤)
إذا غصب مملوكا أمرد فنبتت لحيته فنقص ثمنه
١٠٤ ص
(١٧٥)
فان غصب عبدا فرده و هو أعور فاختلفا
١٠٤ ص
(١٧٦)
فان باع عبدا فوجد به عيب عند المشتري
١٠٤ ص
(١٧٧)
إذا غصب ما له مثل كالأدهان و الحبوب و نحوها
١٠٥ ص
(١٧٨)
فان غصب حبا فزرعه، أو بيضة فأحضنها الدجاجة
١٠٥ ص
(١٧٩)
فإن غصب عبدا فمات في يده فعليه قيمته
١٠٥ ص
(١٨٠)
و إن غصب حرا صغيرا فتلف في يده فلا ضمان عليه
١٠٥ ص
(١٨١)
كتاب الشفعة
١٠٦ ص
(١٨٢)
الشفعة الزيادة
١٠٦ ص
(١٨٣)
و الأشياء في الشفعة على ثلاثة أضرب
١٠٦ ص
(١٨٤)
و تثبت أيضا الشفعة بالاشتراك في الطريق
١٠٧ ص
(١٨٥)
و إن باع دارا مفردة و شقصا من دار اخرى
١٠٧ ص
(١٨٦)
فإذا ثبت أن الشفعة تستحق بالشركة أو الطريق
١٠٧ ص
(١٨٧)
في أن المطالبة بالشفعة على الفور
١٠٨ ص
(١٨٨)
فيما إذا اختلف في قدر الثمن
١٠٩ ص
(١٨٩)
إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب و الأثمان، كان للشفيع الشفعة
١١٠ ص
(١٩٠)
إذا وجبت الشفعة للشفيع فلم يعلم بها
١١١ ص
(١٩١)
إذا تزوج امرأة و أصدقها شقصا فإنه لا يستحق الشفيع عليها الشفعة
١١١ ص
(١٩٢)
إذا اشترى بثمن إلى أجل قيل في كيفية الأخذ بالشفعة ثلاثة أقوال
١١٢ ص
(١٩٣)
إذا مات و خلف دارا و ابنين فهي بينهما نصفين
١١٢ ص
(١٩٤)
الشفعة لا تورث عند أكثر أصحابنا
١١٣ ص
(١٩٥)
إذا خلف شفعة و ابنين كان بينهما نصفين
١١٣ ص
(١٩٦)
إذا كانت دار بين أربعة أرباعا فباع واحد منهم حقه
١١٥ ص
(١٩٧)
إذا اشترى شقصا فوجب للشفيع فيه الشفعة فأصابه نقص و هدم
١١٦ ص
(١٩٨)
و لو اشترى شقصا بمائة و غرم عليه من الدلالة و الوكالة و غير ذلك مئونة
١١٦ ص
(١٩٩)
إذا اشترى شقصا و وجب للشفيع فيه الشفعة
١١٧ ص
(٢٠٠)
و ما لا يجب فيه بحال لا تبعا و لا متبوعا كل ما ينقل
١١٨ ص
(٢٠١)
إذا باع شقصا من متاع لا يجوز قسمته شرعا كالحمام و الأرحية و الدور الضيقة
١١٩ ص
(٢٠٢)
الشفعة يجب للمولى عليه
١٢٢ ص
(٢٠٣)
إذا باع شقصا بشرط الخيار
١٢٣ ص
(٢٠٤)
إذا باع شقصا بشرط الخيار فعلم الشفيع بذلك، فباع نصيبه بعد العلم بها
١٢٣ ص
(٢٠٥)
إذا اشترى شقصا و سيفا أو شقصا و عبدا أو شقصا و عرضا من العروض
١٢٣ ص
(٢٠٦)
فان باع شقصين من دارين متفرقين صفقة واحدة، و وجبت الشفعة
١٢٣ ص
(٢٠٧)
إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك للبائع عن المستحق أو المشتري عن البائع
١٢٥ ص
(٢٠٨)
إذا كانت الدار بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه
١٢٥ ص
(٢٠٩)
إذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الذي يستحقه بالشفعة، لم يسقط بذلك شفعته
١٢٥ ص
(٢١٠)
و يجوز بيع الشقص من الدار و الأرض بالبراءة من العيوب
١٢٥ ص
(٢١١)
إذا اشترى شقصا فأخذ منه بالشفعة
١٢٦ ص
(٢١٢)
إذا حط البائع من المشتري بعض الثمن سقط عن المشتري
١٢٧ ص
(٢١٣)
إذا كان نفسان في دار يدهما عليها، فادعى أحدهما على شريكه
١٢٨ ص
(٢١٤)
إذا كانت الدار في يد رجلين يد كل واحد منهما على نصفها
١٢٩ ص
(٢١٥)
إذا كانت دار بين ثلاثة أثلاثا، فباع اثنان نصيبهما من رجل واحد صفقة واحدة
١٣٠ ص
(٢١٦)
إذا كانت الدار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه من ثلاثة أنفس صفقة واحدة
١٣٠ ص
(٢١٧)
إذا كانت الدار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه من ثلاثة أنفس في ثلاثة عقود
١٣١ ص
(٢١٨)
إذا اشترى شقصا بعبد و استحقه الشفيع بالشفعة أخذه بقيمة العبد
١٣١ ص
(٢١٩)
إذا اشترى شقصا بعبد فأخذه الشفيع بالشفعة بقيمة العبد
١٣٣ ص
(٢٢٠)
و إذا كانت الدار في يد رجلين يد كل واحد منهما على نصفها فادعى أجنبي على أحدهما ما في يديه
١٣٣ ص
(٢٢١)
إذا أخذ الشفيع الشقص بالشفعة لم يكن للمشترى خيار المجلس
١٣٤ ص
(٢٢٢)
إذا وهب شقصا لغيره فلا شفعة فيه
١٣٤ ص
(٢٢٣)
إذا كانت دار بين رجلين نصفين فادعى كل واحد منهما على صاحبه
١٣٤ ص
(٢٢٤)
إذا كانت الدار بين شريكين بينهما
١٣٥ ص
(٢٢٥)
إذا كانت الدار بين أربعة فباع أحدهم نصيبه كان للباقين الشفعة
١٣٧ ص
(٢٢٦)
إذا كانت الدار بين ثلاثة أثلاثا فاشترى أحدهم نصيب الآخرين
١٣٨ ص
(٢٢٧)
إذا شجه موضحة عمدا أو خطاء فصالحه العاقلة على شقص
١٣٨ ص
(٢٢٨)
إذا اشترى شقصا فأصاب به عيبا كان له رده
١٣٩ ص
(٢٢٩)
إذا قال الشفيع للمشتري اشتر نصيبي أو نصيب شريكي
١٤٠ ص
(٢٣٠)
إذا كانت الدار بين رجلين نصفين فباع أحدهما نصف نصيبه
١٤٠ ص
(٢٣١)
إذا بلغه وجوب الشفعة فقال لم اصدق من أخبرني بذلك
١٤١ ص
(٢٣٢)
إذا بلغته الشفعة فسار إليها
