المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٢٤ - المولى عليه لسفه أو لصغر إذا وجد لقطة له أن يأخذها
يستحق شيئا.
و إذا وجد رجل لقطة ثم ضاعت منه فوجدها إنسان
فالأول أولى من هذا الثاني لأن الأول لما تناولها استحق التعريف باليد، و الثاني أخذها بغير استحقاق، و إذا وجد رجل كلبا فإنه يعرف سنة، فان لم يجيء صاحبه بعد السنة فله أن يصطاد به فان تلف في يده فلا يضمنه عند قوم، لأنه لا قيمة له عندهم، و عندنا يضمن لأن كلب الصيد له قيمة على ما بيناه.
اللقطة إذا كان قيمتها دون الدرهم لا يجب تعريفها
و قال قوم يجب تعريفها سنة قليلا كان أو كثيرا إلا ما تعافه النفس، و فيهم من قدره بدينار لخبر الدينار الذي وجده على (عليه السلام) [١] و من قال خلافه قال: لأنه لقطة وجب تعريف قليله و كثيره.
و في الناس من قال: إن كان قيمته ما يقطع فيه [٢] وجب تعريفها، و إن نقص عن ذلك لم يجب تعريفها، و منهم من قال يجب تعريف الجميع إلا ما لا خطر له، مثل الكسرة و التمرة و الزبيبة لما روى جابر أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) رخص في العصاء و السوط و الحبل و أشباهها يلتقطها و ينتفع بها [٣].
المولى عليه لسفه أو لصغر إذا وجد لقطة له أن يأخذها
لأن هذا من كسبه و هو غير ممنوع من الكسب، لكن لا يقر في يده لأنها أمانة و هو ليس بموضع الأمانة و يسلم إلى وليه، فالولي يعرفها لأنه يقوم مقامه، فان جاء صاحبها ردها، فان تلف في يده قبل مجيء صاحبها نظرت، فان تلف بتفريط من جهته فإنه يضمنها، و إن تلف بغير تفريط منه فلا يضمنه، و يكون من مال صاحبها.
فان عرفها سنة و لم يجيء صاحبها نظرت، فان كان المولى من أهل من يستقرض
[١] عن ابى سعيد الخدري أن على بن ابى طالب وجد دينارا فأتى به فاطمة فسأل عنه رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال رسول الله: هذا رزق الله، فأكل منه رسول الله و أكل على و فاطمة، فلما كان بعد ذلك أتته امرءة تنشد الدينار، فقال رسول الله: يا على أد الدينار.
[٢] اى يقطع فيه اليد، و هو قيمة المجن مثلا.
[٣] راجع مشكاة المصابيح: ٢٦٢، قال: رواه أبو داود.