تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١
٧ : إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان ، أفأقضيه؟ قال : لا ، هو يوم وفقت له.
[ ١٢٧٣٢ ] ٣ ـ وبالاسناد عن محمد بن أبي الصهبان ، عن محمد بن بكر [١] بن جناح ، عن علي بن شجرة ، عن بشير النبال ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن صوم يوم الشك؟ فقال : صمه ، فإن يك (٢) من شعبان كان تطوعا ، وإن يك [٣] من شهر رمضان فيوم وفقت له.
ورواه الصدوق بإسناده عن بشير النبال [٤].
ورواه في ( المقنع ) أيضا كذلك [٥].
[ ١٢٧٣٣ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قلت لابي عبدالله ٧ : رجل صام يوما ولا يدري أمن شهر رمضان هو أو من غيره ، فجاء قوم فشهدوا أنه كان من رمضان ، فقال بعض الناس عندنا : لا يعتد به؟ فقال : بلى؟ فقلت : إنهم قالوا : صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره؟ فقال : بلى ، فاعتد به فإنّما هو شيء وفقك الله له ، إنما يصام يوم الشك من شعبان ، ولا تصومه من شهر رمضان لانه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك ، وانما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان ، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله عزّ وجلّ وبما قد وسع على عباده ، ولولا ذلك لهلك الناس.
[٣] الكافي ٤ : ٨٢ | ٥ ، والتهذيب ٤ : ١٨١ | ٥٠٤ ، والاستبصار ٢ : ٧٨ | ٢٣٦.
[١] كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : بكير.
( ٢ و ٣ ) في الفقيه فيهما : كان ( هامش المخطوط ).
[٤] الفقيه ٢ : ٧٩ | ٣٥٠.
[٥] المقنع : ٥٩.
[٤] الكافي ٤ : ٨٢ | ٦ ، والتهذيب ٤ : ١٨٢ | ٥٠٨ ، والاستبصار ٢ : ٧٩ | ٢٤٠.