تجريد الأصول - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٩٩ - اصل فى مستنبط العلة
يوجب اعتقت غانما لحسن خلقه عتق غيره ممّن اتّصف به قلنا للقرينة المفصّل اذا قيل لا تاكل هذا لاذاه عم بخلاف تصدّق على فلان لفقره قلنا الفرق للقرينة
اصل [فى دلالة التنبيه]
التنبيه على العلّة لا يكفى للتعدية الّا اذا علم سقوط المحلّ كقوله (ع) تستدخل القطنة الخ و عليك الزكاة و كفّر بعد سؤاله عن تمييز الحيض عن العذرة و علمه بتملّك النّصاب و المواقعة فانّ عدم مدخليّة السّائل فيها مقطوع به
اصل [فى تنقيح المناط]
تنقيح المناط ان يبيّن الغاء الفارق بعلّة او بدونها فهو القياس فى معنى الاصل فان قطع به فقطعىّ كالجمع بين الدّابة و غيرها فى كونهما لمن شهدت له البيّنة و الا فظنّى كالجمع بين القتل بالثقل و القتل بالمحدّد م قد ظهر ممّا ذكر ان الحجّة عندنا من اقسام القياس ما قطع فيه بالعلّية و سقوط المحلّ او بالمساواة و يجمعه اتحاد الطريق فيعمّ ما تقرّر حجّيّته
اصل [فى مستنبط العلة]
مستنبط العلّة باقسامه عندنا باطل خلافا