١٤١ ص
(٢٣٣)
إذا كانت الدار بين شريكين نصفين فوكل أحدهما شريكه في بيع نصف نصيبه
١٤٢ ص
(٢٣٤)
إذا كانت الدار بين شريكين فباع أحدهما نصيبه منها فلم يعلم الشفيع بذلك
١٤٢ ص
(٢٣٥)
إذا باع في مرضه المخوف شقصا من دار
١٤٣ ص
(٢٣٦)
إذا وجبت له الشفعة فصالحه المشتري على تركها بعوض صح عندنا
١٤٥ ص
(٢٣٧)
إذا كان نصف الدار وقفا و نصفها طلقا
١٤٥ ص
(٢٣٨)
دار بين رجلين حاضر و غائب و نصيب الغائب في يد وكيل له حاضر
١٤٥ ص
(٢٣٩)
دار بين أربعة لكل واحد ربعها، ثم باع ثلاثة منهم نصيبهم منها
١٤٦ ص
(٢٤٠)
إذا باع جارية بألف و هي تساوى مائة
١٤٧ ص
(٢٤١)
رجل خلف شقصا من دار و حملا و أوصى إلى رجل بالقيام بتركته
١٤٨ ص
(٢٤٢)
دار بين ثلاثة حاضران و غائب، باع أحد الحاضرين نصيبه منها
١٤٨ ص
(٢٤٣)
دار بين أربعة حاضران و غائبان، باع أحد الحاضرين نصيبه منها
١٤٨ ص
(٢٤٤)
دار بين ثلاثة لواحد الربع و للآخر الربع، و للثالث النصف
١٥٠ ص
(٢٤٥)
دار بين ثلاثة أثلاثا بين أخوين و أجنبي
١٥٠ ص
(٢٤٦)
فصل في الحيل التي تسقط بها الشفعة
١٥١ ص
(٢٤٧)
إذا اشترى بعيرا و شقصا بعبد و جارية، و قيمة البعير و الشقص مائتان
١٥٤ ص
(٢٤٨)
إذا كانت الدار كلها في يد رجل فادعى عليه مدع أنه يستحق منها
١٥٤ ص
(٢٤٩)
إذا كانت دار بين شريكين نصفين فباع أحدهما نصيبه من عرصتها دون البناء و السقف كان للشفيع الشفعة فيه
١٥٥ ص
(٢٥٠)
داران بين رجلين نصفان باع أحدهما نصيبه من أحدهما، كان للآخر الشفعة
١٥٥ ص
(٢٥١)
إذا بلغه وجوب الشفعة له فقال قد اخترت شفعتي بالثمن الذي تم العقد به
١٥٥ ص
(٢٥٢)
إذا وجبت له الشفعة فسار إلى المطالبة بها على العادة
١٥٦ ص
(٢٥٣)
أرض بين شريكين نصفين عمد أحدهما إلى قطعة منها فباعها، فالبيع في نصيب شريكه باطل
١٥٦ ص
(٢٥٤)
إذا اشترى المأذون شقصا من دار ثم بيع في شركته شقص
١٥٧ ص
(٢٥٥)
فان حجر على الحر لفلس فبيع في شركته شقص كان العفو و الأخذ إليه
١٥٧ ص
(٢٥٦)
إذا دفع إلى رجل ألفا قراضا فاشترى به شقصا يساوي ألفا
١٥٧ ص
(٢٥٧)
إذا كان في حجره يتيمان بين اليتيمين دار، فباع نصيب أحدهما منها
١٥٨ ص
(٢٥٨)
و إن اشترى الشقص نفسان فبلغ الشفيع أن المشتري أحدهما وحده فعفا عن الشفعة
١٥٨ ص
(٢٥٩)
إن اشترى شقصا تجب فيه الشفعة، و ضمن له الدرك عن البائع اثنان
١٥٩ ص
(٢٦٠)
دار بين اثنين ادعى أحدهما على شريكه فيها
١٦٠ ص
(٢٦١)
إذا وجبت له الشفعة نظرت
١٦٠ ص
(٢٦٢)
إذا وجبت الشفعة و دفع الثمن إلى المشتري و المبيع في يد البائع
١٦١ ص
(٢٦٣)
دار بين أربعة لكل واحد منهم ربعها
١٦١ ص
(٢٦٤)
إذا باع شقصا بثمن مؤجل، فقد بينا أن الشفيع بالخيار
١٦٤ ص
(٢٦٥)
و لو اشترى شقصا له شفيعان فادعى أنهما عفوا عن الشفعة، كان صحيحا
١٦٤ ص
(٢٦٦)
إذا اشترى شقصا من دار أو أرض ففلس قبل أن يقبض البائع الثمن
١٦٤ ص
(٢٦٧)
إذا باع بعض الدار بدينه لم يثبت الشفعة لورثته
١٦٥ ص
(٢٦٨)
دار بين ثلاثة أنفس لواحد نصفها، و للآخر ربعها، و للثالث ربعها
١٦٥ ص
(٢٦٩)
كتاب القراض و المضاربة
١٦٧ ص
(٢٧٠)
القراض و المضاربة اسمان بمعنى واحد
١٦٧ ص
(٢٧١)
فإذا ثبت جواز القراض، فالكلام في ما يجوز أن يكون رأس مال في القراض و ما لا يجوز
١٦٨ ص
(٢٧٢)
فإن دفع إلى حائك غزلا و قال انسجه ثوبا على أن يكون الفضل بيننا فهو قراض فاسد
١٦٨ ص
(٢٧٣)
و إن أعطاه شبكة و قال تصطاد بها فما رزق الله من صيد كان بيننا كان قراضا فاسدا
١٦٨ ص
(٢٧٤)
و إن دفع له ثوبا فقال له بعد فإذا نض ثمنه فقد قارضتك عليه فالقراض باطل
١٦٨ ص
(٢٧٥)
إذا دفع إليه ألفا قراضا على أن ما رزق الله من ربح كان له الثلث
١٦٩ ص
(٢٧٦)
القراض من العقود الجائزة كالوكالة
١٦٩ ص
(٢٧٧)
إذا دفع إليه قراضا على أن ما رزق الله من ربح
١٧٠ ص
(٢٧٨)
إذا شرط في القراض أن لا يشترى إلا من فلان و لا يبيع إلا منه كان فاسدا عند قوم
١٧٠ ص
(٢٧٩)
إذا قارضه على أن يشترى أصلا له فائدة
١٧١ ص
(٢٨٠)
الكلام في القراض الفاسد في ثلاثة فصول
١٧١ ص
(٢٨١)
إذا دفع إليه ألفين منفردين
١٧٣ ص
(٢٨٢)
إذا اشترى العامل سلعة للقراض فأصاب بها عيبا كان له ردها بالعيب
١٧٣ ص
(٢٨٣)
للعامل في القراض أن يشترى المعيب و السليم ابتداء
١٧٤ ص
(٢٨٤)
إذا دفع إليه مالا قراضا نظرت
١٧٤ ص
(٢٨٥)
العامل في القراض أمين في ما في يديه كالوكيل
١٧٤ ص
(٢٨٦)
أما إذا اشترى العامل من يعتق على رب المال و هم العمودان
١٧٥ ص
(٢٨٧)
إذا كان رب المال امرأة و لها زوج مملوك
١٧٦ ص
(٢٨٨)
القراض من العقود الجائزة
١٧٨ ص
(٢٨٩)
و إن كان المال عرضا كان للعامل بيعه سواء لاح فيه ربح أم لم يلح
١٧٩ ص
(٢٩٠)
إذا مات أحد المتقارضين انفسخ القراض
١٧٩ ص
(٢٩١)
إذا دفع إلى رجل مالا قراضا على أن ما رزق الله من ربح كان بينهما نصفين
١٨٠ ص
(٢٩٢)
إذا دفع إليه ألفا قراضا على أن ما رزق الله من ربح كان بينهما نصفين
١٨٣ ص
(٢٩٣)
إذا دفع إليه ألفا و قال خذه قراضا على النصف أو على السدس
١٨٣ ص
(٢٩٤)
إذا دفع إلى رجل ألفا و قال له اشتر بها هرويا أو مرويا بالنصف
١٨٥ ص
(٢٩٥)
إذا دفع إليه ألفا قراضا على أن ما رزق الله من الربح كان لك منه قدر ما شرطه فلان لعامله، نظرت
١٨٥ ص
(٢٩٦)
إذا تصرف العامل و حصل في المال فضل
١٨٥ ص
(٢٩٧)
إذا دفع في مرضه مالا قراضا صح
١٨٦ ص
(٢٩٨)
إذا اشترى العامل عبدا فاختلف هو و رب المال
١٨٦ ص
(٢٩٩)
إذا دفع إليه ألفا قراضا فاشترى متاعا للقراض بألف
١٨٧ ص
(٣٠٠)
إذا دفع إليه ألفا للقراض بالنصف
١٨٧ ص
(٣٠١)
ليس للعامل أن يشتري و لا يبيع إلا بثمن مثله
١٨٨ ص
(٣٠٢)
إذا اشترى العامل في القراض خمرا أو خنزيرا لم يخل من أحد أمرين
١٨٨ ص
(٣٠٣)
إذا دفع إلى رجل مالا قراضا كان للعامل من الربح قدر ما شرطه له
١٨٨ ص
(٣٠٤)
إذا دفع إليه ألفا قراضا فقال على أن لك النصف
١٨٩ ص
(٣٠٥)
إذا قال خذه قراضا على أن لي نصف الربح، من الناس
١٨٩ ص
(٣٠٦)
و إن أخذ الألفين فاشترى بكل ألف عبدا فتلف أحد العبدين
١٩٠ ص
(٣٠٧)
إذا كان له في يد غيره ألف وديعة
١٩١ ص
(٣٠٨)
فإن كان له ألف في ذمة غيره
١٩٢ ص
(٣٠٩)
فإن دفع إليه مالا قراضا فنض ثلاثة آلاف فاتفقا على نصيب العامل
١٩٣ ص
(٣١٠)
و إذا دفع إليه ألفا قراضا فاشترى به عبدا للقراض، فهلك الألف قبل أن يدفعه في ثمنه
١٩٤ ص
(٣١١)
إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف فاتجر و ربح فنض المال كله أو نض قدر الربح
١٩٥ ص
(٣١٢)
إذا أراد رب المال أن يشترى من العامل شيئا من مال القراض لم يجز
١٩٦ ص
(٣١٣)
إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف على أن يأخذ منه ألفا بضاعة
١٩٧ ص
(٣١٤)
إذا أعطاه ألفا قراضا بالنصف
١٩٧ ص
(٣١٥)
إذا دفع إليه ألفا قراضا، و قال له أضف من عندك إليه ألفا آخر
١٩٨ ص
(٣١٦)
إذا كان رأس المال في القراض معلوما بالمشاهدة دون المقدار
١٩٨ ص
(٣١٧)
إذا خلط العامل مال القراض بمال نفسه خلطا لا يتميز فعليه الضمان
١٩٩ ص
(٣١٨)
و إذا دفع إليه ثوبا و قال بعه
١٩٩ ص
(٣١٩)
إذا اشترى العامل سلعة للقراض فقال رب المال كنت نهيتك عن ابتياعها
١٩٩ ص
(٣٢٠)
إذا دفع إليه ألفا قراضا فاتجر و نض المال و قد خسر مائة
١٩٩ ص
(٣٢١)
إذا دفع إليه ألفا قراضا فأذن له في السفر إلى مكة
٢٠٠ ص
(٣٢٢)
إذا كان العامل واحدا و رب المال اثنين
٢٠٠ ص
(٣٢٣)
إذا كان المال في القراض مائة فخسر عشرة
٢٠١ ص
(٣٢٤)
إذا اشترى العامل عبدا للقراض فقتله عبد لأجنبي، وجب على القاتل القصاص
٢٠١ ص
(٣٢٥)
و إن اشترى العامل جارية فليس للعامل وطؤها
٢٠٢ ص
(٣٢٦)
إذا اشترى العامل عبدا و أراد أن يكاتبه لم يجز
٢٠٢ ص
(٣٢٧)
إذا دفع مالا قراضا إلى عاملين على أن له نصف الربح و لهما النصف، فاتجرا
٢٠٢ ص
(٣٢٨)
إذا أحضر رب المال أجناسا من المال
٢٠٣ ص
(٣٢٩)
فإن دفع إليه بغلا و قال تركبه و تستعمله فيما ينقل عليه
٢٠٤ ص
(٣٣٠)
فان دفع إلى رجل أرضا و قال أغرسها كذا و كذا على أن ما رزق الله من غرس فيها كان بيننا نصفين
٢٠٤ ص
(٣٣١)
كتاب المساقاة
٢٠٧ ص
(٣٣٢)
المساقاة هو أن يدفع الإنسان نخلة إلى غيره على أن يلقحه و يصرف الجريد
٢٠٧ ص
(٣٣٣)
المساقاة تحتاج إلى مدة معلومة كالإجارة
٢٠٧ ص
(٣٣٤)
المساقاة على النخل و المخابرة على الأرض جائزة عندنا
٢٠٧ ص
(٣٣٥)
و لا يجوز المساقاة حتى يشترط للعامل جزءا معلوما من الثمرة
٢٠٩ ص
(٣٣٦)
إذا ساقاه على تمرة نخلات بعينها كانت المساقاة باطلة
٢٠٩ ص
(٣٣٧)
و من استأجره على أن له سهما من الثمرة في مقابلة عمله
٢٠٩ ص
(٣٣٨)
كل ما كان مستزادا في الثمرة كان على العامل
٢٠٩ ص
(٣٣٩)
قد مضى الكلام في المساقاة مطلقا فأما الكلام في وقت عقد المساقاة
٢١٠ ص
(٣٤٠)
إذا شرط العامل في المساقاة أن يعمل غلام رب المال معه، كان ذلك جائزا
٢١١ ص
(٣٤١)
إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل رب المال معه، فالمساقاة باطلة
٢١١ ص
(٣٤٢)
و إذا قال ساقيتك على الحائط بالنصف على أن أساقيك على هذا الآخر بالثلث بطلت
٢١١ ص
(٣٤٣)
إذا كان في حائط أنواع كثيرة بعضه دقل و بعضه عجوة و بعضه برني فساقاه على هذا الحائط
٢١٣ ص
(٣٤٤)
إذا كان الحائط بين نفسين نصفين، فساقا أحدهما شريكه نظرت
٢١٣ ص
(٣٤٥)
إذا كانت النخيل بينهما نصفين فساقا أحدهما شريكه
٢١٤ ص
(٣٤٦)
إذا كانت المساقاة صحيحة فهرب العامل لم يبطل مساقاته
٢١٤ ص
(٣٤٧)
إذا ادعى رب النخل على العامل أنه خان أو سرق، لم تسمع هذه الدعوى
٢١٥ ص
(٣٤٨)
إذا ماتا أو مات أحدهما انفسخت المساقاة
٢١٦ ص
(٣٤٩)
إذا دفع إلى غيره نخلا مساقاة بالنصف، فبانت مستحقة
٢١٦ ص
(٣٥٠)
إذا ساقاه على أنه لو سقاها بماء السماء أو سيح فله الثلث
٢١٧ ص
(٣٥١)
إذا ساقاه على أن اجرة الأجراء الذين يعملون و يستعان بهم من الثمرة فالعقد فاسد
٢١٧ ص
(٣٥٢)
إذا ساقاه على ودى على أنه إذا كبر و حمل، فله نصف الثمرة، و نصف الودي فالعقد باطل
٢١٨ ص
(٣٥٣)
إذا كان الودي مقلوعا فساقاه على أن يغرس
٢١٨ ص
(٣٥٤)
إذا أثمرت النخل في يدي العامل و أراد القسمة و اختلفا
٢١٩ ص
(٣٥٥)
إذا كان رب المال اثنين، و العامل واحدا، فاختلفوا حين القسمة
٢١٩ ص
(٣٥٦)
إذا كان العامل واحدا و رب المال اثنين
٢٢٠ ص
(٣٥٧)
إذا ساقاه على نخل في أرض الخراج فالخراج على رب النخل
٢٢٠ ص
(٣٥٨)
كتاب الإجارات
٢٢١ ص
(٣٥٩)
كل ما يستباح بعقد العارية، يجوز أن يستباح بعقد الإجارة
٢٢١ ص
(٣٦٠)
و الإجارة عقد معاوضة و هي من عقود المعاوضات اللازمة كالبيع
٢٢٢ ص
(٣٦١)
إذا استأجره على قلع ضرسه ثم بدا له
٢٢٢ ص
(٣٦٢)
و متى عقد الإجارة ثم أسقط المؤجر مال الإجارة و أبرأ صاحبه منها سقط بلا خلاف
٢٢٣ ص
(٣٦٣)
إذا باع شيئا بثمن جزاف جاز إذا كان معلوما مشاهدا
٢٢٣ ص
(٣٦٤)
إذا قال آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا كان ذلك صحيحا
٢٢٣ ص
(٣٦٥)
إذا آجر عبدا سنة معلومة فمات العبد قبل استيفاء المنفعة
٢٢٣ ص
(٣٦٦)
إذا آجر دارا ثم انهدمت الدار، فالكلام في ثلاثة فصول
٢٢٤ ص
(٣٦٧)
الموت يفسخ الإجارة سواء كان الميت المؤجر أو المستأجر
٢٢٤ ص
(٣٦٨)
إن اكترى دابة من بغداد إلى حلوان ثم تجاوز بها إلى همدان
٢٢٤ ص
(٣٦٩)
و للإنسان أن يوجر داره أو ضيعته ما شاء من الزمان
٢٢٥ ص
(٣٧٠)
و إذا كانت الإجارة سنة فلا يحتاج أن يذكر اجرة كل شهر
٢٢٥ ص
(٣٧١)
إذا اكترى دارا أو عبدا و أراد أن يوجره من إنسان آخر نظرت
٢٢٦ ص
(٣٧٢)
الإجارة على ضربين معينة، و إجارة في الذمة
٢٢٦ ص
(٣٧٣)
الكلام في البهائم و الحيوان
٢٢٦ ص
(٣٧٤)
قد مضى ذكر الأراضي و العقار و الدور، و الكلام في البهائم و الحيوان
٢٢٦ ص
(٣٧٥)
إذا ثبت هذا فكل ما يحتاج لتمكن الركوب عليها فيكون على المكري
٢٢٨ ص
(٣٧٦)
و إذا اكترى الدابة أو الجمل وجب أن يكون السير معلوما
٢٢٨ ص
(٣٧٧)
و إذا اكترى بهيمة و ذكر أنها تتعبه و تكده نظر
٢٢٩ ص
(٣٧٨)
إذا اكترى عينا من الأعيان لم يخل من أحد أمرين
٢٢٩ ص
(٣٧٩)
إذا استأجر رجلا لتحصيل خياطة خمسة أيام بعد شهر لم يجز
٢٣٢ ص
(٣٨٠)
يجوز السلم في المنافع كالأعيان
٢٣٢ ص
(٣٨١)
إذا غصب البهيمة المستأجرة
٢٣٢ ص
(٣٨٢)
و إن استأجر عبدا فأبق ثبت الخيار للمكتري، و لا يبطل العقد
٢٣٢ ص
(٣٨٣)
إذا اختلف الراكب في المحمل و المكري
٢٣٣ ص
(٣٨٤)
إذا اكترى بهيمة للركوب و شرط حمل الزاد معه عليها
٢٣٣ ص
(٣٨٥)
إذا اكترى منه جملا للركوب أو الحمل، فهرب الجمال مع جماله
٢٣٤ ص
(٣٨٦)
يجوز الاستيجار لحفر البئر
٢٣٦ ص
(٣٨٧)
و أما الاستيجار لحفر الأنهار و القني
٢٣٧ ص
(٣٨٨)
و إن استأجره لضرب اللبن جاز
٢٣٧ ص
(٣٨٩)
و يجوز الاستيجار للبناء
٢٣٨ ص
(٣٩٠)
فأما الاستيجار للرضاع فيجوز
٢٣٨ ص
(٣٩١)
و من شرط صحة العقد أن تكون المدة مقدرة
٢٣٨ ص
(٣٩٢)
إذا رزق الرجل من زوجته ولدا لم يكن له أن يجبرها على إرضاعه
٢٣٩ ص
(٣٩٣)
إذا باع الرقبة المستأجرة لم تبطل الإجارة
٢٣٩ ص
(٣٩٤)
إذا آجر عبده مدة معلومة ثم إنه أعتقه نفذ عتقه فيه
٢٣٩ ص
(٣٩٥)
إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو ماله صح ذلك
٢٤٠ ص
(٣٩٦)
إذا استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه أو يشترى له شيئا موصوفا
٢٤٠ ص
(٣٩٧)
يجوز إجارة الدفاتر عندنا
٢٤٠ ص
(٣٩٨)
فصل في تضمين الاجراء
٢٤١ ص
(٣٩٩)
إذا تلف الشيء في يد الصانع
٢٤١ ص
(٤٠٠)
و إن كان المال مع الأجير في دكانه أو ملكه دون ملك المستأجر نظر
٢٤١ ص
(٤٠١)
إذا قطع الختان حشفة الغلام ضمنه
٢٤١ ص
(٤٠٢)
و أما الراعي فلا ضمان عليه فيما يأخذه العرب و الأكراد و اللصوص
٢٤١ ص
(٤٠٣)
و الأجير الذي في الحانوت يحفظ ما فيه
٢٤١ ص
(٤٠٤)
و أما إذا حبس حرا فسرق ثيابه كان ضامنا
٢٤٢ ص
(٤٠٥)
الأجير المنفرد هو الذي يستأجر مدة معلومة لخياطة أو بناء أو غيرهما من الأعمال
٢٤٢ ص
(٤٠٦)
و المشترك هو الذي يكري نفسه في عمل مقدر في نفسه، لا بالزمان
٢٤٢ ص
(٤٠٧)
إذا تلف العين التي استؤجر للعمل فيها، فالكلام فيه في فصلين
٢٤٢ ص
(٤٠٨)
إذا استأجره ليحجم حرا أو عبدا أو يعلمه صنعة، فتلف فلا ضمان عليه
٢٤٣ ص
(٤٠٩)
و إذا استأجره ليحمل شيئا و ينقله من موضع إلى موضع
٢٤٣ ص
(٤١٠)
و إذا استأجر من يخبز له في تنور أو فرن فخبز له و احترق الخبز
٢٤٣ ص
(٤١١)
إذا اكترى دابة ليركبها أو يحمل عليها فضربها ضرب العادة في تسيير مثلها فتلفت
٢٤٤ ص
(٤١٢)
و من ضرب امرأته تأديبا فجنى عليها ضمن بلا خلاف
٢٤٤ ص
(٤١٣)
، و من أخرج روشنا أو جناحا إلى طريق فتلف به شيء
٢٤٤ ص
(٤١٤)
الراعي إذا رعى الغنم في ملك صاحب الغنم أو في ملك غيره و هو معها لم يضمن
٢٤٤ ص
(٤١٥)
المعلم إذا ضرب الصبي ضربا معتادا فتلف المضروب، وجب الدية على عاقلته
٢٤٤ ص
(٤١٦)
إذا عزر الامام رجلا فأدى إلى تلفه فلا ضمان عليه
٢٤٥ ص
(٤١٧)
و إذا كان له صبرة واحدة مشاهدة
٢٤٥ ص
(٤١٨)
إذا أعطى الغسال ثوبا فغسله نظر
٢٤٧ ص
(٤١٩)
إذا اكترى منه ثوبا ليلبسه فاتزر به صار ضامنا
٢٤٧ ص
(٤٢٠)
إذا استأجر بهيمة ليركبها أو يحمل عليها مسافة معلومة
٢٤٧ ص
(٤٢١)
إذا استأجر بهيمة كان له أن يركبها من هو في مثل حاله و دونه
٢٤٨ ص
(٤٢٢)
إذا استأجر منه دارا وجب على المكري تسليم مفتاحها إليه
٢٤٨ ص
(٤٢٣)
إجارة المشاع جائزة
٢٤٨ ص
(٤٢٤)
إذا سلم رجل إلى الخياط ثوبا فقطعه الخياط قباء ثم اختلفا
٢٤٨ ص
(٤٢٥)
إذا اكترى منه بهيمة ليقطع بها مسافة
٢٤٩ ص
(٤٢٦)
إذا استأجر دارا على أن يتخذها مسجدا يصلى فيه صحت الإجارة
٢٤٩ ص
(٤٢٧)
إذا استأجر دارا ليتخذها ماخورا يبيع فيه الخمر أو ليتخذه كنيسة أو بيعة أو بيت نار، فان ذلك لا يجوز
٢٤٩ ص
(٤٢٨)
إذا استأجره ليخيط له ثوبا بعينه
٢٤٩ ص
(٤٢٩)
إذا استأجره ليخيط ثوبا و قال إن خطته بدرزين فلك درهم
٢٥٠ ص
(٤٣٠)
يجوز إجارة الدراهم و الدنانير
٢٥٠ ص
(٤٣١)
إجارة الكلب للصيد و حراسة الماشية و الزرع صحيحة
٢٥٠ ص
(٤٣٢)
إذا استأجره لينقل ميتة على أن يكون له جلدها لم يجز
٢٥٠ ص
(٤٣٣)
إذا استأجره ليطحن له حنطة بمكوك دقيق منها كان صحيحا
٢٥٠ ص
(٤٣٤)
إذا استأجر راعيا ليرعى له غنما بأعيانها جاز العقد
٢٥٠ ص
(٤٣٥)
إذا استأجر حماما لم يصح العقد
٢٥١ ص
(٤٣٦)
و لا يجوز أن يشرط على المكتري الإنفاق على الحمام
٢٥١ ص
(٤٣٧)
إذا استأجر دارا فانهدم فيها حائط أو وقع سقف
٢٥٢ ص
(٤٣٨)
إذا استأجر دارا فانسدت البالوعة، و امتلأ الخلأ
٢٥٢ ص
(٤٣٩)
إذا استأجر رجلان جملا للعقبة فإنه يجوز
٢٥٢ ص
(٤٤٠)
إذا استأجر كحالا ليداوي عينه جاز
٢٥٢ ص
(٤٤١)
كتاب المزارعة
٢٥٣ ص
(٤٤٢)
المخابرة و المزارعة اسمان لعقد واحد
٢٥٣ ص
(٤٤٣)
فإذا أراد رب الأرض و الأكار أن يخرج الغلة على الحقين
٢٥٤ ص
(٤٤٤)
إذا أكراه أرضا للزراعة ذات ماء قائما إما يقينا أو غالبا
٢٥٦ ص
(٤٤٥)
إذا اكترى أرضا للزراعة مدة معلومة لم تخل الزراعة من أحد أمرين
٢٥٧ ص
(٤٤٦)
إذا اكترى أرضا لا ماء لها إلا المطر
٢٥٩ ص
(٤٤٧)
الأرض إذا كانت لا تسقى إلا بزيادة ماء في النهر نظر
٢٦٠ ص
(٤٤٨)
إذا اكترى أرضا و فيها ماء قائم فإنه ينظر
٢٦١ ص
(٤٤٩)
إذا اكترى أرضا للزراعة و غرقت بعد ذلك نظر
٢٦١ ص
(٤٥٠)
إذا اكتراها للزراعة فزرع فمر بالأرض سيل فأفسد الزرع
٢٦٢ ص
(٤٥١)
إذا أكرى أرضا ليزرعها لم يخل من أربعة أحوال
٢٦٢ ص
(٤٥٢)
إذا اكترى أرضا للزراعة و أراد أن يزرعها زرعا ضرره أكثر من ضرر الزرع
٢٦٢ ص
(٤٥٣)
إذا اكترى أرضا و أطلق لم يجز
٢٦٣ ص
(٤٥٤)
و إن اكترى الأرض ليزرعها و أطلق الزرع جاز
٢٦٣ ص
(٤٥٥)
و متى اكتراها للزرع لا يجوز له أن يغرس فيها
٢٦٣ ص
(٤٥٦)
إذا اكترى دارا أو أرضا مدة معلومة و كانت الإجارة صحيحة
٢٦٥ ص
(٤٥٧)
إذا اكترى دارا سنة فغصبها رجل نظر
٢٦٥ ص
(٤٥٨)
إذا اختلف المكري و المكتري في قدر المنفعة
٢٦٥ ص
(٤٥٩)
إذا زرع رجل أرض غيره ثم اختلف هو و رب الأرض
٢٦٦ ص
(٤٦٠)
و إن اختلف الغسال و صاحب الثوب
٢٦٦ ص
(٤٦١)
و إن اختلف الراكب و رب الدابة
٢٦٧ ص
(٤٦٢)
و إذا زرع أرض غيره فيدعي أنه زرعها بإجارة، و قال رب الأرض بل غصبتنيها
٢٦٧ ص
(٤٦٣)
كتاب احياء الموات
٢٦٨ ص
(٤٦٤)
دليل جوازه
٢٦٨ ص
(٤٦٥)
إذا ثبت هذا فالبلاد على ضربين بلاد الإسلام و بلاد الشرك
٢٦٨ ص
(٤٦٦)
الأرضون الموات عندنا للإمام خاصة
٢٧٠ ص
(٤٦٧)
إذا أحيا أرضا مواتا بقرب العامر الذي هو لغيره بإذن الإمام، ملك بالاحياء
٢٧٠ ص
(٤٦٨)
الأحكام التي تتعلق بالموات ثلاثة
٢٧٠ ص
(٤٦٩)
فإذا ثبت ذلك فالكلام في فصلين أحدهما بيان ما يحمى له، و الثاني قدر ما يحمى
٢٧١ ص
(٤٧٠)
و أما ما به يكون الاحياء
٢٧١ ص
(٤٧١)
فإذا ثبت ذلك فجملة ذلك على أن الأرض تحيى للدار و الحظيرة و الزراعة
٢٧١ ص
(٤٧٢)
و أما إذا أخذها للحظيرة فقدر الاحياء أن يحوطها بحائط من آجر أو لبن أو طين
٢٧١ ص
(٤٧٣)
و أما الاحياء للزراعة
٢٧٢ ص
(٤٧٤)
و أما إذا أحياها للغراس
٢٧٢ ص
(٤٧٥)
و أما إذا حفر بئرا أو شق نهرا أو ساقية فإنه يملك حريمها
٢٧٢ ص
(٤٧٦)
و أما إن أراد أن يحفر بئرا في داره أو ملكه و أراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب ذلك البئر
٢٧٢ ص
(٤٧٧)
و إن حفر رجل بئرا في داره و أراد جاره أن يحفر بالوعة أو بئر كنيف بقرب هذه البئر
٢٧٣ ص
(٤٧٨)
إذا أقطع السلطان رجلا من الرعية قطعة من الموات، صار أحق به
٢٧٣ ص
(٤٧٩)
إذا تحجر أرضا و باعها لم يصح بيعها
٢٧٣ ص
(٤٨٠)
فأما ما يجوز أن يقطعه السلطان و ما لا يجوز
٢٧٣ ص
(٤٨١)
و يجوز للسلطان أن يعطيه من غير إحياء و لا تحجير
٢٧٤ ص
(٤٨٢)
و أما المعادن فعلى ضربين ظاهرة و باطنة
٢٧٤ ص
(٤٨٣)
و لا خلاف أنه لا يجوز للسلطان أن يقطع مشارع الماء
٢٧٤ ص
(٤٨٤)
و إذا كان في الساحل بقعة إذا حفرت و انساق إليها الماء ظهر لها ملح
٢٧٥ ص
(٤٨٥)
فصل في تفريع القطائع و غيرها
٢٧٦ ص
(٤٨٦)
القطائع جمع قطيعة
٢٧٦ ص
(٤٨٧)
و الثاني الإرفاق
٢٧٦ ص
(٤٨٨)
و أما المعادن الباطنة
٢٧٧ ص
(٤٨٩)
و متى ما تحجر المعدن بالحفر و أراد آخر إحياءه
٢٧٧ ص
(٤٩٠)
إذا أحيا مواتا من الأرض فظهر فيها معدن
٢٧٧ ص
(٤٩١)
إذا غنم بلدان المشركين و فيها موات
٢٧٧ ص
(٤٩٢)
فأما الموات فإن الذي لم يقاتلوا عنه من الموات
٢٧٨ ص
(٤٩٣)
و أما إذا فتح صلحا
٢٧٨ ص
(٤٩٤)
و أما إذا صالحوهم على أن يكون الدار لنا صح
٢٧٩ ص
(٤٩٥)
و إذا ملك معدنا في أرض أحياها أو اشتراها فظهر فيها
٢٧٩ ص
(٤٩٦)
و أما إذا استأجره لإخراج شيء من المعدن فإنه ينظر
٢٧٩ ص
(٤٩٧)
الآبار على ثلاثة أضرب
٢٨٠ ص
(٤٩٨)
فكل موضع قلنا إنه يملك البئر فإنه أحق من مائها بقدر حاجته
٢٨١ ص
(٤٩٩)
الكلام في المياه في فصلين أحدهما في ملكها، و الآخر في السقي منها
٢٨٢ ص
(٥٠٠)
و إذا باع دارا فيها بئر ماء فإنه لا يدخل الماء الذي في البئر في البيع
٢٨٢ ص
(٥٠١)
و إن باع دارا و فيها بئر ماء لم يدخل الماء في البيع
٢٨٢ ص
(٥٠٢)
و إذا أحيا على هذا النهر الصغير رجل أرضا مواتا هي أقرب إلى فوهة هذا النهر من أرضهم
٢٨٤ ص
(٥٠٣)
كتاب الوقوف و الصدقات
٢٨٦ ص
(٥٠٤)
وجوه العطايا ثلاثة اثنان منها في الحياة، و واحد بعد الوفاة
٢٨٦ ص
(٥٠٥)
إذا ثبت هذا فالوقف تحبيس الأصل، و تسبيل المنفعة
٢٨٦ ص
(٥٠٦)
فإذا قبض الوقف، فلا يجوز له الرجوع فيه بعد ذلك
٢٨٦ ص
(٥٠٧)
إذا وقف أرضا أو دارا أو غيرهما و قبضه فإنه يزول ملك الواقف
٢٨٧ ص
(٥٠٨)
يجوز وقف الأراضي و العقار و الدور و الرقيق و الماشية و السلاح و كل عين تبقى بقاء متصلا
٢٨٧ ص
(٥٠٩)
و كل عين جاز بيعها و أمكن الانتفاع بها مع بقائها المتصل، فإنه يجوز وقفها
٢٨٧ ص
(٥١٠)
فأما الكلب فإنه لا يجوز وقفه
٢٨٨ ص
(٥١١)
و يجوز وقف المشاع كما يجوز وقف المقسوم
٢٨٨ ص
(٥١٢)
إذا وقف حصة من الأرض صح ذلك
٢٨٨ ص
(٥١٣)
إذا وقف غلاما و شرط أن يكون نفقته من كسبه أو في شيء آخر كان على ما شرط
٢٨٨ ص
(٥١٤)
العبد الموقوف إذا جنى فلا يخلو إما أن يكون جناية عمد
٢٨٩ ص
(٥١٥)
إذا وقف جارية صح ذلك
٢٨٩ ص
(٥١٦)
ألفاظ الوقوف ستة
٢٩١ ص
(٥١٧)
و من شرط صحة الوقف أن يكون الموقوف عليه ابتداء ممن يملك المنفعة
٢٩٢ ص
(٥١٨)
فأما الوقف على القناطر و المساجد و المارستان و غيرها
٢٩٢ ص
(٥١٩)
إذا وقف شيئا على قوم لم يخل ذلك من أحد أمرين
٢٩٢ ص
(٥٢٠)
إذا وقف مطلقا و لم يذكر الموقوف عليه
٢٩٤ ص
(٥٢١)
إذا وقف وقفا و شرط أن يصرف في سبيل الله، و سبيل الثواب، و سبيل الخير
٢٩٤ ص
(٥٢٢)
يجوز الوقف على الذمي إذا كانوا أقاربه
٢٩٤ ص
(٥٢٣)
فأما وقف المسلم على البيعة و الكنيسة فلا يصح
٢٩٥ ص
(٥٢٤)
و إن وقف على كتب التوراة لا يجوز
٢٩٥ ص
(٥٢٥)
إذا كان له مولى من فوق و هو مولى نعمته
٢٩٥ ص
(٥٢٦)
يعتبر في الوقف و في صرف ما يرتفع من غلاته شروط الواقف و ترتيبه
٢٩٥ ص
(٥٢٧)
إذا قال وقفت هذا على أولادي و أولاد أولادي و أولاد أولاد أولادي، فإن انقرضوا فعلى الفقراء و المساكين
٢٩٦ ص
(٥٢٨)
إذا قال وقفت هذا على أولادي و أولاد أولادي و أولاد أولاد أولادي ما تناسلوا
٢٩٧ ص
(٥٢٩)
إذا كان له ثلاثة أولاد و له أولاد أولاد فقال وقفت هذا على أولادي
٢٩٧ ص
(٥٣٠)
إذا قال وقفت هذا على أولادي، فإن انقرضوا و انقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء و المساكين
٢٩٨ ص
(٥٣١)
إذا وقف في مرضه المخوف
٢٩٨ ص
(٥٣٢)
و أما إذا وقف في مرضه و وهب و أقبض و أعتق و باع و حابى و مات
٢٩٩ ص
(٥٣٣)
إذا قال هذا وقف على فلان سنة لا يصح الوقف
٢٩٩ ص
(٥٣٤)
إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت هذه الدار على فلان لم يصح الوقف
٢٩٩ ص
(٥٣٥)
إذا وقف على بنى تميم أو على بنى هاشم صح الوقف
٢٩٩ ص
(٥٣٦)
و لا يصح أن يقف على نفسه على جهة الخصوص
٢٩٩ ص
(٥٣٧)
إذا وقف وقفا و شرط فيه أن يبيعه أي وقت شاء كان الوقف باطلا
٣٠٠ ص
(٥٣٨)
إذا بنى مسجدا و أذن لقوم فصلوا فيه أو بنى مقبرة
٣٠٠ ص
(٥٣٩)
إذا وقف مسجدا و خرب و خربت المحلة أو القرية لم يعد ملكه
٣٠٠ ص
(٥٤٠)
و إذا ذهب السيل بالميت أو أكله السبع عاد الكفن إلى ملك الورثة
٣٠٠ ص
(٥٤١)
إذا انقطعت نخلة من أرض الوقف أو انكسرت جاز بيعها لأرباب الوقف
٣٠٠ ص
(٥٤٢)
إذا وقف على بطون فأكرى البطن الأول عشر سنين و انقرضوا
٣٠١ ص
(٥٤٣)
إذا وقف على قوم و جعل النظر في الوقف إلى نفسه كان النظر إليه
٣٠١ ص
(٥٤٤)
إذا وقف شاة كان صوفها و لبنها من منافعها
٣٠١ ص
(٥٤٥)
الناس في الصدقة على ثلاثة أضرب
٣٠١ ص
(٥٤٦)
كتاب الهبات
٣٠٣ ص
(٥٤٧)
فصل في الهدية
٣٠٣ ص
(٥٤٨)
الهبة جائزة لكتاب الله تعالى و سنة نبيه و إجماع الأمة
٣٠٣ ص
(٥٤٩)
إذا تقرر هذا فالهبة و الصدقة و الهدية بمعنى واحد
٣٠٣ ص
(٥٥٠)
إذا وهب له شيئا و قبل الموهوب له الهبة، ثم مات الواهب قبل القبض
٣٠٥ ص
(٥٥١)
إذا وهب له هبة و قبل الموهوب له
٣٠٥ ص
(٥٥٢)
إذا وهب له شيئا في يده مثل أن يكون له في يده وديعة فيهبها له نظر
٣٠٥ ص
(٥٥٣)
إذا وهب للصبي المولى عليه شيء نظر
٣٠٥ ص
(٥٥٤)
إذا قال وهبت له هذا الشيء و قبل الهبة و أقبضته إياها صح العقد
٣٠٥ ص
(٥٥٥)
هبة المشاع جائزة
٣٠٦ ص
(٥٥٦)
النحلة هي العطية
٣٠٧ ص
(٥٥٧)
إذا وهب لأجنبي أو لقريب غير الولد فإن الهبة تلزم بالقبض، و له الرجوع فيها
٣٠٩ ص
(٥٥٨)
الهبات على ثلاثة أضرب
٣١٠ ص
(٥٥٩)
إذا وهب الأب لابنه ثوبا خاما فقصره الابن ثم رجع فيه الأب
٣١١ ص
(٥٦٠)
إذا وهب لابنه جارية فليس له الرجوع فيها عندنا إن كان صغيرا
٣١٢ ص
(٥٦١)
إذا وهب للغاصب العين المغصوبة صحت الهبة
٣١٢ ص
(٥٦٢)
إذا وهب الجارية للمستعير صح العقد
٣١٢ ص
(٥٦٣)
و إن وهب الدار المستأجرة لغير المستأجر فالحكم فيه مبنى على البيع
٣١٣ ص
(٥٦٤)
إذا وهب رجل حليا من ذهب أو فضة
٣١٣ ص
(٥٦٥)
إذا كان له في ذمة رجل مال فوهبه له ذلك كان ذلك إبراء بلفظ الهبة
٣١٤ ص
(٥٦٦)
صدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام
٣١٤ ص
(٥٦٧)
الحاج إذا اشترى في سفره شيئا بأسامي أصدقائه و مات في الطريق
٣١٤ ص
(٥٦٨)
و إذا وصلت الهدية إلى المهدي إليه لم يملكها بالوصول و لم تلزم
٣١٥ ص
(٥٦٩)
إذا وهب في مرضه المخوف شيئا و سلمه إليه فإن صح من مرضه لزمه الهبة
٣١٥ ص
(٥٧٠)
فصل في العمرى و الرقبى و السكنى
٣١٦ ص
(٥٧١)
العمرى نوع من الهبات
٣١٦ ص
(٥٧٢)
الرقبى أيضا جائزة عندنا
٣١٦ ص
(٥٧٣)
و فرق قوم بين العمرى و الرقبى
٣١٧ ص
(٥٧٤)
كتاب اللقطة
٣١٨ ص
(٥٧٥)
الأصل في اللقطة السنة
٣١٨ ص
(٥٧٦)
الضالة من البهائم ما يضيع
٣١٨ ص
(٥٧٧)
إذا ثبت هذا فاللقطة لا يخلو إما أن يكون وجدها في البرية أو في العمران
٣١٨ ص
(٥٧٨)
و أما غير الحيوان فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال
٣٢٠ ص
(٥٧٩)
و من أخذ لقطة ثم ردها إلى موضعها لم يزل ضمانه
٣٢٠ ص
(٥٨٠)
و من وجد لقطة فإنها تكون في يده أمانة و لزمه أن يعرفها سنة
٣٢٠ ص
(٥٨١)
في لقطة الحرم
٣٢١ ص
(٥٨٢)
و في الناس من قال من وجد لقطة فهو مخير بعد السنة
٣٢١ ص
(٥٨٣)
فإذا ثبت ذلك فالكلام في ثلاثة أشياء أحدها وقت التعريف، و الثاني كيفية التعريف، و الثالث زمان التعريف
٣٢٢ ص
(٥٨٤)
فأما الكلام في الضمان
٣٢٣ ص
(٥٨٥)
إذا وجد رجلان لقطة فإنهما يعرفان سنة
٣٢٣ ص
(٥٨٦)
و إذا وجد رجل لقطة ثم ضاعت منه فوجدها إنسان
٣٢٤ ص
(٥٨٧)
اللقطة إذا كان قيمتها دون الدرهم لا يجب تعريفها
٣٢٤ ص
(٥٨٨)
المولى عليه لسفه أو لصغر إذا وجد لقطة له أن يأخذها
٣٢٤ ص
(٥٨٩)
هل للعبد أن يلتقط اللقطة؟
٣٢٥ ص
(٥٩٠)
عبد وجد لقطة و لم يعلم به سيده فأعتقه، ما الذي يفعل باللقطة؟
٣٢٦ ص
(٥٩١)
يكره للفاسق أن يأخذ اللقطة
٣٢٦ ص
(٥٩٢)
و من وجد لقطة بمكة أو في الحرم وجب أن يعرفها سنة
٣٢٧ ص
(٥٩٣)
يجوز للمكاتب و المدبر و أم الولد أخذ اللقطة
٣٢٧ ص
(٥٩٤)
إذا كان العبد نصفه حرا و نصفه مملوكا جاز له أن يأخذ اللقطة
٣٢٧ ص
(٥٩٥)
أم الولد يجوز لها أن تلتقط عندنا
٣٢٨ ص
(٥٩٦)
إذا وجد عبدا فلا يخلو إما أن يكون صغيرا أو مراهقا كبيرا
٣٢٨ ص
(٥٩٧)
إذا وجد لقطة و جاء رجل و وصفها
٣٢٩ ص
(٥٩٨)
و متى وجد ذمي لقطة في دار الإسلام له أن يلتقطها
٣٣٠ ص
(٥٩٩)
رجل وجد لقطة فادعى عليه آخر أن هذه اللقطة لي
٣٣٠ ص
(٦٠٠)
رجل في يده عبد فادعى آخر بأن هذا العبد لي
٣٣٠ ص
(٦٠١)
متى مات الملتقط فإنها تنتقل إلى الورثة
٣٣١ ص
(٦٠٢)
رجل ضاع منه عبد فوجد بمصر
٣٣١ ص
(٦٠٣)
من ضاع له ضالة أو سلعة أو متاع يجوز له أن يجعل له جعلا
٣٣٢ ص
(٦٠٤)
من جاء بضالة إنسان أو بآبقه أو بلقطة من غير جعل
٣٣٢ ص
(٦٠٥)
من له عبدان آبقان
٣٣٣ ص
(٦٠٦)
و إذا وجد طعاما رطبا لا يبقى فهو بالخيار
٣٣٤ ص
(٦٠٧)
فصل في حكم اللقيط و ما يوجد معه
٣٣٦ ص
(٦٠٨)
المنبوذ و الملقوط و اللقيط بمعنى واحد
٣٣٦ ص
(٦٠٩)
فان كل ما كان عليه من الثياب مثل العمامة و القميص فان يده عليه
٣٣٦ ص
(٦١٠)
و إن كانت دابة مشدودة في رحله فان يده عليها
٣٣٦ ص
(٦١١)
رجلان وجدا لقيطا فتشاحا على حضانته و تربيته
٣٤٠ ص
(٦١٢)
رجلان وجدا لقيطا و كانا قد استويا في الشروط فترك أحدهما
٣٤٠ ص
(٦١٣)
و إن وجده أمينان فقد تساويا في الأمانة
٣٤١ ص
(٦١٤)
الناس على ضربين مكلفون و غير مكلفين
٣٤١ ص
(٦١٥)
رجل وجد لقيطا و كان أمينا و تركناه في يده
٣٤٥ ص
(٦١٦)
إذا جنى اللقيط جناية فلا يخلو إما أن يكون عمدا أو خطاء
٣٤٥ ص
(٦١٧)
اللقيط لا ولاء له ما لم يتوال إلى أحد
٣٤٧ ص
(٦١٨)
رجلان ادعيا لقيطا و ادعيا حضانته، فادعيا ملكه
٣٤٨ ص
(٦١٩)
إذا ادعى العبد النسب فإنه يلحق به
٣٤٩ ص
(٦٢٠)
الحر و العبد و الكافر و المسلم في دعوى النسب سواء
٣٥٠ ص
(٦٢١)
امرأة ادعت نسبا و وجدت لقيطا فادعت أنه ولدها قيل فيه ثلاثة أوجه
٣٥٠ ص
(٦٢٢)
رجل وجد لقيطا فادعى آخر أنه عبده
٣٥١ ص
(٦٢٣)
اللقيط إذا وجد في دار الإسلام حكم بحريته و إسلامه
٣٥٢ ص
(٦٢٤)
و إن كان ذكرا عبدا أقر بالرق لغيره مبنى على ما مضى من القولين
٣٥٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص

المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧٨ - و أما إذا فتح صلحا

غنيمة، و لا يملكه الغانمون، و يكون على الإباحة كالموات، لأنه لا يدرى هل من أظهره قصد التملك أم لا، فلا يدرى أنه كان ملكه فيغنم، و الأصل أنه على الإباحة.

عفو بلاد العرب هي الموات، و يروى: عقو بلاد العرب- و هي الساحة- و المراد به الموات فالصحيح أنه بالفاء و هي الأرض المتروكة التي لم يعمرها أحد، و لا يكون فيها عين و لا أثر.

فإذا ثبت هذا فبلاد الإسلام على ضربين: بلاد أسلم أهلها عليها، و بلاد فتحت، فأما التي أسلم أهلها عليها مثل مدينة رسول الله (صلى الله عليه و آله) فان العامر لأهله بلا خلاف، و أما الموات فعلى ما مضى ذكره: ما جرى عليه أثر ملك و ما لم يجر عليه ملك و قد مضى بيانه.

و أما التي فتحت عليه فإنها لا تخلو إما أن تكون فتحت عنوة أو صلحا فان فتحت عنوة فإن كان عامرا كان غنيمة، و قد ذكرنا من يستحقه، عندنا جميع المسلمين و عند المخالف المقاتلة.

فأما الموات فإن الذي لم يقاتلوا عنه من الموات

يكون حكمه حكم موات دار الإسلام، و أما الذي قاتلوا عنه من الموات فعندنا أنه للإمام أيضا لعموم الخبر، و في الناس من قال إن قتالهم عنه يكون تحجيرا فيكونون أولى به، و فيهم من قال ليس ذلك بتحجير، بل هو سبب للاغتنام، فيصير من جملة الغنيمة.

و أما إذا فتح صلحا

فلا يخلو إما أن يصالحهم على أن يكون الدار لنا أو على أن يكون الدار لهم، فان صالحهم على أن يكون الدار لهم بشيء يبذلونه صح ذلك و يكون الدار لهم، و العامر ملكهم و الموات على ما كان عليه، فمن أحيا شيئا بإذن الامام كان أولى به، و إن أحيا المسلم منه شيئا بإذن الامام كان أيضا أولى به، و فيهم من قال إذا أحياه المسلم لم يملك.

و يفارق دار الحرب حيث قلنا إذا أحيا شيئا منها ملك، لأن دار الحرب تملك بالقهر و الغلبة، فتملك بالاحياء، و ليس كذلك هذه الدار التي حصلت لهم بالصلح لأن المسلمين لا يملكونها بالقهر و الغلبة.

و على مذهبنا لا فرق بين الموضعين.